The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من واردات الـمؤسسات الخاضعة للتكليف بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي، الـمبالغ الـمدفوعة والهبات العينية الـمعطاة على سبيل التبرع بقصد مساعدة الـمكلفين أو الـمواطنين الـمتضررين من إنفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020 وذلك اعتبارا من 5/8/2020 ولغاية 31/12/2021، سواء حصل التبرع مباشرة الى الـمكلفين أو الـمواطنين الـمتضررين، أو حصل بشكل غير مباشر من خلال التبرع الى مؤسسات وهيئات ومنظمات وجمعيات تقوم هي بدفعها الى هؤلاء الـمتضررين، أو تستعملها لتمويل عمليات ترميم وإعادة إعمار ممتلكاتهم ومؤسساتهم ومنازلهم.

المادة 2 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287880/article/2/