المادة 11
تعدل الـمادة 18 من القانون رقم 293/2014 (حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري) لتصبح على الشكل التالي:
الـمادة 18
كل من خالف أمر الحماية عوقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى ضعفي الحد الأدنى للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا رافق الـمخالفة استخدام العنف عوقب الـمخالف بالحبس حتى سنة وبغرامة حدها الأقصى أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور.
تضاعف العقوبة في حال التكرار.