All legislation

قانون Law No. 233 16/07/2021

تعديل القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (قانون حق الوصول الى الـمعلومات)

Type
قانون · Law
Number
233
Date
16/07/2021
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 22/07/2021, p. 111-114
Status
In force
Amends
قانون رقم 28 تاريخ 10/02/2017 (Arts. 1, 2, 3, 5, 7, 16, 18, 19, 23)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 233 تاريخ 16/07/2021
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل الـمادة الأولى من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة الاولى: الـمستفيدون من هذا القانون.

يحق لكل شخص، طبيعي او معنوي، بمعزل عن صفته ومصلحته، الوصول الى الـمعلومات والـمستندات الـموجودة لدى الإدارة والاطـلاع عـلـيـها، وفقاً لأحكام هذا القانون، دون حـاجـة لتبيان أسـبـاب الـطـلـب او وجهة استعماله، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق.

المادة 2

تعدّل الـمـادة 2 مـن القانون رقـم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 2: تعريف الإدارة.

يقصد بالإدارة بمفهوم هذا القانون:

1- الإدارات العامة بما فيها الـمديرية العامة لرئاسة الجمهورية، والـمديرية العامة لرئاسة مجلس النواب والـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

2- الـمؤسسات العامة.

3- الهيئات الإدارية الـمستقلة.

4- الـمحاكم والهيئات والـمجالس ذات الطابع القضائي او التحكيمي، العادية والاستثنائية، بما فيها الـمجلس الدستوري والـمحاكم العدلية والإدارية والـمالية والدينية.

5- البلديات واتحادات البلديات.

6- الـمؤسسات والشركات الخاصة التي تتولى إدارة مرفق عام او ملك عام، بما فيها الشركات صاحبة الامتيازات.

7- الشركات الـمختلطة.

8- الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة.

9- الهيئات الناظمة للقطاعات.

10- سائر اشخاص القانون العام الذين لا يندرجون في عداد الجهات الـمذكورة أعلاه.

على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

المادة 3

تعدّل الـمـادة 3 مـن القانون رقـم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 3: الـمستندات الإدارية:

أ ــ تعتبر مستندات إدارية، بمفهوم هذا القانون، الـمستندات الخطية والـمستندات الالكترونية والتسجيلات الصوتية والـمرئية والبصرية والصور وكل الـمستندات القابلة للقراءة بصورة آلية، مهما كان شكلها ومواصفاتها، التي تـحـتـفـظ بها الإدارة بمعزلٍ عما إذا كانت ملكاً لها او صادرةً عنها او اذا كانت فريقاً به.

ب ــ تعدّ مستندات إدارية على سبيل الـمثال لا الحصر:

1- الـملفات والتقارير والدراسات والـمحاضر والإحصاءات

2- الأوامر والتعليمات والتوجيهات والتعاميم والـمذكرات والـمراسلات والآراء والقرارات الصادرة عن الإدارة

3- العقود التي تجريها الإدارة

4 -­ وثائق الـمحفوظات الوطنية.

المادة 4

تعدّل الـمـادة 5 مـن القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 5: الـمعلومات التي لا يتمّ الإفصاح عنها:

أ ـ تمتنع الادارة عن الإفصاح عن الـمعلومات الـمطلوبة إذا تناولت الـمواضيع التالية:

1- اسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام.

2- إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري.

3- حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية.

4- الأسرار التي يحميها القانون كالسرّ الـمهني.

لا تحول بنود السريّة الـمدرجة في العقود التي تجريها الإدارة، دون الحق في الوصول إليها، مع مراعاة أحكام الـمادة 5 من القانون.

ب ـ يمنع الاطلاع على الـمستندات التالية:

1- وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، والـمحاكمات السرية، والـمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية. اما مضمون الـملفات والدعاوى والـمراجعات القضائية، فلا تكون متاحة للاطلاع عليها الا وفق قوانين أصول الـمحاكمات الـمختصة.

2- محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب او لجانه، ما لم يقرر خلاف ذلك.

3- مداولات مجلس الوزراء التي يعطيها الطابع السري.

4- الـمستندات التحضيرية والاعدادية والـمستندات الإدارية غير الـمنجزة.

5 ­- الآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة الا من قبل أصحاب العلاقة في اطار مراجعة قضائية.

المادة 5

تعدّل الـمادة 7 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 7: الـمستندات الواجب نشرها حكماً.

على الإدارة ان تنشر حكماً على موقعها الإلكتروني بصيغة قابلة للبحث والنسخ والتحميل، الـمواد والـمعلومات التالية:

- الـمراسيم والقرارات والتعليمات والتعاميم والـمذكرات التي تتضمن تفسيراً للقوانين والأنظمة او تكون ذات صفة تنظيمية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

يكون النشر في الجريدة الرسمية اضافةً الى الـموقع الالكتروني التابع للإدارة. كما تُنشر جميع هذه الـمواد التشريعية والتنظيمية في الجريدة الرسمية بصيغة الكترونية متاحة، ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون كحدٍّ أقصى.

- مع مراعاة احكام الـمادة 5 من هذا القانون، جميع العمليات التي بموجبها يتمّ دفع أموال عمومية تزيد عن خمسين مليون ليرة، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ اتمامها او إتمام أحد أقساطها، على أن يتضمن النشر ما يلي: قيمة عملية الصرف، وكيفية الدفع، والغاية منه، والجهة الـمستفيدة، والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف كالـمناقصات، والعقود بالتراضي وتنفيذ الاحكم القضائية.

يستثنى من أحكام هذه الـمادّة رواتب وتعويضات الـموظفين.

المادة 6

تضاف إلى الـمادة 16 من القانون فقرة ثانية كالتالي:

على الإدارات البتّ بطلبات الحصول على الـمعلومات الواردة اليها دون الرجوع الى سلطة الوصاية، ان وجدت مثل هذه السلطة عليها.

المادة 7

تعدّل الـمادة 18 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 18: كيفية الوصول إلى الـمستندات الإدارية:

أ -­ إن الوصول إلى الـمستندات الإدارية يتم مجاناً في مكان وجودها، ما لـم تحل دون ذلك أسباب الـمحافظة الـمادية على الـمستند.

ب ­- لـمقدم الطلب أن يحصل، على صورة أو نسخة عن الـمستند الـمطلوب سواءً اكان ورقياً أو إلكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً. ولـمقدم الطلب أيضاً، بناءً على طلبه، ان يتلقى الـمستند الإلكتروني عبر بريده الإلكتروني مجاناً.

المادة 8

تعدّل الـمادة 19 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 19: رفض الوصول الى الـمعلومات:

أ -­ إن قرارات رفض الوصول الى الـمعلومات يجب أن تكون خطية ومعللة.

ب ­- على الإدارة أن تبلغ قرار رفض الوصول الى الـمعلومات الصريح الى صاحب العلاقة، الذي له مراجعة القاضي الـمنفرد الناظر في قضايا الأمور الـمستعجلة الـمختصّ لدى أي من القضائين الإداري او العدلي، دون الحاجة الى تبيان صفته او مصلحته، اضافةً الى الهيئة الادارية الـمستقلة الـمحددة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.

ج ­- لا يمكن للإدارة ان ترفض طلب الـمعلومات مبرّرةً ذلك بعدم امتلاكها لها عندما تكون طبيعة هذه الـمعلومات داخلةً أصلاً ضمن نطاق صلاحيتها واختصاصها.

د ­- إن الرفض الضمني للوصول الى مستندٍ ما، يكون قابلاً للطعن وفقاً للأصول الـمذكورة اعلاه.

بعد تشكيل الهيئة الـمذكورة اعلاه وقسم اعضاءها اليمين امام رئيس الجمهورية، تصبح مراجعتها بشأن قرار رفض الوصول إلى الـمعلومات مراجعة إدارية مسبقة إلزامية.

المادة 9

تعدّل الـمادة 23 من القانون رقم 28/2017 لتصبح على الشكل التالي:

الـمادة 23: قرارات الهيئة:

أ -­ تُصدر الـهـيـئـة الاداريـة قـراراً ملزماً، خلال مهلة شهرين من تاريخ تـقـديـم الطـعن، بالـموافقة على تسليم الـمستند أو برفض ذلك. وتـبـلـغـه فـوراً الى الادارة الـمختصة. في حال مرور مـهـلـة الشـهـريـن للبت في الاعتراض دون أن يصدر عن الهيئة أي قرار بشأنه، يـعـتـبـر عندها سكوتها بمثابة قرار ضمني بالرفض.

ب -­ يجوز الطعن في قرارات الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ أمام مجلس شورى الدولة، على أن تطبق بشأن الـمراجعة الأصول الـموجزة.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب