The whole text

قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد In force

المادة 12

المادة 12

تشمل إدارة الأموال تبعاً لـمرحلة استعادة الأموال، ممارسة الحق في استثمار الأموال قيد الاستعادة أي في مرحلة التجميد أو الحجز، أو التصرف بالأموال الـمتأتية عن الجرائم الـمحددة في هذا القانون وسائر الجرائم الأخرى، والـمتحصلات ذات الصلة والتي تمّت استعادتها بحكم قضائي مبرم، وذلك من خلال أنظمة وآلية توضع لهذه الغاية، وذلك الى حين صرف هذه الأموال:

أولاً: للـمساهمة في تغطية نفقاته ونفقات «دائرة استعادة الأموال» و«الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد» ومكافأة وتعويض كاشفي الفساد وحمايتهم؛

وثانياً: لتقديم ما يزيد من هذه الأموال، بشكل هبات، الى مشاريع الدولة الرامية الى مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الـمستدامة.

المادة 12 من قانون استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد https://lebaneselegislation.com/law/287057/article/12/