The whole text

قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021 In force

المادة 2

المادة 2

تعدّل الـمـادة 2 مـن القانون رقـم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 2: تعريف الإدارة.

يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

2- الـمؤسسات العامة.

3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.

4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.

5- البلديات واتحادات البلديات.

6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.

7- الشركات الـمختلطة.

8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.

9- الهيئات الناظمة للقطاعات.

10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.

على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

المادة 2 من قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288586/article/2/