يستفيد من أحكام البند الحادي عشر من الـمادة السادسة من القانون رقم 194/2020:
ــ الـمكلفون على أساس الربح الحقيقي.
ــ الـمكلفون اختياريا على أساس الربح الـمقطوع ومتعهدو الأشغال العامة ومؤسسات الـملاحة البرية الخاضعون حتما للتكليف على أساس الربح الـمقطوع.
وذلك وفقا لـما يلي:
1: الـمكلفون بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي:
أ ــ تحتسب القيمة الدفترية للأصول الثابتة الـمادية الـمدرجة في ميزانية الـمكلفين وتصاريحهم الـموقوفة بتاريخ 31/12/2019 (رصيد القيمة التاريخية لهذه الأصول وقيمة الاستهلاك الـمجمع) الـمتضررة بشكل كلي من جراء الانفجار والتي لا يمكن إعادة استعمالها بأي شكل من الأشكال، وفقا لسجلات الـمكلف الـمحاسبية الـموجودة لديه أو الـمعاد تكوينها إذا كانت قد تعرضت للتلف من جراء الإنفجار، وتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الباب الأول.
أما الأصول الـمتضررة بشكل جزئي والتي تم ترميمها وإعادة وضعها في الإستعمال فإن مصاريف الترميم تعتبر من الـمصاريف الرأسمالية وتضاف الى تكلفة الأصل وتستهلك معه وفقا لـمعدلات الاستهلاك الـمعمول بها الواردة في القرارات الصادرة عن وزير الـمالية.
ب ــ يمكن بصورة إستثنائية، نقل العجـز الحاصل نتيجة تحميل حساب النتيجة بخسارة الأصول الثابتة الـمادية الـمتضررة وقيمة الـمخزون من جراء الإنفجار لـمدة خمس سنوات اضافية أي لثماني سنوات تلي سنة 2020 بدلا من ثلاث سنوات، على أن يغطى عجز سنة 2020 من أرباح السنة الثانية وإذا بقي رصيد منه ينزل من أرباح السنة الثالثة وهكذا.
ويبقى رصيد الأرباح الحاصلة خلال هذه السنوات إن وُجد خاضعا للأحكام القانونية العادية.
ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن التصريح عن الربح الحقيقي وفقال للنماذج الـمتعمدة من وزارة الـمالية لكل نوع من الـمكلفين )ف، أ، ش،(.
2: الـمكلفون بضريبة الدخل اختياريا على اساس الربح الـمقطوع ومتعهدو الأشغال العامة ومؤسسات الـملاحة البرية الخاضعون حتما للتكليف على اساس الربح الـمقطوع:
تحتسب القيمة الدفترية للأصول الثابتة الـمادية الـمتضررة (رصيد القيمة التاريخية لهذه الأصول وقيمة الاستهلاك الـمجمع) وقيمة الـمخزون الـمتضرر من واقع دفتر الأصول الثابتة أو سجل الجرد الـموجود لدى الـمكلفين أو الـمعاد تكوينه إذا كان قد تعرض للتلف من جراء الإنفجار، وتنزل هذه الخسائر من الإيرادات الخاضعة لضريبة الدخل عن العام 2020، وفي حال كانت تلك الخسائر أكبر من تلك الإيرادات تنزل من إيرادات عام 2021 .