The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 In force

المادة 6

المادة 6

يتوجب على الـمكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية الـمالية العامة، الـملزمين بمسك السجلات والـمستندات الـمحاسبية الذين فقدت أو أتفلت سجلاتهم ومستنداتهم كليا أو جزئيا من جراء انفجار مرفأ بيروت في 4/8/2020، أن يعيدوا بالوسائل الـمتاحة لهم تكوين الـمعلومات الـمحاسبية عن أعمال سنوات 2012 ولغاية تاريخ نشر القانون رقم 194/2020، وذلك بالإستناد الى كشوفات الـمصارف والبيانات الجمركية ومن خلال الـمستندات الـمتوافرة لدى زبائنهم ومورديهم وتقرير مفوضي الـمراقبة.

يعفى الـمكلف من كافة الغرامات الـمتعلقة بمسك السجلات والسمتندات الـمحاسبية الـمنصوص عليها قانونا في حال كانت تلف السجلات والـمستندات أو فقدانها ناتجا عن انفجار مرفأ بيروت، وتتوجب الغرامة إذا تمنع الـمكلف، وكان باستطاعته ذلك، عن إعادة تكوين الـمعلومات الـمحاسبية وفقا لـما ورد في الفقرة الأولى من هذه الـمادة، أو إذا رفض بناء لطلب الإدارة الضريبية الـمختصة، إبراز كشوفاته الـمصرفية في حال توفرها لدى الـمصارف التي يتعامل معها، أو إذا ضمن سجلاته أو تصريحه بيانات أو معلومات مغلوطة أو ناقصة.

ثانيا: في ما يتعلق برسم الإنتقال: (البند خامسا من الـمادة السادسة من القانون 194/2020 والبند «رابعا» من القانون رقم 185/2020.

المادة 6 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287880/article/6/