The whole text

قرار رقم 79 تاريخ 01/07/2021 In force

المادة 3

المادة 3

يعدل نص الـمادة العاشرة من القرار رقم 6/2020 بإضافة الفقرة الآتية الى مقدمتها:

يجوز، استثنائيا لـما فيه مصلحة الادارة وضمانا لاستمرارية الـمرفق العام، بقرار من الـمجلس الأعلى للجمارك، استخدام جزء من الأموال الـمجمعة للتوزيع الشهري في حساب حصص توزيعات أجور الأعمال الإضافية ورسم الخدمات، بغية تمويل عملية توريد بعض الخدمات والـمواد الـملحة عندما لا تكفي الاعتمادات الـمخصصة لها في الـموازنة أو يتأخر صرفها بشكل كبير قد يؤثر سلبا على حسن سير العمل.

تحدد دقائق تنفيذ هذه الفقرة بقرارات تصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 3 من قرار رقم 79 تاريخ 01/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288399/article/3/