The whole text

قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 11

المادة 11

تعدل الـمادة 18 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 18

كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.

تضاعف العقوبة في حال التكرار.

المادة 11 من قانون رقم 204 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286768/article/11/