All legislation

قانون Law No. 205 30/12/2020

يرمي الى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

Type
قانون · Law
Number
205
Date
30/12/2020
Official Gazette
Issue 1, 07/01/2021, p. 14-16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

التحرش الجنسي هو أي سلوك سيء متكرر خارج عن الـمألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكّل انتهاكاً للجسد أو للخصوصية أو للـمشاعر يقع على الضحيّة في أي مكانٍ وُجِدَت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلـميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تمّ التحرّش بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

يعتبَر أيضاً تحرشاً جنسياً كلّ فعل أو مسعى ولو كان غير متكرر يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي أو العنصري يهدف فعلياً للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير.

المادة 2

أ -­ يعاقب كل من اقدم على ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين ثلاثة اضعاف وعشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب -­ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-­ إذا كانت جريمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل.

2-­ اذا وقع التحرش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو الـمؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو الـمدارس أو الحضانات أو الـمعاهد أو الأندية أو وسائل النقل.

3-­ إذا كان الـمتحرش موظفاً وفقاً للتعريف الـمنصوص عليه في الـمادة 350 من قانون العقوبات، وتعسّف باستعمال السلطة التي يتمتّع بها بحكم الـمهام الـمكلَّف بها، أو بمعرض القيام بالوظيفة أو بسببها.

ج -­ يعاقب بالحبس من سنتين إلى اربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور في الحالات التالية:

1-­ إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الاحتياجات الإضافية أو على من كان لا يستطيع الـمدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي.

2-­ إذا كان الجاني ممن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على الـمجني عليه.

3-­ إذا ارتكب فعل التحرش شخصان أو أكثر.

4-­ إذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

في حال التكرار أو الـمعاودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في كل الحالات الـمذكورة أعلاه ويحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً في الحالات الـمنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه الـمادة.

المادة 3

تتوقف الـملاحقة على شكوى الـمتضرر باستثناء الحالات التالية:

1 -­ إذا كانت الضحية من ذوي الاحتياجات الإضافية أو ممن لا يستطيع الـمدافعة عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي.

2 -­ إذا وقع الجرم على حدث.

3 -­ إذا ارتكب الجرم شخصان أو أكثر.

4 -­ إذا استخدم الـمتحرش الضغط الشديد الـمادي أو النفسي أو الـمعنوي أو العنصري على الضحية للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

5 -­ إذا ارتُكِب الجرم من قبل من لديه سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية.

في حال التكرار يعتبر التحرش الجنسي جرم شائن.

في جميع الأحوال، لا تستوجب الـملاحقة في جريمة التحرش الجنسي الاستحصال على أي إذن مسبق.

عند الاستماع الى الضحية، يجب مراعاة حالتها النفسية واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة من أجل ضمان حمايتها وحماية الشهود، وذلك في جميع مراحل التحقيق الأولي والابتدائي والـمحاكمة.

المادة 4

يحظَّر كل تمييز أو مساس بالحقوق الـمكرّسة قانوناً تتعرّض له الضحية التي رفضت الخضوع لأفعال التحرش، أكان بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، لاسيما لجهة الأجر أو الترقية أو النقل أو تجديد عقد عملها أو فرض عقوبات تأديبية بحقها.

ويُحظَّر كذلك كل تمييز أو مساس بالحقوق الـمكرّسة قانوناً يتعرّض له من قام بالتبليغ عن التحرش في الحالات التي تُحرَّك فيها الدعوى العامة من دون شكوى الـمتضرر أو من قام بالإدلاء بشهادة في أي حال أو فرض عقوبات تأديبية بحقها.

يعاقب كل من يخالف احكام هذه الـمادة بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة تتراوح بين خمسة اضعاف وعشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للأجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 5

لا تحول الـملاحقات الجزائية دون انزال العقوبات التأديبية ومنها الصرف من الخدمة.

لا تُعلق مباشرة الـملاحقة التأديبية على الـملاحقة الجزائية، ويبقى للـمجني عليه دائماً الحق في التعويض عن الألـم النفسي أو الـمعنوي أو الـمادي الذي لحق به.

المادة 6

ينشأ صندوق خاص، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يتولّى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في الـمجتمع، وتوفير السبل الآيلة الى الحدّ من هذه الجرائم والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

يموَّل الصندوق من:

1 -­ مساهمات الدولة ويُرصَد لهذه الغاية اعتماد في الـموازنة العامة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

2 -­ الهبات.

3 -­ عشرة بالـماية (10 %) من قيمة الغرامات، الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من هذا القانون، تضاف حكماً على الغرامة الـمحكوم بها يسددها الـمحكوم عليه لصالح الصندوق على أن تحدد مهلة تسديدها من قبل القاضي الناظر بالدعوى، وتحصل بحسب الـمادة 63 وما يليها من القانون 44/2008 على ان تحل إدارة الصندوق محل الادارة الضريبية لجهة متابعة تحصيلها.

يحدَّد نظام الصندوق بموجب قرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 7

يعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب