المادة 11
مع مراعاة احكام قانون المناطق المحمية رقم 130 تاريخ 30/4/2019، وقانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والقانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان وقانون حماية الغابات رقم 558 تاريخ 24/7/1996 وقانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، والقانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988 المتعلق بالمحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة، وقانون العقوبات، يطبق فيما خص هذا القانون الاحكام التالية:
1- كل من يقدم على قطع او تصنيع الاشجار او كسر او تلف او استخراج او ازالة التخوم او العرمات المفروزة، او نقل حاصلات من المحمية وضمن المنطقة الحزامية الخاصة بها، بكل ما يتعارض مع احكام هذا القانون، يعاقب بغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية و/أو بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات عن كل شجرة مقطوعة، ومئة الف ليرة عن كل كيلوغرام واحد من الحشب، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع، ومئة وخمسين الف ليرة عن كل الاخشاب الطبيعية او المصنعة.
في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الاشد.
2- كل من يدخل المواشي، يعاقب بغرامة قدرها مايتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل رأس و/أو بالحبس من شهرين الى ستة اشهر.
في حال وجود عقوبتين للجرم ذاته بنصوص مختلفة، تنفذ العقوبة الاشد.
3- كل من يشعل النار في المحمية والمنطقة الحزامية الخاصة بها،