All legislation

مرسوم Decree No. 7240 11/12/2020

إبرام اتفاقية هبة بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير للـمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى

Type
مرسوم · Decree
Number
7240
Date
11/12/2020
Official Gazette
Issue 2, 14/01/2021, p. 106-121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديداً الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على اتفاقية الهبة الـموقعة بتاريخ 2/12/2019 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الأوروبي للتثمير،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الـمالية والطاقة والـمياه،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية التمويل الـموقعة بتاريخ 2/12/2019 بين الجمهورية اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والبنك الأوروبي للتثمير الـمـرفـقـة ربـطـاً والـمتـضـمـنـة هـبــة مـالـيــة بـقـيمـة /18.300.000/ يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثماية ألف يورو) للـمساهمة في تمويل مشروع شبكات الصرف الصحي في الحوض الـمائي لطرابلس الكبرى.

المادة 2

تمتد فترة تنفيذ الـمشروع بموجب إتفاقية الهبة لـمدة أقصاها خمس سنوات.

المادة 3

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل ــ 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 295 ــ الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 ــ هبات جارية من منظمات دولية

المادة 4

تـقـوم الجهة الـمانحة بتحويل مبلغ /18.300.000 / يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) كحد أقصى من أصل الهبة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 5

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية الـمحولة مباشرة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وفقاً لـما يلي:

الجزء 2 ــ الجزء الثاني

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ إدارة وتنمية الـمشاريع

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى

النبذة 2 ــ إنشاءات أخرى لـمجلس الإنماء والإعمار

على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أعلاه:

/18.300.000/ يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) يتم تحويلها مباشرة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 6

إذا نتج عن تحويل أموال الهبة من العملة الأجنبية إلى العملة اللبنانية فروقات صرف ايجابية أو سلبية تقيد هذه الفروقات لصالح إيرادات الـمشروع أو على حساب نفقاته.

المادة 7

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة الـمالية والـمبينة في الـمادة الخامسة في أي حال من الأحوال قيمة الـمبالغ )التي ستحول من قبل الجهة الـمانحة الى حساب الخزينة اللبنانية والبالغة /18.300.000/ يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو كحد اقصى).

المادة 8

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الأول 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: شربل وهبة رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب