All legislation

قرار Decision No. 79 01/07/2021

تعديل القرار رقم 6/2020، تاريخ 23 كانون الثاني 2020 (أجور الاعمال الاضافية في الجمارك)

Type
قرار · Decision
Number
79
Date
01/07/2021
Official Gazette
Issue 28, 15/07/2021, p. 1533-1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 79 تاريخ 01/07/2021
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك) ولا سيما الـمادة 330 منه،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بكتابه رقم 3261/2021، تاريخ 30 حزيران 2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستبدل نص الـمادة الثالثة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:

تحدد معدلات الأجور الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه، عن الساعة الواحدة كما يلي:

1ــ لـموظفي الفئة الثانية = 80.000 ليرة في النهار و120.000 ليرة في الليل،

2ــ لـموظفي الفئة الثالثة = 70.000 ليرة في النهار و105.000 ليرة في الليل،

3ــ لـموظفي الفئة الرابعة = 55.000 ليرة في النهار و83.000 ليرة في الليل،

4ــ لـموظفي الفئة الخامسة ولعناصر الضابطة الجمركية = 50.000 ليرة في النهار و75.000 ليرة في الليل،

يعتبر جزء الساعة كساعة كاملة، وتحسب اعمال النهار من الساعة الى الساعة 19، وأعمال الليل من الساعة 19 الى الساعة 7 من صباح اليوم التالي.

المادة 2

يستبدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:

يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:

1ــ مائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية وما دون.

2ــ مئتان واربعون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.

3ــ ثلاثمائة وعشرون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسين مليون ليرة ولا تتجاوز الـمائة مليون ليرة لبنانية.

4ــ اربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن مائة مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.

5ــ خمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية من كل بيان مؤقت.

6ــ ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.

7 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.

المادة 3

يعدل نص الـمادة العاشرة من القرار رقم 6/2020 بإضافة الفقرة الآتية الى مقدمتها:

يجوز، استثنائيا لـما فيه مصلحة الادارة وضمانا لاستمرارية الـمرفق العام، بقرار من الـمجلس الأعلى للجمارك، استخدام جزء من الأموال الـمجمعة للتوزيع الشهري في حساب حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، بغية تمويل عملية توريد بعض الخدمات والـمواد الـملحة عندما لا تكفي الاعتمادات الـمخصصة لها في الـموازنة أو يتأخر صرفها بشكل كبير قد يؤثر سلبا على حسن سير العمل.

تحدد دقائق تنفيذ هذه الفقرة بقرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 4

يعدل نص الـمادة الثانية عشرة من القرار رقم 6/2020 بإضافة الفقرة الآتية الى نهايتها:

يمكن للـمجلس الاعلى للجمارك، بالنسبة للـموظفين التابعين له وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام بالنسبة لغير موظفي الـمجلس، وفي ضوء ما تقتضيه الـمصلحة العامة، منح حصص اضافية استثنائية لـموظف من أي رتبة أو سلك.

المادة 5

يعدل نص الـمادة الرابعة عشرة من القرار رقم 6/2020 باستبداله بالنص الآتي:

يمنح موظفو الجمارك الـمكلفون العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في فرق العمل الـمشكلة والـمحددة مهامها من قبل الـمجلس الاعلى للجمارك الـمكلفة انجاز مشاريع تهم الادارة، عددا من الحصص الإضافية يوازي ثلاثة أرباع ما هو مخصص لرتبة كل منهم شهريا، حسبما هو مبين في الـمادة الثانية عشرة من هذا القرار، بالإضافة الى ما يستحق لكل منهم شهريا، بحسب التقديرات، على أن يجري حسم حصة الخزينة منها وفقا للقواعد نفسها التي ترعى عملية التوزيع العادي على الـموظفين.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2021 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة