The whole text

مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 In force

المادة 5

المادة 5

تفتح وزارة الـمالية خلال مدة تنفيذ الـمشروع الاعتمادات الإضافية اللازمة وذلك عند كل عملية تحويل للـمبالغ النقدية الـمحولة مباشرة الى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية وذلك مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة الـمالية الجارية و/أو في موازنات السنوات الـمالية اللاحقة، وفقاً لـما يلي:

الجزء 2 ــ الجزء الثاني

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 202 ــ مجلس الإنماء والإعمار ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 4751 ــ إدارة وتنمية الـمشاريع

البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى

النبذة 2 ــ إنشاءات أخرى لـمجلس الإنماء والإعمار

على أن لا تتعدى السقوف الـمدرجة أعلاه:

/18.300.000/ يورو (ثماني عشرة مليون وثلاثمائة ألف يورو) يتم تحويلها مباشرة إلى الحساب الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية.

المادة 5 من مرسوم رقم 7240 تاريخ 11/12/2020 https://lebaneselegislation.com/law/286874/article/5/