المادة 7
إنّ هذا القانون يتعلّق بالإنتظام العام الإجتماعي وينصّ على تدابير استثنائيّة ومؤقتة تبقى سارية ويُعمل بها لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُطبّق بالأفضليّة عند مخالفة أيّ من بنوده أو تعارضها مع أيّ نصوص تشريعيّة أخرى.