The whole text

اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 In force

المادة 2

المادة 2

تعدل الفقرة (7) من الـمادة 2205 من متطلبات وآلية الترخيص للـمؤسسات، لتصبح كالآتي:

* (7) الـمنتج التأميني للتعويض الـمهني للـمؤسسة الـمالية:

أ ــ يكون لـمقدم الطلب أن يختار الاكتـتاب بالـمنتج التأميني للتعويض الـمهني عن الـمؤسسة الـمالية (FIPI) الذي يشمل تغطية الـمخاطر الواردة في ما يلي؛ تبلغ قيمة التغطية التأمينية ملياري (2) ليرة لبنانية كحدّ أدنى (1.333 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل الرأسمال الـمطلوب على أن تُعتمد القيمة الأعلى بينهما،

1ــ عملية غير مكتملة،

2ــ جريمة،

3ــ السهو (الإغفال) والخطأ.

ب ــ وفي حال عدم الاكتـتاب بالـمنتج التأميني الـمبين أعلاه، تتحمل الـمؤسسة الـمالية الـمسؤولية الكاملة عن الأضرار التي قد تنتج في ظل عدم وجود بوليصة تأمين لتغطية الـمخاطر الواردة في البند أ أعلاه.

هذا وتعفى حكما الـمؤسسات الـمرخصة التي يفوق رأسمالها الخمسة مليارات ليرة لبنانية من الاشتراك في الـمنتج التأميني الـمذكور أعلاه.

إن التعريف والصياغة الـموحدة لـما ذُكر أعلاه مفصّلان في الـملحق رقم 6.

ج ــ بالإضافة الى بوليصة التأمين الـمذكورة أعلاه، من الـمستحسن لأية مؤسسة تمارس أعمالا خاصة بالأدوات الـمالية أن يكون لديها تأمين على الـمسؤولية الإدارية للـمدراء والـموظفين والذي يغطي التكاليف القانونية ونفقات العطل والضرر التي يتكبدها الـمدراء والـمسؤولون نتيجة الدعاوى الـمرفوعة ضد شخصهم لأفعال غير مشروعة".

المادة 2 من اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287931/article/2/