The whole text

قانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020 In force

المادة 6

المادة 6

ينشأ صندوق خاص، لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، يتولّى مساعدة ضحايا التحرش الجنسي وضمان الرعاية لهم بما يكفل تأهيلهم واندماجهم في الـمجتمع، وتوفير السبل الآيلة الى الحدّ من هذه الجرائم والوقاية منها وتأهيل مرتكبيها.

يموَّل الصندوق من:

1 -­ مساهمات الدولة ويُرصَد لهذه الغاية اعتماد في الـموازنة العامة السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية.

2 -­ الهبات.

3 -­ عشرة بالـماية (10 %) من قيمة الغرامات، الـمنصوص عنها في الـمادة الثانية من هذا القانون، تضاف حكماً على الغرامة الـمحكوم بها يسددها الـمحكوم عليه لصالح الصندوق على أن تحدد مهلة تسديدها من قبل القاضي الناظر بالدعوى، وتحصل بحسب الـمادة 63 وما يليها من القانون 44/2008 على ان تحل إدارة الصندوق محل الادارة الضريبية لجهة متابعة تحصيلها.

يحدَّد نظام الصندوق بموجب قرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية.

المادة 6 من قانون رقم 205 تاريخ 30/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286769/article/6/