The whole text

مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 In force

المادة 3

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل ــ 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 3 من مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286874/article/3/