The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 112

المادة 112

العقوبـات:

بالإضافة إلى العقوبات الـمنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى ولاسيّما قانون العقوبات، تُطبَّق العقوبات التالية:

أولاً: العقوبات الجزائية:

1- يُعاقَب كلّ من يخالف أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 110 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من عشرين ضعفاً إلى مئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ الـمخالفة، أو إحدى هاتَين العقوبتَين. وتُضاعَف الغرامة في حال التكرار.

2- يُعاقَب كلّ من يخالف أحكام الفقرة 5 من الـمادة 110 بالحبس لـمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح ما بين ضعفَي وثلاثة أضعاف الـمنفعة الـمادية الـمتوقّعة أو الـمحقّقة، وفي حال تعذّر تحديد قيمة الـمنفعة الـمادية الـمتوقعة بشكل دقيق تُطبّق غرامة تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ الـمخالفة.

3- يعاقَب الـموظّف أو الـمشرف وكلّ من اشترك في الإشراف واستلام الخدمات أو اللوازم أو الأشغال الـمنفّذة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ضعفَي وثلاثة أضعاف قيمة الجزء من العقد الـمسؤول عن مراقبة تنفيذه أو استلامه أو الاشراف عليه، إذا تغاضى عن ضبط الـمخالفات الـمـرتـكـبـة أو أخـلّ بتنفيذ شروط العقد أو أهمل الـمراقبة أو تأخّر عن القيام بالإجراءات الـمتوجّب اتخاذها أو التخلّف عن القيام بموجباته الوظيفيّة وفق الأصول، كلّ حسب مسؤوليته. تُشدَّد العقوبة في حال التكرار.

4- يُطبَّق قانون العقوبات والقوانين الـمتعلّقة بمكافحة الفساد وخاصة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد رقم 175/2020 تاريخ 8/5/2020 وتعديلاته وقانون التصريح عن الذمة الـماليّة والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع رقم 189 تاريخ 16/10/2020 وتعديلاته وسائر القوانين ذات الصلة على الجرائم التي تقع تحت طائلتها والـمرتبطة بتنفيذ هذا القانون. وعند تعارض هذه القوانين في ما بينها تُطبَّق العقوبة الأشدّ بحق الـملاحقين.

5- يُعاقَب الشريك والـمحرّض والـمتدخّل والـمستفيد بالعقوبة عينها الـمقرّرة للفاعل الأصلي في الجرائم الـمبيّنة أعلاه.

6- يُسأل الـملتزم من بين الأشخاص الـمعنويين، جزائياً، عن أفعال مديريه وأعضاء إدارته وممثّليه وعمّاله عندما يأتون هذه الأفعال بإسم الشخص الـمعنوي الـمذكور أو بإحدى وسائله وفق أحكام الـمادة 210 من قانون العقوبات.

ثانياً: العقوبات التأديبية والـماليّة:

يُلاحِق ديوان الـمحاسبة وإدارة التفتيش الـمركزي، كلٌّ في مجال اختصاصه، أصحاب القرار والـموظفين والعاملين لدى كل الجهات الشارية وغيرها من الهيئات الـمختصة بالشراء العام.

ثالثاً: الغرامات الـماليّة:

1- يَـفـرض ديوان الـمحاسبة، عفواً أو بناءً على طلب هيئة الشـراء العام، الغرامات بحق الجهات الشارية ويُلزمها بـدفـع غرامة مالية تتراوح ما بين عشـريـن ضـعـفـاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بـتـاريـخ الـمخالفة، وفق حجم الـمخالفة وخطورتها، في حال مخالفتها الأحكام الـمنصوص عليها في هذا القانون وأنظمته التطبيقيّة، ولاسيّما التي تتعلق بما يلي :

أ-­ مخالفة إجراءات الشراء الـمنصوص عليها في هذا القانون؛

ب-­ تجزئة الشراء خلافاً للقانون؛

ج-­ مخالفة أحكام مكافحة الفساد عند إجراء عمليات الشراء العام؛

د-­ عدم اتّخاذ الإجراء الـمناسب لتفادي، تحديد ومنع تضارب الـمصالح في إجراءات الشراء؛

ه-­ عدم الالتزام بأصول اعتماد طرق الشراء القانونية؛

و-­ مخالفة أصول النشر والإعلان وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون؛

ز-­ عدم إيداع هيئة الشراء العام وهيئات الرقابة وهيئة الاعتراضات الـمعلومات والـمستندات الـمطلوبة وفق الأصول؛

ح-­ عدم الالتزام بموجب التخطيط الـمنصوص عليه في الـمادة 11 من هذا القانون؛

ط-­ عدم الالتزام بالـمهل القانونية للإعلان ولتقديم العروض وللاستلام وعدم احترام فترة التجميد؛

ي-­ مخالفة مهل أصول إيداع ضمانات العرض وحسن التنفيذ؛

ك-­ إرساء التلزيم على عرض لا تتوفّر فيه الشروط الـمطلوبة أو لا يشكّل أفضل العروض الـمقدّمة؛

ل-­ إلغاء الشراء خلافاً للأصول الـمحدّدة في هذا القانون؛

م-­ عدم إنشاء سجلّ الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون أو إدراج الـمعلومات فيه خلافاً للأصول؛

ن-­ عدم وضع التقرير السنوي الـمنصوص عليه في الـمادة 102 من هذا القانون؛

س-­ ارتكاب الأخطاء في تسجيل العروض الـمقدّمة؛

ع-­ إعاقة وصول العارضين إلى الـمعلومات والـمستندات الـمتاحة قانوناً؛

ف-­ تعديل الشروط والـمواصفات قبل وبعد التعاقد خلافاً لأحكام هذا القانون.

2- يُلزَم الـملتزم إدارياً من قبل هيئة الشراء العام بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ الـمخالفة، وذلك عند مخالفته أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.

3- يحق للجهة الشارية وللـملتزم الطعن بقرارات التغريم أمام مجلس شورى الدولة.

رابعاً: إساءة استخدام الحق في الإعتراض

1- يُعاقب العارض الذي يسيء استعمال حقّه في الاعتراض الـمنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ اساءة استخدام الحق في الاعتراض.

2- تَفرض هيئة الشراء العام هذه الغرامة بناءً على طلب هيئة الاعتراضات.

3- تثبت الإساءة في استعمال الحق عند ردّ الاعتراضات الـمقدّمة ثلاث مرات متتالية، أو عند ثبوت تقديم الاعتراض لـمجرّد الـمماطلة أو عدم الجدية الواضحة.

4- عند توقيع الغرامة من قبل هيئة الشراء العام وفق هذا البند، تطبِّق الجهة الشارية إجراءات الإقصاء الـمنصوص عليها في الـمادة 40 من هذا القانون.

5- يحق للـملتزم طلب الطعن بقرارات التغريم والإقصاء أمام مجلس شورى الدولة.

المادة 112 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/112/