The whole text

اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل الفقرة (1) من الـمادة 2205 من متطلبات وآلية الترخيص للـمؤسسات، لتصبح كالآتي:

* (1) يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة:

أ ــ أنه أهل ومناسب لـمزاولة كل فئات الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية التي يسعى للحصول على موافقة بشأنها،

ب ــ أنه يتمتع بقدر كافٍ من الخبرة، والـمهارة والـموارد، بما في ذلك الـموارد البشرية والـمالية والتكنولوجية، لـمزاولة هذه الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية وفقا للأنظمة الـمرعية،

ج ــ أنه وضع النظم والاجراءات التي تضمن التزام الـمؤسسة الـمالية بفصل أصولها عن أصول عملائها وذلك وفقا لـمندرجات الـمادة 3505 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية مجموعة 3000،

د ــ أنه وضع ما يكفي من النظم والسياسات والإجراءات التي تتضمن حوكمة الشركات، التمويل، إدارة الـمخاطر، الامتثال، والعمليات والضوابط بما يخوّله الوفاء بالتزاماته في مجال الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية التي يقترح مزاولتها.

هـ ــ وأن الـمدراء وأعضاء الإدارة العليا التنفيذية والـمستخدمين والوكلاء لديه ممن سوف يشاركون في الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية، يتمتعون بالـمؤهلات والـمهارات والخبرات والنزاهة الضرورية لـمزاولة ما يقترحه من أعمال خاصة بالأدوات الـمالية".

المادة 1 من اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287931/article/1/