The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 In force

المادة 3

المادة 3

من إجل الإستفادة من أحكام الـمادة الثانية من هذا القرار، يجب توافر الشروط التالية:

1 ــ تقديم كتاب خطي من الـمكلف الـمتبرع الى الدائرة الـمالية الـمختصة التي يقع مركز تكليفه لديها قبل 31/01/2021 يعلـمها بموجبه بقيمة التبرعات النقدية الـمأخوذة من ارباح سنة 2020 أو بقيمة التبرعات العينية ، وقبل 31/01/2022 بقيمة التبرعات النقدية الـمأخودة من أرباح سنة 2021 أو بقيمة التبرعات العينية، والتي سوف يتم التصريح عنها في بياناته الـمالية السنوية.

2 ــ أن يتم تدوين تلك التبرعات في قيوده الـمحاسبية وفقا للأصول.

3 - أن يكون إسم الـمتبرع له أو الجهة الـمتبرع لها مدرجـا في البيانات الصادرة عن اللجنة الـمنصوص عليها فـي الـمادة الثانية مـن القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 .

4 - أن يحتفظ الـمكلف الـمتبرع بالـمستندات الثبوتية الـمتعلقة بالـمبالغ والهبات العينية الـمتبرع بها لا سيما:

ــ هوية الشخص الـمتبرع له أو الـمستند الـمتعلق بالجهة الـمتبرع لها وتوقيعه على الـمستند الثبوتي باستلام الـمبالغ أو الهبات العينية ، في حال تم التبرع مباشرة إليه أو إليها.

ــ محضر استلام موقع من قبل الهيئات والجمعيات والـمنظمات وغيرها، في حال تم التبرع من خلالها.

5 ــ أن لا تزيد الـمبالغ الـمتبرع بها عن أرباح السنة التي حصل خلالها التبرع دون الأخذ بالنتائج الـمدورة سواء كانت ربحا أو خسارة.

6 ــ أن لا تكون نتجة الدورة الـمالية التي يتم خلالها التبرع خسارة.

المادة 3 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287880/article/3/