The whole text

مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 In force

المادة 4

المادة 4

تـقـوم الجهة الـمانحة بتحويل مبلغ /18.300.000 / يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) كحد أقصى من أصل الهبة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 4 من مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286874/article/4/