بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلـس هيئة الأسـواق الـمالية رقم 6/2/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2021،
نحيطكم علـما بما يلي:
المواد
تعدل الفقرة (1) من الـمادة 2205 من متطلبات وآلية الترخيص للـمؤسسات، لتصبح كالآتي:
* (1) يجب على مقدم الطلب أن يبين للهيئة:
أ ــ أنه أهل ومناسب لـمزاولة كل فئات الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية التي يسعى للحصول على موافقة بشأنها،
ب ــ أنه يتمتع بقدر كافٍ من الخبرة، والـمهارة والـموارد، بما في ذلك الـموارد البشرية والـمالية والتكنولوجية، لـمزاولة هذه الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية وفقا للأنظمة الـمرعية،
ج ــ أنه وضع النظم والاجراءات التي تضمن التزام الـمؤسسة الـمالية بفصل أصولها عن أصول عملائها وذلك وفقا لـمندرجات الـمادة 3505 من نظام قواعد العمل في الأسواق الـمالية مجموعة 3000،
د ــ أنه وضع ما يكفي من النظم والسياسات والإجراءات التي تتضمن حوكمة الشركات، التمويل، إدارة الـمخاطر، الامتثال، والعمليات والضوابط بما يخوّله الوفاء بالتزاماته في مجال الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية التي يقترح مزاولتها.
هـ ــ وأن الـمدراء وأعضاء الإدارة العليا التنفيذية والـمستخدمين والوكلاء لديه ممن سوف يشاركون في الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية، يتمتعون بالـمؤهلات والـمهارات والخبرات والنزاهة الضرورية لـمزاولة ما يقترحه من أعمال خاصة بالأدوات الـمالية".
تعدل الفقرة (7) من الـمادة 2205 من متطلبات وآلية الترخيص للـمؤسسات، لتصبح كالآتي:
* (7) الـمنتج التأميني للتعويض الـمهني للـمؤسسة الـمالية:
أ ــ يكون لـمقدم الطلب أن يختار الاكتـتاب بالـمنتج التأميني للتعويض الـمهني عن الـمؤسسة الـمالية (FIPI) الذي يشمل تغطية الـمخاطر الواردة في ما يلي؛ تبلغ قيمة التغطية التأمينية ملياري (2) ليرة لبنانية كحدّ أدنى (1.333 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل الرأسمال الـمطلوب على أن تُعتمد القيمة الأعلى بينهما،
1ــ عملية غير مكتملة،
2ــ جريمة،
3ــ السهو (الإغفال) والخطأ.
ب ــ وفي حال عدم الاكتـتاب بالـمنتج التأميني الـمبين أعلاه، تتحمل الـمؤسسة الـمالية الـمسؤولية الكاملة عن الأضرار التي قد تنتج في ظل عدم وجود بوليصة تأمين لتغطية الـمخاطر الواردة في البند أ أعلاه.
هذا وتعفى حكما الـمؤسسات الـمرخصة التي يفوق رأسمالها الخمسة مليارات ليرة لبنانية من الاشتراك في الـمنتج التأميني الـمذكور أعلاه.
إن التعريف والصياغة الـموحدة لـما ذُكر أعلاه مفصّلان في الـملحق رقم 6.
ج ــ بالإضافة الى بوليصة التأمين الـمذكورة أعلاه، من الـمستحسن لأية مؤسسة تمارس أعمالا خاصة بالأدوات الـمالية أن يكون لديها تأمين على الـمسؤولية الإدارية للـمدراء والـموظفين والذي يغطي التكاليف القانونية ونفقات العطل والضرر التي يتكبدها الـمدراء والـمسؤولون نتيجة الدعاوى الـمرفوعة ضد شخصهم لأفعال غير مشروعة".
تعدل الفقرة 2 من الـملحق رقم 3 (موجب تبليغ الهيئة( الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:
"2ــ تغييرات في العمل ــ يجب على الـمؤسسة الـمرخصة إبلاغ الهيئة خلال 7 أيام بما يلي:
* تأسيس شركة تابعة أو تملّكها، أو التصرّف بها، أو حلّها، بما في ذلك اسم الشركة التابعة وأعمالها الرئيسية،
* أي تغيير في الـمعلومات الـمقدّمة أصلا تحت العناوين التالية:
* مكاتب فروعها في لبنان حيث تزاول الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية،
* عقود التأمين، حيث ينطبق.
الدول الخارجية حيث تـزاول الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية، بما في ذلك ما إذا كانت الـمؤسسة تعمل كمكتب فرعي، أو شركة تابعة أو غير ذلك، و
* العقود أو الإجراءات الـمعتمدة لإتمام وتسوية العمليات أو حفظ أموال العملاء أو موجوداتهم".
يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 11 أيار 2021
رئيس هيئة الاسواق الـمالية/حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه