المادة 4
تنشأ لدى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد الـمنصوص عليها في القانون رقم 175/2020 »دائرة استعادة الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد« ويشار إليها فيما يلي بالــ «دائرة» تتولّى الـمهام التالية:
1 - التنسيق مع الأجهزة القضائية والرقابية والأمنية كافة، كما ومع هيئة التحقيق الـمنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 فيما خصّ الـملاحقات والإخبارات والادعاءات الـمتعلقة بجرائم الفساد في الشق الـمتعلّق منها باسترداد الأموال الـمتأتية عن جرائم الفساد، في كل ما لا يتعارض مع الاختصاصات الـمحفوظة للأجهزة الـمذكورة أعلاه بموجب القوانين الـمرعية.
2 - إعداد الاستراتيجيات والخطط بشأن أعمال استعادة الأموال بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، وأية مسألة أخرى ذات صلة معروضة عليها بشكل خاص.
3 - متابعة أعمال استعادة الأموال مع الجهات الإدارية والقضائية ذات الصلة وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها قوانين وأنظمة تلك الجهات مع حق الدائرة بالحصول على الـمعلومات التي تتصل بملفات استعادة الأموال الـمتأتية عن الفساد، وإعطاء الـمعلومات الـمطلوبة، وتقوم بذلك لحين توليّ الصندوق الـمنشأ بموجب هذا القانون إدارة تلك الأموال.
4 - اقتراح استراتيجيات وآليات التفاوض، لا سيما الى هيئة القضايا لدى وزارة العدل والهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، بشأن التسويات والـمصالحات والاتفاقات التي من شأنها أن تعجّل وتفعّل جهود استعادة الأموال دون اللجوء بالضرورة الى الـمقاضاة، واقتراح الإجراءات الآيلة الى ذلك.
5 - تحديد العقبات التي تواجه استعادة الأموال، والتوصية الى الجهات الـمعنية بما يلزم من نصوص تشريعية وتنظيمية وتدابير قانونية وإدارية لـمعالجتها.
6 - الاستعانة، عند الاقتضاء، بمن تراه مناسباً من أشخاص طبيعيين أو معنويين، لبنانيين أو أجانب، من أصحاب الاختصاص والخبرة بناءً على سيرة ذاتية موثّقة.