المادة 2
أ - يعاقب كل من اقدم على ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين ثلاثة اضعاف وعشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب - يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- إذا كانت جريمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل.
2- اذا وقع التحرش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو الـمدارس أو الحضانات أو الـمعاهد أو الأندية أو وسائل النقل.
3- إذا كان الـمتحرش موظفاً وفقاً للتعريف الـمنصوص عليه في الـمادة 350 من قانون العقوبات، وتعسّف باستعمال السلطة التي يتمتّع بها بحكم الـمهام الـمكلَّف بها، أو بمعرض القيام بالوظيفة أو بسببها.
ج - يعاقب بالحبس من سنتين إلى اربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور في الحالات التالية:
1- إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الاحتياجات الإضافية أو على من كان لا يستطيع الـمدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي.
2- إذا كان الجاني ممن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على الـمجني عليه.
3- إذا ارتكب فعل التحرش شخصان أو أكثر.
4- إذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
في حال التكرار أو الـمعاودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في كل الحالات الـمذكورة أعلاه ويحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً في الحالات الـمنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الـمادة.