المادة 7
تُعفى تركات اللبنانيين الذين قضوا بتاريخ 4/8/2020 أو بتاريخ لاحق لهذا التاريخ نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 من رسم الإنتقال الـمنصوص عليه في الـمرسوم الإشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، على جميع الحقوق والأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة.
يتوجب على الورثة وفي مهلة أقصاها 28/8/2021 تقديم التصاريح والـمستندات الثبوتية الى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال في بيروت والـمحافظات.