المادة 2
يستبدل نص الـمادة الرابعة من القرار رقم 6/2020 بالنص الآتي:
يحدد رسم الخدمات الـمشار اليه في الـمادة الثانية أعلاه، وفقا للـمعدلات التالية:
1ــ مائة وثلاثون ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تبلغ قيمته خمسة ملايين ليرة لبنانية وما دون.
2ــ مئتان واربعون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسة ملايين ليرة ولا تتجاوز الخمسين مليون ليرة لبنانية.
3ــ ثلاثمائة وعشرون الف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن خمسين مليون ليرة ولا تتجاوز الـمائة مليون ليرة لبنانية.
4ــ اربعماية ألف ليرة لبنانية، عن كل بيان تزيد قيمته عن مائة مليون ليرة لبنانية، وعن بيانات الأثاث الـمنزلي مهما بلغت قيمة البيان.
5ــ خمسة وخمسون ألف ليرة لبنانية من كل بيان مؤقت.
6ــ ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت للسيارات.
7 ــ مليون ليرة لبنانية عن كل رخصة إدخال مؤقت لليخوت القادمة بهدف السياحة.