All legislation

قانون Law No. 230 16/07/2021

البطاقة التمويلية الإلكترونية وفتح اعتماد إضافي استثنائي لتمويلها

Type
قانون · Law
Number
230
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 106-107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 230 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجاز للحكومة ان تصدر بطاقة تمويلية الكترونية، لـمدة سنة كاملة.

المادة 2

يـفـتـح اعتماد إضافي استثنائي بقيمة /556/ مليون د.أ. أي ما يعادل 837.892.000.000 ل.ل (فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية()في الـموازنة العامة لعام 2021 قبل تصديقها، ويدوّن فيها وفقاً لـما تنص عليه الـمادة /12/ من قانون الـمحاسبة العمومية وفقاً للتنسيب التالي:

قسم النفقات

الجزء 1 ــ الجزء الأول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل الأول ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 2 ــ الـمساهمات لغير القطاع العام

البند 2 ــ عطاءات الى جهات خاصة

/837.892.000.000/ ل.ل

)فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية(

يخصص لتغطية النفقات التي سترتبها البطاقة التمويلية.

المادة 3

يغطى الاعتماد الـمفتوح بموجب الـمادة الثانية من هذا القانون بزيادة تقدير واردات موازنة العام 2021 الإستثنائية وفقا لـما يلي:

قسم الواردات:

الجزء 2 الواردات الإستثنائية

الباب 5 القروض الـمعقودة من الدولة لصالح الخزينة

الفصل 56 القروض الداخلية

البند 561 سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 القروض الداخلية

/ 837.892.000.000/ ل.ل

(فقط ثمانماية وسبع وثلاثون ملياراً وثمانماية واثنان وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 4

تخفض من قيمة الاعتماد الـمنصوص عليه في الـمادة الثالثة من هذا القانون لا سيّما القروض الداخلية موضوعه، وكافة قيّم القروض والهبات التي تتم الإستفادة منها خلال مدة سريان هذا القانون والتي تعقد لهذه الغاية.

المادة 5

تستفيد الأسر اللبنانية الـمقيمة والـمحتاجة من هذه البطاقة والتي لا تستفيد من أي برامج أخرى مشابـهـة وفـقـاً لطلب يُقدم على منصة يُعمل بها لهذه الغاية وفقاً لـمـعـايـيـر وآلـيـة تـطـبـيـق توضع بـقـرار مـشـتـرك من قبل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الـمالية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد والتجارة بالتشاور مع الجهات الدولية الـمعنية، خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ سريان هذا القانون.

المادة 6

تعتبر السرية الـمصرفية مرفوعة حكماً عن كل مقدم طلب للاستفادة من البطاقة التمويلية لكافة العملاء لدى الـمصارف والذين لديهم حسابات دائنة وتتوافر فيهم شروط الاستفادة منها، على أن تسدد الـمصارف الـمـبـلـغ الـمحدد في هذه البطاقة شهرياً ونقداً.

تُنشأ لهذه الغاية مركزية معلومات لدى الـمصرف الـمركـزي لـلـتـأكّـد مـن وجـود حـسـابـات دائنة للـمستفيدين.

المادة 7

إنّ هذا القانون يتعلّق بالإنتظام العام الإجتماعي وينصّ على تدابير استثنائيّة ومؤقتة تبقى سارية ويُعمل بها لـمدة سنة اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُطبّق بالأفضليّة عند مخالفة أيّ من بنوده أو تعارضها مع أيّ نصوص تشريعيّة أخرى.

المادة 8

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب