All legislation

قانون Law No. 228 16/07/2021

تعديل مواد من الفصل الاول من الباب الاول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
228
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 100-102
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 1, 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 228 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تـعـدّل الـمـادة الأولى من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني( لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة الأولى الجديدة:

الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لـمواجهة ومقاومة اي اعتداء على أرض الوطن، وعلى الـمجال الجوي الوطني وعلى الحقوق السيادية في الـمناطق البحرية الوطنية، واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة والـمحافظة على سلامة وامن الوطن ومجاله الجوي الوطني وحقوقه السيادية في الـمناطق البحرية وسلامة الـمواطنين.

يقصد بالقوى الـمسلحة: الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام وأمن الدولة وبوجه عام سائر العاملين في الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات، الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم».

المادة 2

تعدّل الـمادة 2 من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83وتعديلاته(قانون الدفاع الوطني )لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة 2 الجديدة:

1 -­ إذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه، او مجاله الجوي او اي جزء من مناطقه البحرية او من حقوقه السيادية على هذه الـمناطق، او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة السكان للخطر يمكن إعلان:

أ ­- حالة التأهب الكلي او الجزئي للحد من تعرض السكان والـمنشآت الحيوية للخطر، ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى الـمسلحة.

ب -­ حالة التعبئة او الجزئية لتنفيذ جميع او بعض الخطط الـمقررة.

2 ­- تعلن التدابير الـمذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على انهاء الـمجلس الأعلى للدفاع.

3 -­ يمكن أن تتضمن هذه الـمراسيم أحكاماً خاصة تهدف الى:

أ -­ فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها.

ب -­ فرض الرقابة على الـمواد الاولية والانتاج الصناعي والـمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها.

ج -­ تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والـمواصلات والاتصالات.

د ­- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص الـمعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية الـمتعلقة بإعلان حالة الطوارئ».

المادة 3

تعدّل الـمادة الرابعة من الفصل الأول من الباب الأول من الـمرسوم الاشتراعي رقم 102/83 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني( لتصبح على الشكل التالي:

«الـمادة 4 الجديدة:

اذا تعرضت الدولة في منطقة او عدة مناطق لأعمال ضارة بسلامتها أو مصالحها يكلف الجيش بالـمحافظة على الامن في هذه الـمنطقة او الـمناطق وفقاً للأحكام التالية:

1 ­- يتم التكليف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني، ويكون لـمدة محددة تمدد عند الاقتضاء بالطريقة ذاتها.

2 ­- فور صدور الـمرسوم الـمشار اليه في البند 1 أعلاه يتولى الجيش صلاحية الـمحافظة على الامن وحماية الدولة ضد اي عمل ضار بسلامتها او مصالحها.

وتوضع جميع القوى الـمسلحة التي تقوم بمهامها وفقاً لقوانينها وأنظمتها الخاصة تحت إمرة قائد الجيش بمعاونة الـمجلس العسكري وبإشراف الـمجلس الاعلى للدفاع.

يقصد بالقوى الـمسلحة لتطبيق أحكام هذا البند:

الجيش، قوى الامن الداخلي، الامن العام، أمن الدولة، وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

3 -­ لقائد الجيش أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول الى الحفاظ على الامن ولا سيما:

-­ تفتيش الأبنية وسائر الامكنة في اي وقت كان بعد موافقة النيابة العامة الـمختصة.

-­ مراقبة الـموانئ والسفن والـمنشآت وكل ما يتم تركيزه في الـمياه الاقليمية والـمنطقة الـمتاخمة للـمياه الاقليمية والـمنطقة الاقتصادية الخالصة في الـمياه الاقليمية ومنطقة الجرف القاري.

-­ مراقبة دخول الاجانب الى لبنان والخروج منه.

-­ مراقبة وحماية الـمجال الجوي اللبناني.

-­ منع الاجتماعات العامة غير الـمرخص بها او ذات الطابع العسكري.

-­ ملاحقة الـمخلين بالأمن وإحالتهم على القضاء خلال خمسة ايام من تاريخ توقيفهم.

-­ مكافحة التهريب.

4 -­ تبلغ التدابير الـمتخذة فوراً الى الـمجلس الأعلى للدفاع ووزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني.

5 ­- تحال على الـمحاكم العسكرية جميع الاعمال الـمخلة بالأمن بما في ذلك مخالفة التدابير الـمتخذة في اطار الفقرة 3 أعلاه.

6 ­- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبالغرامة من ضعفين إلى خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف او يحول دون تنفيذ التدابير الـمتخذة عملاً بالبند 3 من هذه الـمادة.

في الاحوال التي ينص القانون فيها على معاقبة الـمخالف بعقوبة أشد، تطبق أحكام اجتماع الجرائم الـمعنوي بفرض العقوبة الاشد.

7 ­- عند انتهاء مدة العمل بالـمرسوم الـمنصوص عنه في هذه الـمادة، تبقى الـمحاكم العسكرية صالحة لـمتابعة النظر في القضايا الـمحالة اليها.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب