المادة 1 اصدار
مادة وحيدة:
-صدق اقتراح القانون الـمتعلق بالشراء العام في لبنان كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة.
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اثني عشر شهراً من تاريخ نشره.
قانون Law No. 244 19/07/2021
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة:
-صدق اقتراح القانون الـمتعلق بالشراء العام في لبنان كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة.
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اثني عشر شهراً من تاريخ نشره.
هدف القانون ومبادئُه العامة:
يحدّد هذا القانون قواعد إجراء الشراء العام وتنفيذه ومراقبته، وهو يرتكز على الـمبادئ التالية:
1. تطبيق الإجراءات التنافسية كقاعدة عامة.
2. إتاحة فرص متكافئة دون تمييز للـمشاركة في الشراء العام.
3. توفير معاملة عادلة ومتساوية وشفافة ومسؤولة لجميع العارضين والـملتزمين.
4. علنية الإجراءات ونزاهتها ومهنيتها بشكل يفعّل الرقابة والـمحاسبة.
5. تشجيع التنمية الاقتصادية الـمحلية والعمالة الوطنيّة والإنتاج الوطني على أساس القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام، دون الإخلال بالفعالية.
تخضع عمليات الشراء إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بالاعتبار مقتضيات التنمية الـمستدامة.
تُعتبَر الـمبادئ العامة الواردة في هذه الـمادة من الانتظام القانوني العام.
تعاريـف:
يكون للكلـمات والعبارات الواردة في هذا القانون الـمعاني الـمبيّنة تجاهها أدناه، ما لـم يدلّ سياق النص على خلاف ذلك:
1. الدولة: الدولة اللبنانية.
2. قانون الـمحاسبة العمومية: القانون الصادر بالـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
3. الجهة الشارية أو سلطة التعاقد: هي الدولة وإداراتها، ومؤسساتها العامة، والهيئات الإدارية الـمستقلة، والـمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات، والـمجالس، والصناديق، والبلديات واتحاداتها، والأجهزة الأمنية والعسكرية (والـمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها)، والبعثات الدبلوماسية في الخارج، والهيئات الناظمة، والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية، والـمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة، وأيّ شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالاً عاماً.
4. إدارة الـمناقصات: إدارة الـمناقصات الـمُنشأة بالـمرسوم رقم 2460 تاريخ 9/11/1959 (تنظيم التفتيش الـمركزي).
5. الـمرجع الصالح: الـمرجع الـمختص بعقد النفقة وفقاً للقوانين الـمرعيّة الإجراء.
6. الشخص: الشخص الطبيعي أو الـمعنوي.
7. الـمال العام: أي الـمال الذي تملكه أو تتصرّف به الجهات الشارية أو غيرها من أشخاص القانون العام، أو من تطبَّق عليهم أحكام هذا القانون، وكذلك الأموال الـمودعة في الخزينة، وذلك سواء كان مصدرها إيرادات الـموازنة أو القروض أو الهبات.
8. الشراء أو الشراء العام: يعني حيازة الجهة الشارية لوازماً أو أشغالاً أو خدمات.
9. اللوازم: الأموال الـمنقولة أيّاً كان نوعها ووصفها، والخدمات الـمتعلّقة بها إذا كانت قيمتها لا تتجأوز قيمة اللوازم نفسها.
10. الأشغال: أعمال ذات منفعة عامة تُنفَّذ على الأراضي اللبنانية حسب تعريفها القانوني لحساب شخص من أشخاص القانون العام أو بواسطته أو تحت إدارته وهي تشمل على سبيل الـمثال لا الحصر الأعمال الـمرتبِطة بالبناء والتعمير، وإعداد مواقع العمل، والهدم، وإصلاح أو صيانة أو تجديد الطرق والجسور، أو إنشاء البنى التحتية أو الفوقية، أو التركيب، أو أشغال البناء الـمتعلّقة بالحفر والتشييد وصيانة الـمباني والـمعامل، وكذلك تركيب الـمعدات والتجهيزات والـمواد، والديكور، والخدمات التابعة للأشغال إذا كانت قيمة هذه الخدمات لا تتجاوز قيمة الأشغال نفسها.
11. الخدمات الاستشارية: أي الخدمات التي يغلب عليها الطابع الفكري أو الإرشادي، ومن ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر: الدراسات الهندسية أو الـمهنية أو الاقتصادية أو الـماليّة أو القانونية أو البيئيّة وأعمال الـمساحة بما في ذلك مهام التصميم أو إعداد الـمواصفات أو الإشراف على التنفيذ أو التقييم أو الاستلام أو دراسة الأثر البيئي أو دراسات الجدوى الاقتصادية.
12. الخدمات غير الاستشارية: أي الخدمات التي يكون التعاقد فيها على أساس أداء عمل مادي يمكن توصيفه من غير الخدمات الاستشارية، ومن ذلك: الحراسة، النظافة، خدمات النقل، التأمين والصيانة وغيرها.
13. العارِض: مقدِّم العرض أو العارض الـمحتمَل للاشتراك في إجراءات التلزيم أو التأهيل الـمسبق أو الشخص الـمشارِك في هذه الإجراءات.
14. إجراءات التلزيم أو إجراءات الشراء: وتعني الإجراءات الـمتعلّقة بالشراء بدءاً من مرحلة الإعلان عنها أو طلب العروض إلى إبرام العقد.
15. العرض: العرض الـمقدَّم من العارض لتقديم اللوازم أو الأشغال أو الخدمات.
16. اتفاق الإطار: اتفاقية سارية الـمفعول لـمدة محدّدة، بين جهة شارية أو أكثر، وواحد أو أكثر من الـمورّدين أو الـمقاولين أو الإستشاريين أو مقدّمي الخدمات، تهدف إلى تحديد شروط العقد الـمنوي إرساؤه ضمن مهلة محدَّدة، خاصّة تلك الـمتعلّقة بالأسعار والكميات حيثما كان ذلك مناسباً.
17. العقد: اتفاق موقَّع بـين الجهة الشارية والـمورّد أو الـمقاول أو الاستشاري أو مقدِّم الخدمات والناتج عن إجراءات الشراء.
18. الشروط الـمرجعيّة: الشروط التي تحدِّد أهداف وغايات ونطاق الـمهمة الاستشارية وتقدِّم معلومات عن الخدمة الـمطلوبة.
19. الـمورِّد: الشخص الذي يقوم بموجب العقد الـمبرم مع الجهة الشارية بتوريد السلع أو اللوازم والخدمات ذات الصلة بها نتيجة إجراءات الشراء.
20. الـمقاول: الشخص الذي يقوم بتنفيذ أشغال بموجب عقد مبرم مع الجهة الشارية نتيجة إجراءات الشراء.
21. مقدِّم الخدمات: الشخص الذي يقوم بتقديم الخدمات غير الاستشارية بموجب عقد مبرَم مع الجهة الشارية نتيجة إجراءات الشراء.
22. الاستشاري: الشخص الذي يتمّ التعاقد معه على تقديم الخدمات الاستشارية نتيجة إجراءات الشراء.
23. الـملتزِم: هو الـمورِّد أو الـمقاول أو مقدِّم الخدمات أو الاستشاري الذي أُبرِم معه عقد الشراء.
24. اليوم: يعني أيّ يوم من أيام الأسبوع.
25. يوم عمل: يعني أيّ يوم من أيام الأسبوع باستثناء الأعياد الرسمية وأيام التعطيل الرسمي أو القسري الناتج عن قوة قاهرة.
26. دفتر الشروط أو ملفات التلزيم: الـمستندات كافة الـمتعلّقة بالشراء الصادرة إلى العارضين والتي يستخدمونها لغرض إعداد عروضهم بما في ذلك الـمواصفات الفنيّة والـمتطلبات الأخرى والإجراءات الواجِب اتباعها لتقديم العروض، كذلك النماذج التي يتعيَّن استخدامها وشروط العقد العامة والخاصة.
27. الوسائل الإلكترونيّة: استعمال التجهيزات الإلكترونيّة (بما في ذلك الضغط الرقمي) لـمعالجة وتخزين الـمعلومات التي يتمّ إرسالها ونقلها واستلامها بواسطة وسائل سلكية أو إشعاعية أو بصرية أو أيّ وسائل كهرومغناطيسية أخرى.
28. التأهيل الـمسبَق: الإجراء الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون، تتّخذه الجهة الشارية، وتعلن عنه للتأكّد من توافر القدرات الفنيّة والإمكانيات الـماليّة والإدارية والبشرية وغيرها لدى العارضين للقيام بتنفيذ أحد العقود بالكفاءة الـمطلوبة قبل دعوتهم لتقديم العروض، وذلك وفقاً لـمتطلّبات ومعايير التأهيل الـمحدّدة في مستندات طلب التأهيل الـمسبق.
29. التواطؤ: ترتيب يتمّ بين طرفين أو أكثر قبل أو بعد تقديم العرض، لتحقيق غرَض غير مشروع أو للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ حرية الـمنافسة بما في ذلك التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على تصرّفات طرف آخر، وتقسيم العقود بين العارضين أو تثبيت أسعار العروض أو التلاعب بها بشكل غير تنافسي.
30. تضارب الـمصالح: يشمل مفهوم تضارب الـمصالح أيّ موقف يكون فيه للـموظف العام أو أحد العارضين أو غيرهم ممن يؤثّرون على نتيجة إجراء الشراء، مصلحة خاصة، مالية أو اقتصادية أو غيرها، مباشرة أو غير مباشرة، تهدّد حياد واستقلالية إجراءات الشراء. يتحقق أيضاً تضارب الـمصالح في الحالات التالية:
أ - إذا كان العارض أو أحد العاملين لديه قد قام، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنفسه أو بالإشتراك مع غيره بتقديم خدمات استشارية لتحضير الدراسة أو الـمـواصـفـات أو مستندات أخرى خاصة بالشراء، وكذلك عندما يـكـون قد عمل خلال السنتين السابقتين لدى مؤسسة قامت بهذه الخدمات، باستثناء الحالة التي يجري فيها الشراء على أساس مشروع متكامل Turnkey project)) يقوم فيه الـملتزم بتنفيذ مراحل متعدّدة منه جزئياً أو كلياً وترى الجهة الشارية مصلحة عامة بتلزيمه بهذه الطريقة، وعندها يقتضي الإفصاح مسبقاً عن ذلك مع الأسباب التبريرية؛
ب - إذا كانت تربط بين العارضين صلات معيَّنة كأن يكون لديهم شريك مشترك يسيطر على أعمالهم، أو لديهم الـممثل القانوني نفسه في العرض؛
ج - إذا تقدم العارض بأكثر من عرض واحد خلال عملية الشراء، إلّا في حال إجازة ذلك في ملف التلزيم الخاص بالشراء؛
د - في أيّ من الحالات الـمنصوص عليها في شرعة قواعد السلوك وفقاً للـمادة 10 من هذا القانون، والتي يجب تضمينها وجوب تنحّي الـموظفين عن العمل الذي يقومون به إذا كان له علاقة بالشراء، في حال كانت تربطهم صلات قربى حتى الدرجة الرابعة أو مصالح مشتركة واضحة مع العارض أو العاملين لديه أو الشركاء في الشركة العارضة، وكان يُخشى معها عدم اتّصاف عملهم بالحياد أو تحمل بشكل واضح على الشك بهذا الحياد.
31. حالات الطوارئ: حالات الخطر الداهم والكوارث الـمعلنة وفقاً للقانون.
32. الإغاثة: الحالة العاجلة التي يقتضي معها إنقاذ الأرواح وحماية الـممتلكات إثر التعرّض لخطر أو كوارث مفاجئة، على سبيل الـمثال لا الحصر البحث عن الضحايا وإجلائهم واتخاذ إجراءات الإيواء والحماية وضبط الـممتلكات والـمحافظة عليها.
33. الـمواصفات: يُقصد بها الـمواصفات الفنيّة أو الوظيفيّة أو مواصفات الأداء، وهي كافة التعليمات الفنيّة أو الوظيفيّة أو تلك الـمتعلقة بالأَداء التي تتضمّنها ملفات التلزيم والتي تحدِّد الـمواصفات والوظائف للسلع أو الخدمات أو الأشغال الـمطلوبة.
34. الـمنجَزات: هي اللوازم الـمقدَّمة أو الخدمات أو الأشغال الـمنجَزة خلال تنفيذ عقد الشراء.
35. النشر: يتمّ النشر إلزامياً على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الـموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد. كما يجوز، بالإضافة إلى ذلك، أن يتمّ النشر عبر أيّ وسيلة أخرى تراها الجهة الشارية مناسِبة، على أن يُعتدّ بتاريخ النشر على الـمنصة الإلكترونيّة في كافّة الـمهل الـمنصوص عليها في هذا القانون.
36. التبليغ: خلافاً لأيّ نص آخر، عام أو خاص، لا يُعتدّ بأيّ تبليغ إلا الذي يتمّ إلزاميّاً عبر الـمنصّة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.
37. الشطر/الشريحة: هو مبلغ مالي يتراوح بين حدَّين ماليَّين أدنى وأعلى.
38. السلطة التقريرية: هي الجهة الـمخوَّلة قانوناً باتخاذ القرارات لدى الجهة الشارية.
39. هيئة الشراء العام: هي الهيئة التي تُعنى بتنظيم الشراء العام كما هي محدّدة في الفصل السادس من هذا القانون.
40. القائمون بمهام الشراء: كافّة الـموظفين والـمسؤولين الـمباشرين الـمعنيين في عمليات الشراء في الجهات الشارية بالإضافة إلى أعضاء لجان التلزيم والاستلام.
41. التثقيل: وضع علامة أو نسبة مئوية للدرجة الـماليّة والفنيّة للعرض الـمقدَّم تُستعمل في معادلة إحتساب العلامة النهائية التي ينالها كل عارض.
42. هيئة معتمَدة: هي هيئة موثوقة تشكّل طرفاً ثالثاً تُعتبَر مصادقتُه على موضوع معيّن اعترافاً رسمياً بالكفاءة والـمطابقة.
43. متعاقد ثانوي: أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد معه الـملتزم لتنفيذ جزء أو أكثر من الأشغال موضوع الشراء العام.
44. إشعار: إعلام رسمي بموضوع معيّن موجَّه إلى جهة أو جهات محدَّدة، وهو يتمّ إلزامياً على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الـموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد.
45. فترة التجميد: هي الفترة الـمنصوص عليها في الـمادة 24 من هذا القانون.
46. ميزة تنافسية غير منصفة: هي ميزة تعطي العارض موقعاً تفضيلياً يتناقض مع مبادئ التنافس والـمسأواة بين العارضين، والتشريعات الـمناهِضة للاحتكار وتضارب الـمصالح.
47. تعطيل قسري: تعطيل اضطراري وطارئ، غير مُدرَج ضمن العطل الرسمية، يشكّل حالة عامة.
نطـاق التطبيـق:
1. تخضع لأحكام هذا القانون جميع عمليات الشراء العام من لوازم وأشغال وخدمات التي تقوم بها الجهات الشارية، سواء كان تمويل العقد من أموال الـموازنة أو الخزينة أو من قروض داخلية أو خارجية أو هبات غير مقيَّدة بشروط الواهب، مع مراعاة أحكام الـمعاهدات والاتفاقيات الدوليّة الـمبرمة مع الدولة اللبنانية. ولا يجوز لأي جهة شارية، في غير الحالات الـمنصوص عليها في هذا القانون، القيام بأي عمليّة شراء إلا طبقاً لأحكامه.
2. يجوز أن تقوم جهة شارية معيَّنة بعمليات شراء لتلبية حاجات مشتركة بينها وبين جهات شارية أخرى، كما يجوز أن تقوم جهة شارية معيَّنة بعمليات شراء لحساب جهات شارية أخرى.
3. عندما يكون الشراء مختلطاً، أي عندما تتضمّن عمليّة الشراء نوعَين أو أكثر من لوازم وأشغال وخدمات، تخضع عمليّة الشراء للأحكام الخاصة بتلزيم نوع الشراء الذي يغلب على عمليّة الشراء.
4. يُستثنى من أحكام هذا القانون الشراء الذي يهدف إلى منح أيّ التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار، إلا فيما يتعلق بالإجراءات التي تسبق منح الامتياز أو الاحتكار، حيث تخضع تلك الإجراءات إلى الـمبادئ العامة الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القانون فيما لا يتعارض مع أي نصوص خاصة واردة في قوانين أخرى.
5. تُطبَّق أحكام هذا القانون على عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 48 تاريخ 7/9/2017 وتعديلاته.
6. تُطبَّق أحكام هذا القانون على عمليات الشراء التي يجريها مصرف لبنان باستثناء طباعة وإصدار النقد وتحويلاته.
7. تُطبَّق في ما خص الحالات الـمستثناة أعلاه الـمبادئ العامة الواردة في متن الـمادة الأولى من هذا القانون.
اللغة:
تُعتَمد اللغة العربية في مستندات الشراء وفي قرارات الجهة الشارية. إلا أنه يمكن اعتماد اللغة الانكليزية و/أو الفرنسية مع العربية للـمراسلات كافة ووضع الـمواصفات الفنيّة أو الشروط الـمرجعيّة.
عند التعارض بين النصّين العربي والأجنبي يَسود الأول على الثاني.
العملة:
يحدِّد دفتر الشروط عملة العقد وكيفية الـمحاسبة في العقود بالعملة الأجنبية.
السرّية:
1. تحافظ الجهة الشارية وجميع الـمعنيين بعملية الشراء على سرّية الـمعلومات الـمتعلِّقة بحماية الـمصالح الأمنية الرئيسية للدولة، وتلك التي يُخالِف إفشاؤها القانون أو يُعيق تنفيذه أو يمسّ بالـمصالح التجاريّة الـمشروعة للعارضين، أو يُعيق التنافس الـمنصِف، ما لـم تأمُر الجهات القضائية الـمختصة بإفشاء تلك الـمعلومات.
2. باستثناء حالات توفير الـمعلومات أو نشرها بمقتضى القوانين النافذة، تمتنِع الجهة الشارية في طلبات التأهيل الـمُسبق والعروض الـمقدَّمة عن إفشاء محتوياتها ومضمونها بما فيها الأسرار الـمهنيّة والتقنيّة والـمحميّة بقوانين الـملكيّة الفكريّة والتي من شأن الإفصاح عنها إحداث ضرر غير مشروع للعارضين، أو بالعارضين الـمنافسين أو بأيّ شخص آخر غير مأذون له بالاطلاع على هذا النوع من الـمعلومات.
3. تُراعَى السرّية في أية مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تُجرَى بين الجهة الشارية وأيّ عارض في كل ما لا يتعارض مع القوانين الـمرعيّة الإجراء. ولا يجوز لأيّ طرف في أيّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات من هذا القبيل أن يُفشي لأيّ شخص آخر أيّ معلومات تقنية أو مالية أو معلومات أخرى تتعلّق بهذه الـمناقشات أو الاتصالات أو الـمفاوضات أو الحوارات من دون موافقة الطرف الآخر، إلّا إذا نصّ القانون على ذلك أو أَمَرَت به الـمحاكم الـمختصّة.
(عدلت بموجب قانون 309 / 2023 )
شروط مشاركة العارضين:
أولاً: شروط الـمشاركة:
1. يجب أن تتوافر في العارضين الشروط التالية، إضافة إلى أية شروط تراها الجهة الشارية مناسبة وذات صلة بموضوع الشراء:
أ - ألّا يكون قد ثَبُتَت مخالفتهم للأخلاق الـمهنية الـمنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، إن وُجدت؛
ب - الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء؛
ج - الايفاء بالالتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الاجتماعي؛
نص مرتبط : تحديد مفهوم الإيفاء بالإلتزامات الضريبية لتطبيق قانون الشراء العام
د - ألا يكون قد صَدَرَت بحقهم أو بحق مديريهم أو مستخدميهم الـمعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية ولو غير مبرمة تُدينهم بارتكاب أيّ جرم يتعلّق بسلوكهم الـمهني، أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملفّقة بشأن أهليّتهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد مشروع شراء عام أو عملية تلزيم، وألّا تكون أهليّتهم قد أُسقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان إدارية، وألا يكونوا في وَضع الإقصاء عن الاشتراك في الشراء العام؛
ه - ألا يكونوا قيد التصفية أو صَدَرَت بحقهم أحكام إفلاس؛
و - ألا يكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الربى وتبييض الأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرم؛
ز- ألا يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا يكون لديهم مع أيّ من أعضاء السلطة التقريرية مصالح مادية أو تضارب مصالح؛
ح - غير ذلك من الشروط التي تَفرِضها سلطة التعاقد في دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء والتي تتناسب مع الاعمال الـمطلوبة.
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
2. إنّ إثبات زوال الـمانع أو إعادة الإعتبار يُعيدان حكماً للعارضين حق الـمشاركة.
ثانياً: مؤهلات العارضين:
1. يُقصَد بمؤهلات العارضين الـمؤهلات الـمهنية والتقنية والبيئيّة والكفاءة الـمهنية والـموارد الـماليّة والـمعدّات والـمَرافِق الـمادية الأخرى والـمَقدِرة الإدارية والخبرة والـموارد البشرية لتنفيذ العقد والـمحدَّدة في ملف التأهيل الـمسبق أو ملف التلزيم على أن يتمّ تحديدها بشكل متناسِب مع موضوع الشراء.
2. لا تَفرِض الجهة الشارية بشأن مؤهّلات اشتراك العارضين أيّ معيار أو شرط أو إجراء يمثّل تمييزاً تجاههم أو فيما بينهم أو تجاه فئات منهم، لا يمكن تبريره موضوعياً.
3. تُقَيِّم الجهة الشارية مؤهّلات اشتراك العارضين وفقاً لـمعايير وإجراءات التأهيل الـمبيَّنة في ملفات التلزيم.
4. تُسقِط الجهة الشارية أهليّة أيّ عارض في الحالات التالية:
أ - إذا أثبتَت في أي وقت أن الـمعلومات الـمقدَّمة عن مؤهّلاته كاذبة أو مغلوطة أو أنها تنطوي على خطأ أو نقص جوهريين؛
ب - إذا فَشِل العارض الـمؤهَّل إعادة إثبات توفّر الـمؤهلات التي صار على أساسها التأهيل الـمسبق وفقاً للـمادة 19 من هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
استبعاد العارض بسبب عرضه منافع أو من جرّاء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب الـمصالح:
1. تستبعد الجهةُ الشارية العارض من إجراءات التلزيم في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- في حال قام العارض بإرتكاب أيّ مخالفة أو عمل مُحظَّر بموجب أحكام هذا القانون أو أي جريمة شائنة أو أحد الجرائم الـمشمولة بقانون الفساد، لاسيّما جرائم صرف النفوذ والرشوة، إذا عرض على أيّ موظف أو مستخدَم حالي أو سابق لدى الجهة الشارية أو لدى سلطة حكومية أخرى، أو مَنَحَهُ أو وافق على مَنحِه، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، منفعة أو عملاً أو أيَّ شيء آخر ذي قيمة، بهدف التأثير على تصرُّف أو قرار ما من جانب الجهة الشارية أو على إجراء تتَّبعه في ما يتعلق بإجراءات التلزيم؛ أو
ب - إذا كان لدى العارض ميزة تنافسية غير منصفة أو كان لديه تضارب في الـمصالح بما يخالِف أحكام هذا القانون والقوانين الـمرعية الاجراء.
2. يُدرَجُ كلّ قرار تتَّخذُه الجهة الشارية باستبعاد العارض من إجراءات التلزيم بمقتضى هذه الـمادة، وأسباب ذلك الاستبعاد، في سجل إجراءات الشراء، كما يتمّ إبلاغ القرار إلى العارض الـمَعني.
سجل إجراءات الشراء:
1. تُـنشئ الجهة الشارية سجلاً خاصاً تُضمِّنُه كل الـمعلومات الـمتعلقة بعملية الشراء، وتَحفَظ فيه جميع الوثائق الـمتعلقة بإجراءات التلزيم وتُعِدّ ملفات لها وتحافظ عليها. يمكن الاطلاع على هذا السجل وفقاً لأحكام هذه الـمادة ويُعتمَد مرجعاً تسهُل مراجعته واستقاء الـمعلومات منه، ويُحفَظ الكترونياً في حال كان توفّره ممكناً، وتُدرَج فيه الـمعلومات التالية:
أ - وصف موجز لـموضوع الشراء يتضمّن إلزامياً تواريخ إطلاق عملية الشراء وتقديم العروض وطلبات التأهّل إن وُجِدَت وفتح العروض وتحديد العرض الفائز؛
ب - إسماء وعناوين العارضين وإسم وعنوان الجهة الـملتزمة، بالإضافة إلى قيمة العقد (وفي حال إجراء إتفاق إطاري: إسم وعنوان الجهة التي يُبرَم معها هذا الإتفاق)؛
ج - بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في اتخاذ قرارها بشأن وسيلة الإعلان؛
د - في حال استخدام الجهة الشارية طريقة شراء أخرى غير الـمناقصة العمومية، بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها لتبرير استخدام تلك الطريقة الأخرى؛
ه - في حال إجراء إتفاق إطاري، بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية لتبرير استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري؛
و - في حال إلغاء الشراء بمقتضى الفقرتين 1 و2 من الـمادة 25 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في اتخاذ قرارها بإلغاء الشراء؛
ز- في حال تطبيق سياسات اجتماعيةاقتصادية في إجراءات التلزيم، تحديد معلومات تفصيلية عن هذه السياسات وآليات تفعيلها؛
ح - في حال عدم تطبيق فترة تجميد بحسب الفقرة 3 من الـمادة 24 من هذا القانون، بيان بالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية لاتخاذ قرارها بعدم تطبيق فترة التجميد؛
ط - في حال الاعتراض أو الـمراجعة بمقتضى أحكام الفصل السابع من هذا القانون، يجب الإشارة صراحةً إلى جميع طلبات إعادة النظر أو الشكوى أو الـمراجعة، وإلى تاريخ ورقم تسجيلها إضافة إلى نسخة عن القرارات النّهائيّة الـمتّخَذة بشأن كلّ منها والإشارة إلى أي تراجُع عن هذه الاعتراضات والأسباب التي أدّت إلى ذلك؛
ي - نسخة عن الاشعار عن فترة التجميد الـممنوحة وفقاً للفقرة 2 من للـمادة 24 من هذا القانون، في حال الانطباق؛
ك - في حال أدَّت إجراءات التلزيم إلى إرساء الشراء بمقتضى الفقرة 8 من الـمادة 24 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب التي أدّت إلى ذلك؛
ل - قيمة العقد وأهمّ أحكامه وشروطه؛ بالإضافة إلى نسخة عنه. وفي حالة إجراءات الاتفاق الإطاري، يُضاف ملخّص لأهم أحكامه وشروطه ونسخة عن الاتفاق الإطاري الـمكتوب الـمُنجَز؛
م - قيمة كل عرض مُقدَّم ومُلخّص لأهمّ أحكامه وشروطه الأخرى؛
ن - في حال اعتبار الـمعلومات سرّية بمقتضى الفقرة 1 من الـمادة 6 أو بمقتضى الـمادة 108 من هذا القانون، تحديد الأسباب والظروف التي استندت إليها الجهة الشارية في اعتماد السريّة؛
س - أيَّ معلومات أخرى يلزم إدراجها في السجل بمقتضى أحكام هذا القانون أو القوانين الـمرعية الإجراء أو بمقتضى وثائق التلزيم؛
ع - في حال رَفض عرض مقدَّم بمقتضى الـمادة 27 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في ذلك القرار؛
ف - مُلخَّص طلبات الإستيضاح الـمتعلقة بوثائق التأهيل الـمسبق، إن وُجدت، أو ملفات التلزيم، والردود على هذه الطلبات، ومُلخَّص لكل تعديل على هذه الوثائق أو الـملفات؛
ص - الـمعلومات الـمتعلقة بمؤهّلات العارضين مقدمي طلبات تأهُّل والعروض، إن وجِدَت، أو بافتقارهم إلى الـمؤهّلات؛
ق - في حال استبعاد عارض من إجراءات التلزيم بمقتضى الـمادتين 7 أو 8 من هذا القانون، بيان بهذا الشأن وبالأسباب والظروف التي استنَدَت إليها الجهة الشارية في ذلك القرار.
2. يُتاح الاطِّلاع على الجزء من السجل الـمُشار إليه في الفقرات الفرعية )أ) إلى (ط) من الفقرة 1 من هذه الـمادة لأيّ شخص بعد التلزيم الـمؤقت أو بعد إلغاء الشراء، عند الطلب.
3. مع مراعاة أحكام الفقرة 4 من هذه الـمادة، يُتاح الاطِّلاع على الجزء من السجل الـمُشار إليه في الفقرات الفرعية (ي) إلى (س) من الفقرة 1 من هذه الـمادة، عند الطلب، للعارضين الذين قدَّموا عروضاً، بعد أخذهم علـماً بقرار التلزيم الـمؤقت.
4. تُطبَّق بالنسبة للـمعلومات الواردة في السجل أحكام الـمادة 6 من هذا القانون، وخاصة في ما يتعلَّق بالـمعلومات الـمرتبطة بفتح العروض الـمقدّمة وتقييمها، باستثناء الـملخَّص الـمشار إليه في الفقرة الفرعية (م) من الفقرة 1 من هذه الـمادة.
قواعد السلوك:
تَضَع هيئة الشراء العام بموجب قرار تنظيمي شُرعة لقواعد السلوك والأخلاق الـمهنيّة والـمواطنة الصالحة الخاصة بعمليّات الشراء العام تُطبَّق على كافة العاملين في الجهات الشارية وعلى الـمتعاقدين معها، على أن تتضمَّن هذه الشُرعة على سبيل الـمثال لا الحصر الـمعايير الـمنصوص عليها في هذا القانون خاصّة أحكام النزاهة والشفافيّة ومنع تضارب الـمصالح إضافة إلى قواعد الحُكم الرشيد والحياد والإنصاف والـمعرفة والكفاءة. كما يجب أن تَلحَظ التدابير التنظيمية الواجِبة التطبيق على العاملين والاجراءات الـمتّبعة للتحقُّق من الكفاءة وحُسن الـمسلكية ووجوب كشف الـمخالفات.
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 ) (عدلت بموجب قانون 309/2023 )
وضع خطط الشراء:
1. تَسري أحكام هذه الـمادة على مشاريع الشراء التي تتعدّى قيمتُها التقديرية سقفاً مالياً محدّداً بمبلغ /10/ مليار ليرة لبنانية. يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون. تُستثنى من أحكام هذه الـمادة عمليات الشراء التي تتَّسِم بالسرية والـمتعلّقة بالأمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة الرابعة من الـمادة 46 .
2. يتعيّن على الجهة الشارية تحديد احتياجاتها وتحضير خطّتها السنوية عن العام الـمقبل تزامناً مع إعداد نفقاتها العامة بما يتوافق مع الاعتمادات الـمطلوبة في مشروع موازنتها. تُحضَّر الخطة السنوية للشراء بناءً على نموذج موحَّد وإجراءات تَصدُر عن هيئة الشراء العام. يمكن ان تكون الخطة سنوية أو متعدّدة السنوات في حال كانت تتضمَّن مشاريع يقتضي تنفيذها جدولة التزامات في اطار متوسط أو طويل الأمد، على أن تتضمَّن على الأقل الـمعلومات التالية:
أ - موضوع الشراء؛
ب - طبيعة الشراء (لوازم أو أشغال أو خدمات)؛
ج - مصدر التمويل والقيمة التقديرية بحسب الشطر، عند إمكانية إعلانه، وتنسيبه في الـموازنة؛
د - وصف موجز لـمشروع الشراء؛
هـ - طريقة الشراء؛
و - التاريخ الـمُحتمل بالإشارة إلى الشهر في ما يتعلّق ببدء إجراءات التلزيم؛
ز - الشطر الذي تَقَع ضمنه القيمة التقديرية لـموضوع الشراء؛
ح - الـملاحظات والـمعلومات الـمفيدة الأخرى التي من شأنها أن تساعد العارضين الـمحتملين على فهم وتحضير عروض جيدة وضمن الـمهل.
3 - تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة.
4 - عند إدخال أيّ تعديل على خطتها السنوية، لاسيّما الحصول على قروض أو هبات، يجب على الجهة الشارية نشر هذا التعديل على موقعها الالكتروني إن وُجِد، وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، مع احترام مهل الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 12
/10/ مليار ليرة لبنانية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Edited in part by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.
الإعلان عن الشراء:
1. تتم الدعوة إلى التنافس عبر الاعلان عن الشراء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة في هيئة الشراء العام وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن وُجِد. كما يعود للجهة الشارية أن تُقرِّر نشر الإعلان في أيّ وسيلة إضافية أخرى.
2. تُحدَّد مدة الإعلان وفقاً لأهمية مشروع الشراء وتعقيداته على أن لا تقل في جميع الأحوال عن واحد وعشرين يوماً من الـموعد الأقصى لتقديم العروض. يمكن تخفيض مدة الإعلان إلى خمسة عشر يوماً عندما يتعذّر عملياً اعتماد القاعدة العامة، وذلك في ظروف استثنائية، وبعد أن تُصدِر الجهة الشارية قراراً معلّلاً يحدِّد طبيعة هذه الظروف، على أن يُدوَّن التعليل في سجل إجراءات الشراء وفقاً للـمادة 9 من هذا القانون.
3. لا يَدخُل يوم نشر الإعلان في احتساب الـمهلة، وإذا وَقَعَ آخر يوم لتقديم العروض يوم عطلة رسمية أو تعطيل قسري، تُمدَّد الـمهلة حكماً إلى أول يوم عمل يلي التعطيل دون الحاجة إلى الإعلان مسبقاً عن ذلك.
القيمة التقديرية لـمشروع الشراء:
1. يجب على كل جهة شارية تحديث تقديراتها لقيمة مشروع الشراء قبل الإعلان عنه إلا في الحالات الإستثنائية التي يتعذَّر فيها ذلك، على أن تُبيِّن الأسباب بشكل معلَّل وواضح.
2. تُعِدّ الجهة الشارية القيمة التقديرية لـمشروع الشراء إستناداً إلى أسعار السوق الواقعية وتَقصّي الأسعار لدى الإدارات الأخرى، وبعد الأخذ بالاعتبار كل زيادة يمكن أن تَنتُج عن تطبيق البنود الاختيارية الـملحوظة في دفتر الشروط (على سبيل الـمثال زيادة في الكميات، الحوافز، الخ...).
3. في ما يتعلّق باتفاقات الإطار، تؤخذ بالاعتبار القيمة التقديرية القصوى لـمجمل العقود الـمتوقّعة طوال فترة الاتفاق.
4. عند إجراء الشراء على أساس مجموعات، يتمّ احتساب القيمة التقديرية لكافة الـمجموعات التي يتألف منها الالتزام.
5. يجب أن تكون قيمة مشروع الشراء التقديرية محدَّدة لدى الجهة الشارية عند الإعلان عنها أو عند البدء بإجراءات التلزيم.
6. يُحظَّر على الجهة الشارية احتساب قيمة مشروع الشراء التقديرية بأقل أو أكثر من قيمته الفعلية بهدف تفادي تطبيق أحكام القانون.
7. عند احتساب القيمة التقديرية لـمشروع الشراء يجب الأخذ بالاعتبار كافة العناصر اللازمة لتنفيذها.
8. يجب أن تبقى القيمة التقديرية لـمشروع الشراء سرّية قبل التلزيم وبعده، إلا إذا رأت الجهة الشارية عكس ذلك لغايات تتعلَّق بالـمنافسة والحرص على نجاح التلزيم، أو في الصفقات الـمعلومة أسعارها بشكل جليّ وواضح، وعندها يُعلَن عن القيمة التقديرية وفق الأصول. في جميع الأحوال لا يُحتَجّ بالسرية أمام ديوان الـمحاسبة والهيئات الرقابية.
تجزئة الشراء:
1. يجوز للجهة الشارية تجزئة الشراء إلى أجزاء مستقلة في الحالتين التاليتين فقط:
أ - عندما تتطلَّب ذلك طبيعة الأعمال أو السلع أو الخدمات، ووجود مبرِّرات واضحة كتنوّع مصادر التوريد وتعدُّدها أو اختلاف الأجزاء عن بعضها بما يؤدي إلى منفعة أكيدة من التجزئة، على أن يكون القرار مبرَّراً وخاضعاً للرقابة وفقاً للقوانين الـمرعية الإجراء.
ب - عند تنفيذ سياسات تنموية للحكومة كتشجيع مشاركة الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة في الشراء العام.
2. لا يجوز تجزئة الشراء إلى جزئيات لتطبيق أحكام خاصة بكل جزء منها بغَرَض تخفيض القيمة التقديرية لـمشروع الشراء أو بقصد التهرّب من الرقابة أو من تطبيق أحكام هذا القانون أو القوانين والأنظمة الأخرى.
استدامة وسياسات تنموية:
1. تَعتمِد الجهات الشارية، حيث أمكن، الشراء العام الـمستدام لتوجيه القدرة الشرائية للدولة نحو السلع والخدمات الـمستدامة بهدف تقليص الأثر البيئي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الـمنصوص عليها في الاتفاقيات الدوليّة ووفقاً للأولوية الوطنيّة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الـمنافع الـمحتملة والحرص على تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام وبشكل يسمَح بإعطاء حوافز للـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة الحجم وللإنتاج الـمحلي والخبرات الوطنيّة.
2. يجب، كلّ ما كان ذلك ممكناً، أن يتمّ التلزيم على أساس أقسام أو مجموعات، على أن يُحدِّد دفتر الشروط الخاص عدد تلك الأقسام أو الـمجموعات وطبيعتها والشروط الـمفروضة للاشتراك في قسم أو مجموعة من التلزيم وطريقة إسناد ذلك التلزيم وذلك من أجل الإفادة الاجتماعيّة والاقتصاديّة. توضع قواعد وسياسات للشراء العام الـمستدام بموجب مراسيم تُتّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أو الوزراء الـمختصين.
الأنظمة التفضيلية:
1. خلافاً لأي نص آخر، يمكن إعطاء العروض الـمتضمنة سلعاً أو خدمات ذات منشأ وطني أفضلية بنسبة //10// عشرة بالـمئة عن العروض الـمقدّمة لسلع أو خدمات أجنبية. تُعطى الأفضلية لـمكوّنات العرض ذات الـمنشأ الوطني. تُحدَّد السلع والخدمات الوطنيّة والشروط التي يجب أن تتوفّر فيها للاستفادة من هذه الأفضلية وفقاً لقواعد الـمنشأ.
2. يُحظَّر تضمين ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبق أحكاماً تؤدي إلى استبعاد السلع الـمصنوعة في لبنان أو الخدمات الاستشارية والفكرية اللبنانية في حال وجودها بجودة ونوعية تَفي بالـمطلوب.
وصف موضوع الشراء:
1. تُحدِّد الجهة الشارية في ملفات التلزيم أوصاف موضوع الشراء تحديداً واضحاً وتَضَع الـمعايير التي ستستخدمها في تقييم العروض الـمقدّمة، بما في ذلك الـمتطلبات الدنيا التي يجب أن تفي بها العروض الـمقدَّمة كي تُعتَبر مستجيبةً للـمتطلبات والـمواصفات الـمطلوبة، وكيفية تطبيق تلك الـمتطلبات الدنيا.
2. يكون وصف موضوع الشراء موضوعياً وعاماً، وتُحدَّد في ذلك الوصف الخصائص الفنيّة والوظيفيّة ذات الصلة و/أو الخصائص الـمتعلّقة بالأداء. تُحدَّد الـمواصفات الفنيّة والشروط الـمرجعيّة وفقاً للـمعايير التالية:
أ - وفقاً للـمقاييس الوطنيّة أو الدوليّة الصادرة عن الـمراجع الـمختصة، والـموافقات الفنيّة أو الـمواصفات الفنيّة الرسمية العائدة لتصميم الأشغال والـمنتجات واحتسابها وتنفيذها واستعمالها،
و/أو
ب - على أساس الخصائص الوظيفيّة أو متطلّبات الأداء عندما يكون ذلك ممكناً.
3. يمكن أن يَشتمِل وصف موضوع الشراء على مواصفات، ومخططات، ورسوم، وتصاميم، ومتطلبات، واختبارات وطرق لإجرائها، وتغليف، وعلامات أو شهادات مطابِقة، ورموز ومصطلحات.
4. لا يمكن أن يُشير وصف موضوع الشراء إلى علامة تجاريّة معيَّنة أو إسم تجاري أو براءة اختراع أو تصميم أو نوع أو منشأ معيّن أو مُنتَج معيّن أو إدراج إشارة إلى أيٍّ منها، إلاَّ في الحالة التي يستحيل معها وصف موضوع الشراء بطريقة أخرى دقيقة ومفهومة بما يكفي لوصف الخصائص، على أن يُرفَق بعبارة «أو ما يعادلها".
5. يُراعى استخدام الصفات والـمتطلّبات والرموز والـمصطلحات الـموحَّدة، عندما تكون متاحة، لدى صياغة وصف موضوع الشراء الذي يُراد إدراجه في ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبق في حال وجودها، وذلك في ما يتعلّق بالخصائص الفنيّة والوظيفيّة لـموضوع الشراء وخصائصه الـمتعلّقة بالأداء.
6. عندما تَعتمِد سلطات التعاقد طريقة الرجوع إلى الـمواصفات الـمذكورة في الفقرة 2 (أ) من هذه الـمادة، لا يمكنها رفض عرض بحجّة أنّ الـمنتجات والخدمات موضوع الشراء لا تستوفي الـمواصفات الـمذكورة عندما يُبرهِن العارض أن العرض الذي تَقدَّم به يستوفي الـمستلزمات الـمُحدَّدة بالـمواصفات الفنيّة بأية وسيلة كانت. بهدف تحقيق ذلك، يمكن أن يُحضِّر ويقدِّم تقريراً تقنياً من الـمصنِّع أو شهادة مطابقة من هيئة مُعتمَدة.
7. عندما تَعتمِد الجهات الشارية خيار وضع الـمواصفات على أساس الأداء والخصائص الوظيفيّة، لا يمكنها رفض عرض يتوافق والـمقاييس الدوليّة أو الوطنيّة إذا كانت الـمواصفات تستوفي الأداء والخصائص الوظيفيّة الـمحدّدة، ويحقُّ للعارض أن يُبرهِن للجهات الشارية، وبأي وسيلة كانت واستناداً إلى الـمقاييس، أن الأشغال أو الـمنتجات أو الخدمات تتوافق والأداء الـمطلوب والخصائص الوظيفيّة التي فرضتها الجهات الشارية. بهدف تحقيق ذلك، يمكن أن يحضِّر ويقدِّم تقريراً تقنياً من الـمصنِّع أو شهادة مطابقة من هيئة مُعتمَدة.
8. تُدرَج كلـما كان ذلك ممكناً، الخصائص البيئيّة الـمحدّدة بالرجوع إلى علامة بيئيّة مُعتَرَف بها يمكن لجميع الاطراف الـمعنيّة الحصول عليها.
9. تكون الـمواصفات متناسبة مع الحاجة الـمطلوبة ولا توضَع ولا تُصاغ على الوجه الذي يؤدي إلى استبعاد عارضين بصورة غير مشروعة.
معايير التقييم:
1. يجب أن تكون معايير التقييم متعلّقة بموضوع الشراء.
2. إضافة إلى السعر، يمكن أن تَتضمَّن معايير التقييم تكاليف تشغيل السلع أو الأشغال وصيانتها وإصلاحها، ووقت تسليم السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات، وخصائص موضوع الشراء، مثل الخصائص الوظيفيّة للسلع أو الأشغال والخصائص البيئيّة، والـمخطّط التنفيذي وخبرة فريق العمل، والشروط الخاصة بتسديد الثمن، وبالكفالات الـمتعلقة بها وغيرها من الـمعايير.
3. يمكن أن تَشمَل معايير التقييم أي معايير يكون أخذها في الاعتبار مسموحاً به بموجب القوانين الـمرعية الإجراء أو مشروطاً بالـمراسيم أو الأنظمة النافذة.
4. تُبيِّن الجهة الشارية في ملفات التلزيم:
أ - الـمعايير التي ستُعتَمد للتقييم وما إذا كان سيتمّ على أساس السعر الأدنى أو العرض الأفضل، الذي يَعتمِد معايير أخرى غير السعر؛
ب - جميع معايير التقييم التي حُدِّدَت بمقتضى هذه الـمادة، بما فيها السعر الـمعدَّل بحسب الهامش التفضيلي الـمنصوص عليه في الـمادة 16 من هذا القانون أو أيِّ شكل من أشكال التفضيل؛
ج - النِسَب الـمحدَّدة لكل معيار من معايير التقييم، على أن تكون متناسبة مع أهمية الـمعيار وحاجته لـموضوع الشراء؛
د - كيفية تطبيق تلك الـمعايير في إجراءات التقييم.
5. لدى تقييم العروض الـمقدَّمة وتحديد العرض الفائز، تَستخدِم الجهةُ الشارية الـمعايير والإجراءات الـمبيّنة في ملفات التلزيم فقط، وتطبِّق تلك الـمعايير والإجراءات على النحو الـمُعلَن عنه في تلك الـملفات. ولا يُستخدَم أيُّ معيار أو إجراء لـم يتمّ النص عليه في هذه الفقرة.
(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون 309/2023 )
إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين:
1. يمكن للجهة الشارية أن تقوم بإجراءات تأهيل مسبق للعارضين، وفقاً لأحكام هذا القانون، لكي تُحدِّد العارضين الـمؤهَّلين. وتُطبَّق على إجراءات التأهيل الـمسبق أحكام الـمادة 7 من هذا القانون.
2. تُنشَر الدعوة إلى التأهيل الـمسبق وفقاً للـمادة 12 من هذا القانون.
3. تتضمَّن الدعوة إلى التأهيل الـمسبق ما يلي:
أ - إسم الجهة الشارية وعنوانها.
ب - ملخصاً لأهمّ الأحكام والشروط الـمطلوبة في عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق اجراءات التلزيم، يشمل طبيعة وكمية السلع الـمُراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الأشغال الـمُراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والـموقِع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك تاريخ تسليم السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات؛
ج - الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
د - - طريقة الحصول على ملفات التأهيل الـمسبق ومكان تسلّم هذه الـملفات أو الاطلاع عليها؛
هـ - كيفية ومكان تقديم طلبات التأهُّل الـمسبق والـموعد النهائي لتقديمها، وكذلك كيفية ومكان تقديم العروض والـموعد النهائي لتقديمها، إن كانت معروفةً آنذاك، وفقاً للـمادة 20 من هذا القانون؛
و - مكان وزمان (يُحدَّد بالساعة واليوم والشهر والسنة) فض ملفات التأهيل الـمسبق؛
ز - الـمِهل التي يجب خلالها إبلاغ العارضين بنتائج التأهيل؛
ح - أصول تبليغ العارضين نتائج التأهّل؛
ط - كل الـمعلومات الإضافية التي تقرّر الجهة الشارية إدراجها في الدعوة.
4. تُوفِّر الجهة الشارية مجموعة من وثائق التأهيل الـمسبق على موقعها الالكتروني إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام بالتزامن مع نشر الدعوة.
5. تُضمَّن وثائق التأهيل الـمسبق الـمعلومات التالية:
أ - التعليمات الخاصة بإعداد طلبات التأهُّل الـمسبق وتقديمها؛
ب - أيَّ أدلّة أو مستندات أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها العارضون لإثبات مؤهلاتهم؛
ج - إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مستخدَميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرة بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلّق بإجراءات التأهيل الـمسبق، وكذلك الصفة الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
د - إحالات مرجعية إلى هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة بإجراءات التأهيل الـمسبق ومراسيمها التطبيقيّة؛
ه - ما قد تضعه الجهة الشارية وفقاً لهذا القانون من شروط أخرى بشأن إعداد طلبات التأهُّل الـمسبق وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الـمسبق، على أن لا تحدّ هذه الشروط الإضافية من مشاركة العارضين الـمحتملين.
6. تَدرُس الجهة الشارية ملفات التأهيل لكلّ عارض يقدِّم طلباً للتأهُّل الـمسبق، وتقرِّر تأهيل العارضين الذين تتوفّر فيهم الشروط الـمطلوبة. لا تُطبِّق الجهةُ الشارية، عند اتخاذها قرارها، سوى الـمعايير والإجراءات الـمنصوص عليها في الدعوة إلى التأهُّل الـمسبق وفي وثائق التأهيل.
7. لا يحقّ الاستمرار في الـمشاركة في إجراءات التلزيم إلا للعارضين الذين تمّ تأهيلهم مسبقاً، على ألّا تتجاوز الفترة الزمنيّة التي تفصل ما بين تاريخ إعلان نتائج التأهيل الـمسبق والبدء بإجراءات التلزيم مهلة معقولة تتناسب مع أهمية الـمشروع وتعقيداته.
8. تُبلِّغ الجهة الشارية كلَّ عارض قدَّمَ طلباً للتأهُّل الـمسبق بنتيجة تأهُّله سلباً أم ايجاباً.
9. تُبلِّغ الجهة الشارية كلَّ عارض لـم يُؤهَّل بأسباب عدم تأهُّله.
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة ومكان تقديم طلبات التأهّل الـمسبق و/أو العروض والـموعد النهائي لتقديمها:
1. تُحدَّد طريقة ومكان تقديم طلبات التأهُّل الـمسبق والـموعد النهائي لتقديمها في الدعوة إلى التأهُّل الـمسبق وفي وثائق التأهيل. تُرسَل الغلافات التي تحتوي على العروض باليد أو بواسطة البريد العام أو الخاص الـمغفل إلى الجهة الـمخوَّلة استلامها. كما يُحدَّد مكان تقديم العروض والـموعد النهائي لتقديمها في ملفات التلزيم.
2. تحافِظ الجهة الشارية على أَمن الطلبات والعروض وسلامتها وسريّتها، وتكفل عدم الاطلاع على محتواها إلاّ بعد فتحها وفقاً للأصول.
3. يُعبَّر عن الـمهل الزمنيّة لتقديم طلبات التأهُّل الـمسبق أو تقديم العروض بتاريخ معيّن وساعة معيّنة، ويجب أن تُتيح تلك الـمهل للعارضين وقتاً كافياً لإعداد وتقديم طلباتهم أو عروضهم، على أن يُؤخَذ بالاعتبار حاجة الجهة الشارية وظروف التسليم.
4. إذا أصدَرَت الجهة الشارية توضيحاً أو تعديلاً لوثائق التأهيل الـمسبق أو ملفات التلزيم، يجب عليها أن تُبادر، قبل الـموعد النهائي لتقديم الطلبات أو العروض، إلى تمديد ذلك الـموعد النهائي إذا اقتضت الضرورة أو على النحو الـمطلوب بمقتضى الفقرة 4 من أولاً من الـمادة 21 من هذا القانون، بغية إتاحة وقت كاف للعارضين لأخذ الإيضاح أو التعديل بالاعتبار في طلباتهم أو عروضهم الـمقدَّمة.
5. يتمّ تبليغ تمديد الـموعد النهائي إلى كل عارض زوَّدته الجهة الشارية بوثائق التأهيل الـمسبق أو بملفات التلزيم، كما يتمّ نشر التمديد على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.
طلبات الاستيضاح:
أولاً: حول ملفات التلزيم وملفات التأهيل الـمسبق:
1. يحقّ للعارض تقديم طلب استيضاح خطّي حول ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبَق خلال مهلةٍ تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروض أو طلبات التأهيل الـمسبَق. على الجهة الشارية الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الـموعد النهائي لتقديم العروض أو طلبات التأهُّل الـمسبق. ويُرسَل الإيضاح خطيّاً، في الوقت عينه، من دون تحديد هويّة مُصدِر الطلب، إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم.
2. يُمكن للجهة الشارية، عند الاقتضاء، تحديد موعد معيَّن للعارضين الـمحتملين لـمعاينة الـموقع.
3. يُمكن للجهة الشارية، في أيِّ وقتٍ قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض أو طلبات التأهُّل الـمسبق، ولأيِّ سببٍ كان، سواء بمبادرة منها أم نتيجةً لطلب استيضاح مقدَّم من أحد العارضين، أن تعدِّل ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمُسبق بإصدار إضافة إليها. ويُرسَل التعديل فوراً إلى جميع العارضين الذين زوّدتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبق،
ويكون ذلك التعديل مُلزِماً لهؤلاء العارضين ويُنشَر على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى موقع الجهة الشارية إن وُجد.
4. إذا أصبحت الـمعلوماتُ الـمنشورة في ملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبَق مختلفة جوهرياً، نتيجةً لإيضاح أو تعديل صدر وفقاً لهذه الـمادة، فعلى الجهة الشارية أن تؤمِّن نشر الـمعلومات الـمعدَّلة بالطريقة نفسها التي نُشِرَت بها الـمعلومات الأصلية وفي الـمكان نفسه، وأن تُمَدِّد الـموعد النهائي لتقديم العروض أو طلبات التأهُّل الـمسبق على النحو الـمنصوص عليه في الفقرة 4 من الـمادة 20 من هذا القانون.
5. إذا عَقدت الجهةُ الشارية اجتماعاً للعارضين، فعلَيها أن تضع محضراً لذلك الاجتماع يتضمَّن ما يُقدَّم فيه من طلبات استيضاح حول ملفات التلزيم، وما تُقدِّمه هي من ردود على تلك الطلبات، من دون تحديد هوية مصادر الطلبات. يُبلَّغ الـمحضر لجميع العارضين الذين زوَّدَتهم الجهة الشارية بملفات التلزيم أو ملفات التأهيل الـمسبق، وذلك لتمكينهم من إعداد طلباتهم للتأهيل أو عروضهم على ضوء الـمعلومات الـمقدمة.
ثانياً: الـمعلومات الـمتعلّقة بالـمؤهِّلات والعروض:
1. يمكن للجهة الشارية، في أيِّ مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خطياً من العارض إيضاحات بشأن الـمعلومات الـمتعلِّقة بمؤهلاته أو بشأن عروضه، لـمساعدتها في التأكُّد من الـمؤهّلات أو فحص العروض الـمقدَّمة وتقييمها.
2. تُصحِّح الجهةُ الشارية أيَّ أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض الـمقدَّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط، وتبلِّغ التصحيحات إلى العارض الـمعني بشكل فوري.
3. لا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أيِّ تغيير جوهري في الـمعلومات الـمتعلِّقة بالـمؤهلات أو بالعرض الـمقدَّم، بما في ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّلاً أو جعل عرض غير مستوفٍ للـمتطلبات مستوفياً لها.
4. لا يمكن إجراءُ أيِّ مفاوضات بين الجهة الشارية والعارِض بخصوص الـمعلومات الـمتعلّقة بالـمؤهلات أو بخصوص العروض الـمقدَّمة، ولا يجوز إجراء أيِّ تغيير في السعر إثر طلب استيضاح من أي عارض بموجب هذه الـمادة.
5. تُدرَج جميع الـمراسلات التي تجري بموجب هذه الـمادة في سجل إجراءات الشراء بحسب الـمادة 9 من هذا القانون.
مدة صلاحية العرض:
1. تحدِّد ملفات التلزيم مدة صلاحية العرض على أن تكون متناسبة مع طبيعة الشراء، على ألا تقلّ عن ثلاثين يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العروض.
2. يمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل انقضاء فترة صلاحية عروضهم، أن يمدّدوا تلك الفترة لـمدة إضافية محدّدة. ويُمكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه.
3. على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمدِّدوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدِّموا ضمانات عروض جديدة تُغطّي فترة تمديد صلاحية العروض. ويُعتبَر العارِض الذي لـم يُمدِّد ضمان عرضه، أو الذي لـم يقدِّم ضمان عرض جديد، أنه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحية عرضه.
4. يمكن للعارض أن يعدِّل عرضه أو أن يسحبه قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان عرضه. ويكون التعديل أو طلب سحب العرض ساري الـمفعول عندما تتسلّمه الجهة الشارية قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض.
5. تُمدَّد صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الاجراءات لفترة محدَّدة من قبل هيئة الاعتراضات وفق أحكام الفصل السابع من هذا القانون، وذلك لفترة زمنية تعادل فترة تجميد الاجراءات. وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً لذلك.
العروض الـمشترَكة:
يجوز أن يشترك في تنفيذ مشروع شراء واحد عدة مورّدين أو مقدِّمي خدمات أو مقاولين ممن تتوفَّر فيهم الشروط الفنيّة والقانونية من هذا القانون شرط أن يعيِّنوا، بموجب كتاب رسمي موجَّه إلى سلطة التعاقد ومن ضمن وثائق العرض الـمقدَّم، شريكاً رئيسياً يمثّلهم مجتمعين بالتكافل والتضامن ويوقِّع باسمهم وتنصرف أعمالُه إليهم.
تحدَّد سائر شروط الـمشاركة الـمنصوص عليها في هذه الـمادة في ملفات التلزيم الخاصة بكل مشروع شراء.
قواعد قبول العرض الفائز (أو التلزيم الـمؤقت) وبدء تنفيذ العقد:
1. تَقبل الجهةُ الشارية العرَض الـمقدَّم الفائز ما لـم:
أ - تُسقَط أهليَّةُ العارض الذي قدَّم العرَض الفائز وذلك بمقتضى الـمادة 7 من هذا القانون؛ أو
ب - يُلغَ الشراء بمقتضى الفقرة 1 من الـمادة 25 من هذا القانون؛ أو
ج - يُرفَض العرض الفائز عند اعتباره منخفِضاً انخفاضاً غير عادي بمقتضى الـمادة 27 من هذا القانون؛ أو
د - يُستبعَد العارض الذي قدَّم العرض الفائز من إجراءات التلزيم للأسباب الـمبيَّنة في الـمادة 8 من هذا القانون.
2. بعد التأكُّد من العرض الفائز تُبلغ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول العرض الفائز (التلزيم الـمؤقت) والذي يدخل حيّز التنفيذ عند انتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ النشر، الذي يجب أن يتضمَّن على الأقلّ، الـمعلومات التالية:
أ - إسم وعنوان العارض الذي قدَّم العرض الفائز (الـملتزم الـمؤقت)؛
ب - قيمة العرض، ويمكن إضافة ملخص لسائر خصائص العرض الفائز ومزاياه النسبية إذا كان العرض الفائز قد تمّ تأكيده على أساس السعر ومعايير أخرى؛
ج - مدةَ فترة التجميد بحسب هذه الفقرة.
3. لا تُطبَّق فترة التجميد في الحالات التالية:
أ - في العقود اللاحقة لاتفاقات الاطار غير الـمنطوية على تنافس في مرحلة ثانية والتي تتم بموجب هذه الاتفاقات؛
ب - عند الشراء بالفاتورة؛
ج - عند الشراء بالتراضي تطبيقاً للفقرتين 2 و4 من الـمادة 46 من هذا القانون.
4. فور انقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الـملتزم الـمؤقت بوجوب توقيع العقد خلال مهلة لا تتعدّى //15// خمسة عشر يوماً.
5. يوقِّع الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد من قِبَل الـملتزم الـمؤقّت. يمكن أَن تُمدَّد هذه الـمهلة إلى //30// ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل الـمرجع الصالح.
6. يبدأ نفاذ العقد عندما يوقِّع الـملتزم الـمؤقّت والـمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه.
7. لا تتَّخذ سلطة التعاقد ولا الـملتزم الـمؤقّت أيَّ إجراءٍ يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمنيّة الواقعة ما بين تبليغ العارض الـمعني بالتلزيم الـمؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.
8. في حال تمنُّع الـملتزم الـمؤقت عن توقيع العقد، تُصادِر الجهة الشارية ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للـمعايير والاجراءات الـمحدَّدة في هذا القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية الـمفعول. تُطبَّق أحكام هذه الـمادة على هذا العرض بعد إجراء التعديلات اللازمة.
إلغاء الشراء و/أو أيّ من اجراءاته:
1. يمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء و/ أو أيّ من إجراءاته في أيِّ وقت قبل إبلاغ الـملتزم الـمؤقت إبرام العقد، في الحالات التالية:
أ - عندما تجد الجهة الشارية ضرورة إحداث تغييرات جوهرية غير متوقَّعة على ملفات التلزيم بعد الإعلان عن الشراء؛
ب - عندما تَطرأ تغييرات غير متوقَّعة على موازنة الجهة الشارية؛
ج - عندما تنتفي الحاجة لـموضوع الشراء نتيجة ظروفٍ غير متوقَّعة وموضوعية وعندها لا يُعاد التلزيم خلال الـموازنة أو السنة الـماليّة نفسها.
2. كما يمكنها إلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته إذا لـم يقدَّم أيّ عرض و/أو قُدِّمت عروض غير مقبولة.
3. كما يُمكن للجهة الشارية أن تُلغي الشراء و/أو أيّ من إجراءاته بعد قبول العرض الـمقدَّم الفائز في الحالة الـمُشار إليها في الفقرة 8 من الـمادة 24 من هذا القانون.
4. تُلغي الجهة الشارية الشراء و/أو أيّ من إجراءاته في حالة العرض الوحيد الـمقبول، غير أنه يحقّ لها اتّخاذ قرار معلَّل بالتعاقد مع مقدِّم العرض الوحيد الـمقبول إذا توافرت الشروط التالية مجتمعة:
أ - أن تكون مبادىء وأحكام هذا القانون مُطبَّقة وأن لا يكون العرض الوحيد ناتجاً عن شروط حصرية تَضمَّنَها دفتر الشروط الخاص بمشروع الشراء؛
ب - أن تكون الحاجة أساسية ومُلِحّة والسعر مُنسَجِماً مع دراسة القيمة التقديرية؛
ج - أن يتضمَّن نَشر قرار الجهة الشارية بقبول العرض الفائز(التلزيم الـمؤقت) نصّاً صريحاً بِتقدُّم العارض الوحيد الـمقبول ونيّة التعاقُد معه.
5. يُدرَجُ قرارُ الجهة الشارية بإلغاء الشراء و/أو أيّ من إجراءاته وأسبابُ ذلك القرار في سجلّ إجراءات الشراء، ويتمّ إبلاغه إلى كلّ العارضين الـمشاركين ضمن مهلة لا تتخطّى الخمسة أيام من تاريخ قرار الإلغاء. إضافةً إلى ذلك، تَنشر الجهة الشارية إشعاراً بإلغاء الشراء بنفس الطريقة التي نُشِرت بها الـمعلوماتُ الأصلية الـمتعلِّقة بإجراءات التلزيم وفي الـمكان نفسه، وتُعيد العروض والاقتراحات التي لـم تُفتَح لحين اتّخاذ قرار الالغاء إلى العارضين الذين قدّموها كما تَعمد إلى تحرير الضمانات الـمقدَّمة.
6. لا تتحمَّل الجهةُ الشارية، عند تطبيق الفقرة 1 و2 من هذه الـمادة أيَّ تَبعة تجاه العارضين.
7. لا تَفتح الجهة الشارية أيّة عروض أو اقتراحات بعد اتّخاذ قرارٍ بإلغاء الشراء.
قواعد الإعلان عن إرساء التلزيم:
1. تَنشر الجهة الشارية إعلاناً بإرساء التلزيم أو الاتفاق الإطاري، وذلك عندما يَبدأ نفاذ العقد أو يُبرَم اتفاقٌ إطاري، يُحدَّد فيه إسم الـمُلتزم وقيمة العقد.
2. لا تُطبَّق الفقرةُ 1 على تلزيم العقود التي تقلّ قيمتها عن السقفِ الـمالي الـمحدَّد في شروط استخدام طريقة الشراء بالفاتورة. إلّا أنّ على الجهة الشارية أن تَنشر، مرة في السنة على الأقل، إعلاناً جامعاً لكلّ ما أُرسي من عقود من هذا القبيل. كما لا تُطبَّق الفقرة 1 على تلزيم العقود التي تَتّسم بالسرية والـمتعلِّقة بالأمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة 4 من الـمادة 46 .
3. تُنشَر الـمعلومات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة على الـموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد، وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.
قواعد بشأن العروض الـمنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عادياً:
1. يجوز للجهة الشارية أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّرَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر الـمكوِّنة لذلك العرض الـمقدَّم، مُنخفض انخفاضاً غير عاديّ قياساً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية، وأنه يثير الشك لديها بشأن قدرة العارض على تنفيذ العقد، وذلك شرط أن تكون الجهة الشارية قد طلبت من العارض الـمعني خطياً تفاصيلَ العرض الـمقدَّم بشكل يسمح لها بتحليل الـمعلومات التفصيلية واستنتاج ما إذا كان العارِض سيكون قادراً على تنفيذ عقد الشراء بالسعر الـمقدَّم. من التفاصيل التي يمكن أن تطلبها الجهة الشارية، على سبيل الـمثال لا الحصر:
أ - معلومات وعيِّنات أو ما يُشابهها، تُثبت جودة موضوع الشراء الـمقدَّم في العرض؛
ب - طُرق التصنيع ذات الصلة؛
ج - الحلول التقنية الـمختارة و/أو أيّ شروط مُؤاتية بشكل استثنائي مُتاحة للعارِض لتنفيذ العقد موضوع الشراء.
2. يُدرَجُ في تقرير التقييم قرارُ الجهة الشارية بِرَفض عرض ما وفقاً لأحكام هذه الـمادة، وأسبابُ ذلك القرار وكلُّ الايضاحات التي جرت مع العارضين. ويُبلَّغ العارض الـمعني، على الفور، بقرار الجهة الشارية وأسبابه.
مواقع العمل:
لا يجوز إطلاق إجراءات شراء تتعلّق بتنفيذ أشغال إلّا بعد إتمام جميع الإجراءات القانونية من قبل الجهة الشارية الـمتعلِّقة بتَهيِئة مواقع العمل بما فيها صُدور قرارات وضع اليد.
قيمة العقد وشروط تعديلها:
1- تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تَقبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التالية، على أن يكون منصوص عليها صراحة في ملفات التلزيم:
أ- تطبيقاً لـمعادلات تَستَنِد إلى مؤشرات أسعار رسمية محلية وعند الإقتضاء دوليّة عندما لا تكون هذه الـمعادلات مُغطّاة ضمن قيمة العقد؛
ب- تطبيقاً لتعديلات ضريبية تُؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ العقد؛
ج- عندما تَبرز الحاجة إلى كميات إضافية لأشغال أو سلع أو معدات أو تكنولوجيا أو خدمات من نفس الـمورّد أو الـمقاول، لأسباب تتعلَّق بتوحيد الـمواصفات أو بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع أو الـمعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات أو الأشغال الـموجودة، مع الأخذ في الاعتبار فعاليّة عملية الشراء الأصلية في تلبية احتياجات الجهة الشارية، وعلى ألّا تتخطى قيمة الإضافة 20% من قيمة العقد الأساسي لعقود اللوازم والخدمات و15% لعقود الأشغال؛
د- في الحالة الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من الـمادة 46؛
هـ- عندما تصدُر قوانين أو مراسيم من شأنها التأثير على قيمة العقد، وعلى أن يُعلَّل ذلك بموجب تقرير من الجهة الشارية.
2. تُراعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 26 من هذا القانون عند تعديل قيمة العقد.
التعاقد الثانوي:
1- يجب على الـملتزِم الأساسي أن يتولّى بنفسه تنفيذ العقد ويبقى مسؤولاً تجاه سلطة التعاقد عن تنفيذ جميع بنوده وشروطه، ويُمنع عليه تلزيم كامل موجباته التعاقدية لغيره.
2- في عقود الأشغال والخدمات، وفي حال أَجاز دفتر الشروط الخاص ذلك، يُمكن أن يَعهد الـملتزم إلى مُتعاقد ثانوي تنفيذ جزءٍ من العقد ضمن النسبة الـمسموح بها والـمنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص والتي يجب ألّا تتخطّى %50 من قيمة العقد. على الـملتزم أَخذ الـموافقة الـمُسبقة على التعاقد الثانوي من سلطة التعاقد التي يجب عليها اتّخاذ قرارها بالـموافقة أو الرفض الـمعلَّل خلال مهلة زمنية تُحدَّد في شروط العقد، ويُعَدّ سكوتها عند انقضاء هذه الـمهلة قراراً ضمنياً بالقبول.
3- تُطبَّق على الـمتعاقد الثانوي أحكام البند «أولاً» من الـمادة السابعة من هذا القانون.
الإشراف على التنفيذ والكشوفات:
أولاً: الإشراف:
1- في عقود الأشغال، وفي العقود الأخرى التي تستدعي ذلك كعقود الخدمات والتصنيع لـمصلحة سلطة التعاقد، يُطبَّق الإشراف الـمُتلازم مع تنفيذ الأعمال الـمطلوبة بالشكل الذي يَضمَن استمرارية العمل وتحقيقه الـمواصفات الـمطلوبة والنتائج الـمرجوّة قبل حلول موعد الاستلام الـمؤقت.
2- يتولّى الإشراف مَن تُكلِّفه سلطة التعاقد بذلك من ذوي الاختصاص والخبرة والقدرة على متابعة العمل، من داخل سلطة التعاقد، أو خارجها عند الاقتضاء، وعندها يَجري التعاقد مع الـمُشرِف وِفق أحكام هذا القانون.
3- تُوضع بنتيجة الإشراف تقارير دورية عن سير العمل ووَصف التنفيذ، وعلى الـمُشرف إبلاغ سلطة التعاقد بكلّ مخالفة أو تصرُّف غير مُنطبق على الأصول ينفَّذ في مواقع العمل.
4- يَحضر الـمُشرف إلى مواقع العمل بصورة تؤمِّن صحة واستمرارية العمل، كما يدقِّق في الكشوفات ويَحضر عملية تسليم مواقع العمل والاستلام الـمؤقت والنهائي، ويُبدي رأيه باقتراحات الـمُلتزم وبالتعديلات الـمطلوبة على الأعمال الـملزَّمة، ويَقترح الـملائم لتنفيذ العمل بطريقة أنسَب، ويَرفع تقريراً بذلك إلى سلطة التعاقد لتأخذ القرار الـمناسب.
5- يتحمّل من يتولّى الإشراف على الأعمال مسؤوليةً شخصيةً عن أيّ تقصير في الـموجبات الـملقاة على عاتقه بموجب هذه الـمادة ويَتَعرَّض للعقوبات الـمنصوص عليها في الفصل الثامن من هذا القانون.
ثانياً: الكشوفات:
يجب أن يُحدَّد في شروط العقد ما يلي:
1- وُجوب تقديم الـمُلتزم كشوفات السلع أو الخدمات أو الأعمال الـمنفَّذة على اختلافها ووجوب تصديقها من قبل سلطة التعاقد؛
2- الـمهلة القصوى الـمُعطاة للـملتزِم لإعداد هذه الكشوفات ومِهل الـموافقة عليها أو تعديلها من قبل سلطة التعاقد؛
3- الـمهلة القصوى لإصدار أمر الدفع.
تنفيذ العقد والاستلام:
1- تَستَلِم اللوازم والأشغال والخدمات لجنة الاستلام الـمنصوص عليها في الـمادة 101 من هذا القانون وتُقدِّم تقريرها خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الـملتزم.
2- تَستَلِم الخدمات الاستشارية الجهة الـمُشرِفة على تنفيذ العقد، في حال وجودها.
3- في حال تَطلَّبَت طبيعة الـمشروع وحجمه مدة تتجاوز الثلاثين يوماً، على اللجنة تبرير أسباب ذلك خطّياً ووضع اقتراحاتها بهذا الشأن، على ألّا تتجاوز الـمهلة في جميع الأحوال الستين يوماً تَبدأ من تاريخ تقديم طلب الاستلام من قِبَل الـملتزم.
4- تُذكر مهلة الاستلام في شروط العقد.
5- يَجري الاستلام وفقاً للـمادة 101 من هذا القانون.
أسباب انتهاء العقد ونتائجه:
أولاً: النكول:
1- يُعتبر الـملتزِم ناكلاً إذا خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكافّة موجباته من قبل سلطة التعاقد،
وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحدٍّ أدنى وخمسة عشر يوماً كحدٍّ أقصى، وانقضاء الـمهلة هذه دون أن يَقوم الـمُلتزم بما طُلب إليه.
2- لا يجوز اعتبار الـمُلتزم ناكلاً إلّا بموجب قرار معلَّل يَصدر عن سلطة التعاقد بناءً على موافقة هيئة الشراء العام.
3- إذا اعتُبر الـملتزم ناكلاً، يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيِّ إنذار، وتُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.
ثانياً: الإنهاء
1- ينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في الحالتين التاليتين:
أ- عند وفاة الـملتزم إذا كان شخصاً طبيعياً، إلاّ إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة.
ب- إذا أصبَح الـمُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتُطبَّق عندئذ الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند الرابع من هذه الـمادة.
2- يَجوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذّر على الـملتزم القيام بأيّ من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة.
ثالثاً: الفسخ:
1- يُفسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أيّ إنذار في أيٍّ من الحالات التالية:
أ- إذا صدَرَ بحقّ الـمُلتزم حكمٌ نهائيّ بارتكاب أيّ جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو تضارب الـمصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين الـمرعية الاجراء؛
ب- إذا تحقَّقَت أيّ حالة من الحالات الـمذكورة في الـمادة 8 من هذا القانون؛
ج- في حال فُقدان أهلية الـملتزم.
2- إذا فُسِخ العقد لأحد الأسباب الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذا البند تُطبَّق الإجراءات الـمنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند الرابع من هذه الـمادة.
رابعاً: نتائج انتهاء العقد:
1- في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ الـمحدَّدة في هذه الـمادة، تَعمد سلطة التعاقد إلى إعادة التلزيم وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في هذا القانون أو تُنفّذها بنفسها إذا كان لديها الـمؤهلات والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى أيّ نوع من أنواع التعاقد. فإذا أَسفَر التلزيم الجديد أو التنفيذ عن وِفرٍ في الأكلاف، عاد الوفر إلى الخزينة، وإذا أسفر عن زيادة في الأكلاف، رجعت سلطة التعاقد على الـملتزم الناكل بالزيادة. في جميع الأحوال يصادَر ضمان حسن التنفيذ مؤقتاً إلى حين تصفية التلزيم.
2- في حال تحقَّقَت حالة إفلاس الـملتزم أو إعساره، تُتَّبع فوراً، خلافاً لأيّ نص آخر، الإجراءات التالية:
أ- يُصادَر ضمان حسن التنفيذ مؤقّتاً لحساب الخزينة؛
ب- تحصي سلطة التعاقد الأشغال أو اللوازم أو الخدمات الـمنفَّذة أو الـمواد الـمُدَّخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وتُنظِّم بها كشفاً تصرف قيمته مؤقتاً أمانة بإسم الخزينة؛
ج- تَعمد سلطة التعاقد إلى إعادة التلزيم وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في هذا القانون أو تُنفّذها بنفسها إذا كان لديها الـمؤهّلات والقدرات الكافية لذلك دون اللجوء إلى أيّ نوع من أنواع التعاقد، فإذا أَسفر التلزيم الجديد أو التنفيذ عن وِفرٍ في الأكلاف، يعود الوِفر إلى الخزينة، ويُدفع ضمان حسن التنفيذ وقيمة الكشف الـمبيَّن في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة. وإذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف، تُقتَطَع الزيادة من الضمان وقيمة الكشف الـمذكور ويُدفَع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لـم يَكفِ ذلك لتغطية الزيادة بكاملها، يُكتفى بقيمة الضمان والكشف.
3- في حال وفاة الـملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تُستلَم الأعمال أو الخدمات الـمنفَّذة أو السلع الـمقدَّمة، وتُصرَف قيمة مستحقاته باسم الوَرَثة.
4- لا يترتَّب أيّ تعويض عن الخدمات الـمُقدَّمة أو الأشغال الـمنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأيٍّ من الجرائم الـمنصوص عليها في الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من «ثالثاً» من هذه الـمادة.
5- يُنشر قرار انتهاء العقد وأسبابه على الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
ضمان العرض:
1- يُحَدَّد ضمان العرض بمقدار يَضمن جدّية العارض ويَأخذ بالاعتبار قيمة مشروع الشراء وأهميته دون أن يَحدّ من الـمنافسة، على أن يكون مقطوعاً وألّا يتعدّى الثلاثة بالـمئة من القيمة التقديرية لـمشروع الشراء.
2- لا يـكـون ضـمـان العرض إلزامياً لـمشاريع الشراء التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية سقفاً مالياً مُحَدَّداً بـ/5/ مليارات ليرة لبنانية.
يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرَّسها هذا القانون.
3- لا يكون ضمان العرض إلزامياً في حالات التعاقد الرضائي الـمنصوص عليها في الـمادة 46 من هذا القانون.
4- تُحدَّد صلاحية ضمان العرض بإضافة //28// ثمانية وعشرين يوماً على صلاحية العرض.
5- يعاد ضمان العرض إلى الـملتزم عند تقديمه ضمان حسن التنفيذ، وإلى العارضين الذين لـم يرسُ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها بدء نفاذ العقد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة 2) by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.
ضمان حسن التنفيذ:
1- يُحدَّد مبلغ ضمان حسن التنفيذ بنسبة مئوية لا تزيد عن عشرة بالـمائة من قيمة العقد.
2- تُعفى من ضمان حسن التنفيذ العقود الـمبرمة بحسب حالات التعاقد الرضائي الـمنصوص عليها في الفقرة 5 من الـمادة 46 من هذا القانون وفي حالات الشراء بالفاتورة.
3- يجب تقديم ضمان حسن التنفيذ خلال الفترة الـمحدّدة في شروط العقد على ألّا تتجاوز //15// خمسة عشر يوماً من تاريخ نفاذ العقد. وفي حال التخلُّف عن تقديم ضمان حسن التنفيذ، يُصادَر ضمان العرض.
طريقة دفع الضمانات:
يكون ضمان العرض كما ضمان حسن التنفيذ إمّا نقدياً يُدفع إلى صندوق الخزينة أو إلى صندوق سلطة التعاقد، وإما بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يُبيِّن أنه قابل للدفع غب الطلب.
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
دفع قيمة العقد:
1- تُدفع قيمة العقد بعد تنفيذه وفقاً لأحكام الـمادة 5 من هذا القانون.
2-
أ- تُحدِّد شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب الـمُنجزات، على أن تتناسب الدفعات مع الـمُنجزات، وعلى ألا تتجاوز تسعة أعشار الـمبلغ الـمستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتمّ الاستلام النهائي.
ب- تُردّ هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان العقد لا يحدِّد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال أو الخدمات. ويمكن لسلطة التعاقد أن تكفّ عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الضمانات الـمُعطاة مخاطر ما تبقّى من تنفيذ العقد. كما يحقّ لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة موازية.
ج- عند تسديد الدفعات وفقاً لأحكام هذه الفقرة يجب الأخذ بالاعتبار حسم الـمبالغ الضرورية لتسديد الدفعات على الحساب الـمشار إليها في الفقرة 3 ادناه.
3-
أ- يُمكن أن يُجيز العقد لسلطة التعاقد إعطاء الـملتزم سلفات لا تتخطّى //20// عشرين بالـمئة من قيمة العقد على ألا تتجاوز في أيّ حال سقفاً مالياً مُحدَّداً ب/15/ مليار ليرة لبنانية . يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون. يمكن لسلطة التعاقد، عند تجاوز النسبة الـمحدَّدة في هذه الفقرة، وفي حال نصَّت شروط العقد على ذلك، إعطاء الـملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية، وذلك بعد إبلاغ هيئة الشراء العام.
ب- تُعاد الكفالة الـمصرفية الـمُشار إليها في هذه الفقرة إلى الـملتزم عند حسم كامل مبالغ السلفات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (فقرة 3 (ا)) by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.
الغرامـات:
يتوجّب على الـملتزم التقيُّد بالـمهل الـمحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات الـمحدَّدة فيه.
تُفرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الـملتزم بمُجرّد مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر.
الاقتطاع من الضمان:
إذا ترتّب على الـملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، حقَّ لسلطة التعاقد اقتطاع هذا الـمبلغ من ضمان حسن التنفيذ ودعوة الـملتزم إلى إكمال الـمبلغ ضمن مدّة معيَّنة، فإذا لـم يفعل اعتُبِر ناكلاً وفقاً لأحكام البند «أولاً» من الـمادة 33 من هذا القانون.
الإقصاء:
1- إنّ الـملتزم الذي يُعتَبر ناكِلاً وفقاً للبند «أولاً» من الـمادة 33، يُقصى عن الـمشاركة في الشراء العام وذلك:
أ- لـمدة سنة كاملة عند تطبيق هذه الإجراءات عليه للـمرة الأولى تبدأ من تاريخ نشر قرار الإقصاء الأول.
ب- لـمدة سنتين عند تطبيقها عليه لـمرة ثانية تبدأ من تاريخ نشر القرار الثاني القاضي بالإقصاء.
ج- لـمدة خمس سنوات عند تطبيقها عليه للـمرة الثالثة أو أكثر.
2- يُقصى حكماً عن الاشتراك في الشراء العام الـمُلتزم الذي يَصدُر بحقه حكمٌ قضائي نهائي يتعلّق بإحدى حالات الفسخ الـمحدَّدة في الـمادة 33 من هذا القانون.
3- تُبلِّغ سلطة التعاقد قرار الإقصاء إلى الـملتزم الـمقصى. كما يُنشَر قرار الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام وعلى الـموقع الالكتروني لسلطة التعاقد إن وُجِد.
4- إنّ زوال الـمانع أو إعادة الاعتبار يُعيدان للعارضين حق الـمشاركة.
5- على هيئة الشراء العام تحديث سجل الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لديها وشطب أسماء الـملتزمين الـمُستعادة شروط اشتراكهم في عقود الشراء العام عفواً أو بناءً على طلبهم.
6- يمكن الطعن بقرارات الإقصاء أمام مجلس شورى الدولة.
طرق الشراء:
1- يمكن للجهة الشارية ان تقوم بالشراء بواسطة:
الـمناقصة العمومية وفقاً لأحكام الـمادة 42 والبند الثاني من هذا الفصل،
الـمناقصة على مرحلتين وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و43 والبند الثالث من هذا الفصل،
طلب عروض الأسعار وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و44 والبند الرابع من هذا الفصل،
طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و45 والبند الخامس من هذا الفصل،
الاتفاق الرضائي وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و46 والبند السابع من هذا الفصل،
الشراء بالفاتورة وفقاً لأحكام الـمادتين 42 و47 والبند السادس من هذا الفصل.
2- كما يمكن للجهة الشارية أن تقوم بإجراءات اتفاق إطاري وفقاً لأحكام البند الثامن من هذا الفصل.
القواعد العامة التي تطبَّق على اختيار طريقة الشراء:
1- يجري الشراء العام بصورة أساسية بواسطة الـمناقصة العمومية، غير أنه يَجوز في الحالات الـمنصوص عليها في الـمواد 43 إلى 48 اعتماد طرق الشراء الأخرى عند توفُّر شروطها.
2- في حال تعذَّر اعتماد الـمناقصة العمومية لعدم توفُّر شروطها واختيار طريقة أخرى، على الجهة الشارية السعي إلى زيادة التنافس إلى أقصى حدّ ممكن.
3- على الجهة الشارية إذا استخدَمَت طريقة شراء أخرى غير الـمناقصة العمومية أن تُصدِر قراراً صريحاً ومعلَّلاً يتمّ إدراجه في السجل الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون مع بيانٍ بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تبرير استخدام تلك الطريقة.
شروط استخدام الـمناقصة على مرحلتين:
1- يَجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة الـمناقصة على مرحلتين وِفقاً للبند الثالث من هذا الفصل في الحالتين التاليتين:
أ- عندما يتعذَّر على الجهة الشارية وَصف موضوع الشراء وصياغتُه بالدقة الـمطلوبة وِفقاً لـما تَفرُضه أحكام الـمادة 17 من هذا القانون، وذلك نظراً لطبيعته الـمعقَّدة. يعود لها في هذه الحالة إجراء مناقشات مع العارضين بهدف التوصُّل إلى تحديد الحلّ الأكثر إرضاءً لحاجاتها الشرائية؛
ب- عندما تكون الجهة الشارية قد أَجرَت مناقصة عمومية لـمرتين متتاليتين ولكن لـم تقدَّم أي عروض أو تكون هذه الجهة قد ألغَت عملية الشراء وفقاً للفقرة 3 أو 4 من الـمادة 25 من هذا القانون، وهي ترى أنّ الدخول في إجراءات مناقصة عمومية جديدة، أو استخدام إحدى طُرُق الشراء الـمُندَرِجة في إطار الفصل الثالث من هذا القانون، لا يُرجَّح أن يُؤدي إلى إبرام عقد شراء.
2- في جميع الأحوال، على الجهة الشارية أن تَحصل على الـموافقة الـمسبقة لهيئة الشراء العام لاستخدام الـمناقصة على مرحلتين. على هيئة الشراء العام أن تُبدي رأيها بطلب الـموافَقة الـمرسَل من الجهة الشارية خلال //15// خمسة عشر يوماً، على أن تُعتَبَر هذه الهيئة موافِقة بعد انقضاء هذه الـمهلة دون إبداء الرأي.
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
شروط استخدام طلب عروض الأسعار:
يجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة طلب عروض الأسعار، وِفقاً للبند الرابع من هذا الفصل إذا كانت القيمة الـمقدَّرة لـمشروع الشراء لا تتجاوز سقفاً مالياً محدَّداً ب/15/ مليار ليرة لبنانية . يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرَّسَها هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.
شروط استخدام طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية:
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بواسطة طلب الاقتراحات وفقاً للبند الخامس من هذا الفصل، عندما تقوم بشراء الخدمات الاستشارية والتي يكون موضوعها الرئيسي تقديم خدمات ذات أثر فكري أو فني.
يدخل في نطاق الخدمات الاستشارية على سبيل الـمثال لا الحصر:
- التدريب والتدقيق ومشاريع البرمجة الـمعلوماتية وسواها من الأعمال الإستشارية الـمختصة؛
- إعداد الدراسات والتصاميم ووضع دفاتر شروط ومُراقبة تنفيذ أشغال ومشاريع ومراقبة تقديم خدمات.
في هذه الحالة تَدرُس الجهة الشارية الجوانب الـماليّة من الاقتراحات على نحو مُنفَصل بحيث لا تدرسها إلّا بعد الانتهاء من فحص وتقييم خصائص الاقتراح الفنيّة والوظيفيّة والـمُتعلّقة بالأداء.
(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
شروط الاتفاق الرضائي:
يجوز للجهة الشارية أن تَقوم بالشراء بواسطة اتفاق رضائي، وفقاً لأحكام البند السابع من هذا الفصل، في الظروف الاستثنائية التالية:
1- عند عدم توفُّر موضوع الشراء إلّا عند مورِّد أو مقاول واحد، أو عندما تكون لـمورّد أو مقاول حقوق ملكية فكرية في ما يَخصّ موضوع الشراء، ويتعذّر اعتماد خيار أو بديل آخر؛
2- في حالات الطوارىء والإغاثة من جَرّاء وقوع حدث كارثي وغير مُتَوَقَّع، ونتيجة ذلك لا يكون استخدام أيّ طريقة شراء أُخرى أسلوباً عملياً لـمواجهة هذه الحالات؛
3- عند حاجة الجهة الشارية إلى التعاقد مع الـملتزم الأساسي عند توفُّر الشروط التالية مجتمعة:
أ- حصول الحاجة أثناء تنفيذ العقد؛
ب- توفُّر حالة العجلة القصوى ووجوب التعاقد لـمنع التأخير في التنفيذ؛
ج- وجوب توحيد الـمواصفات والتوافق أو التماثل مع السلع أو الـمعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات أو الأشغال الـموجودة؛
د- عدم تأدية الإضافات إلى تبديل هدف العقد الأساسي أو قلب اقتصادياته أو ضرب مبدأ الـمنافسة؛
ه- تشكيل اللوازم أو الأشغال أو الخدمات ملحقاً للشراء الأساسي وجزءاً متمِّماً له أو وجوب تنفيذ الأشغال في مكان العمل؛
و- عدم إمكانية توقُّع الحاجة الإضافية أثناء التعاقد الأساسي.
4- عند شراء لوازم أو خدمات أو عند تنفيذ أشغال تستوجب الـمحافظة على طابعها السري من أجل مقتضيات الأمن أو الدفاع الوطني، وذلك وفقاً لقرار يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير الـمختص الذي يُحدِّد الصفة السرية للشراء وأسباب التعاقد الرضائي؛
5- عند التعاقد مع أشخاص القانون العام كالـمؤسسات العامة والبلديات أو الـمنظمات الدوليّة .
6- عند التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية والمختبرات.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )
شروط الشراء بالفاتورة:
يجوز للجهة الشارية أن تقوم بالشراء بالفاتورة وِفقاً للبند السادس من هذا الفصل، إذا كانت القيمة الـمقدَّرة لـمشروع الشراء، بما فيه الخدمات الاستشارية، لا تتجاوز سقفاً مالياً محدَّداً بمئة //1.5// مليار ليرة لبنانية. يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون.
Possibly affected, check: قرار رقم 127 تاريخ 03/10/2023, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1504 تاريخ 01/12/2023, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 1051 تاريخ 02/08/2024, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قرار رقم 446 تاريخ 03/04/2025, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 14063 تاريخ 03/10/2024, article 1, 10/10/2024
عُدّلت السقوف الـمالية الـمحدّدة في مواد قانون الشراء العام في لبنان الـمذكورة أدناه بحيث تصبح كالتالي:
ــ الـمادة 11 (وضع خطط الشراء): /10/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 34ــ فقرة 2 (ضمان العرض): /5/ مليارات ليرة لبنانية بدلا من /2.5/ مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمادة 37ــ فقرة 3 (ا) (دفع قيمة العقد): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /44/ (شروط استخدام طلب عروض الأسعار): /15/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /5/ مليارات ليرة لبنانية.
ــ الـمادة /47/ (شروط التعاقد بالفاتورة): /1.5/ مليار ليرة لبنانية بدلا من /500/ مليون ليرة لبنانية.
شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري:
1- يمكن للجهة الشارية أن تَلجأ إلى إجراءات اتفاق إطاري، وفقاً لأحكام البند الثامن من هذا الفصل، في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- عندما تكون الحاجة مُحتمَلة الوقوع على نحو متكرّر وغير مؤكَّدة التاريخ؛
ب- عندما تنشأ الحاجة إلى موضوع الشراء، بحكم طبيعته، على نحو مُستعجل أثناء فترة معيَّنة من الزمن.
2- تُعقَد اتفاقات الإطار في حالات الشراء الـمركزي للسلع والخدمات والأشغال البسيطة الـمُدرَجة ضمن مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء لهذه الغاية بناءً على توصية من هيئة الشراء العام، وذلك وِفقاً لأحكام الفقرة الثانية من الـمادة 3 من هذا القانون. في ما عدا ذلك، على الجهة الشارية إبلاغ هيئة الشراء العام بِنِيَّتِها استخدام الاتفاق الإطاري قبل //10// عشرة أيام على الأقل من بدء الإجراءات. لا يحقّ للجهة الشارية استخدام اتفاقات الإطار لـمنع التنافس أو الحد منه.
3- تُدرِج الجهة الشارية في السجل الـمنصوص عليه بمقتضى الـمادة 9 من هذا القانون بياناً بالأسباب والظروف التي استندت إليها في تبرير اللجوء إلى إجراءات الاتفاق الإطاري ونوع الاتفاق الإطاري الذي اختارته.
الدعوة إلى الـمناقصة العمومية:
يجب أن يسبِق كل عملية شراء تُجرى بموجب مناقصة عمومية صدور إعلان للعموم وفقاً لأحكام الـمادة 12 من هذا القانون، باستثناء عمليات الشراء التي يَسبقها تأهيل مُسبق بمقتضى الـمادة 19 من هذا القانون.
محتويات الدعوة إلى الـمناقصة العمومية:
تتضمّن الدعوة إلى تقديم العروض الـمعلومات التالية:
أ- إسم الجهة الشارية وعنوانها؛
ب- ملخّصاً لأهم الأحكام والشروط الـمطلوبة في عقد الشراء، يَشمل طبيعة وكمية السلع الـمُراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الأشغال الـمراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والـموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت الـمرغوب أو الذي يجب أن يتمّ فيه توريد السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات؛
ج- الأساس الـمُعتمَد لإجراء الـمناقصة؛
د- مُلخّصاً للـمعايير والإجراءات التي تُستخدَم للتأكّد من مؤهّلات العارضين، ولأيّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب على العارضين أن يُقدّموها لإثبات مؤهلاتهم، بما يتوافق مع الـمادة 7 من هذا القانون؛
هـ- قيمة ضمان العرض، في حال الانطباق؛
و- الـمكان وكيفية الحصول على ملفات التلزيم؛
ز- مكان وزمان الاطّلاع على ملفات التلزيم؛
ح- البدل الذي تتقاضاه الجهة الشارية عن ملفات التلزيم ووسيلة الدفع والعملة التي يُدفَع بها، إن كان لها بدل؛
ط- اللغة (العربية) أو اللغات التي تتوفَّر فيها ملفات التلزيم؛
ي الجهة التي تودَع لديها أو التي توجَّه إليها العروض؛
ك- أُصول تقديم العروض ومكان ومهلة تقديمها بالساعة واليوم والشهر والسنة؛
ل- مكان وزمان فتح العروض على أن يُحدَّد الزمان بالساعة واليوم والشهر والسنة؛
م- جميع البيانات والـمعلومات الإضافية التي تقرِّر الجهة الشارية إدراجها في الإعلان.
توفير دفاتر الشروط (أو ملفات التلزيم(:
تُوفِّر الجهة الشارية دفتر الشروط أو ملف التلزيم للعارضين على موقعها الالكتروني إن وُجد، وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام بالتزامن مع الإعلان عن الشراء. وفي حال القيام بإجراءات تأهيل مُسبق، تُوَفِّر الجهة الشارية مجموعة من ملفات التلزيم لكل عارض يكون قد تَأَهّل مُسبقاً ويدفع البدل الـمتوجِّب عن تلك الـملفات، إن كان لها بدل. ويجب أن يوازي البدل الذي يُمكن للجهة الشارية أن تتقاضاه مقابل ملفات التلزيم تكلفة توفير تلك الـملفات للعارضين.
محتويات دفاتر الشروط (أو ملفات التلزيم(:
تُضمَّن دفاتر الشروط الـمعلومات التالية:
أ- التعليمات الخاصة بإعداد العروض؛
ب- الـمعايير والإجراءات التي تُطبَّق، وفقاً لأحكام الـمادة 7 من هذا القانون، للتأكُّد من مؤهّلات العارضين وأيّ إثبات إضافي بشأن تلك الـمؤهّلات؛
ج - الـمتطلّبات الـمتعلّقة بالـمستندات الثبوتية لتوفُّر الـمؤهلات أو غيرها من الـمعلومات التي يجب أن يقدّمها العارضون لإثبات مؤهّلاتهم؛
د- وصفاً مفصّلاً لـموضوع الشراء، وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون، وكمية السلع الـمراد شراؤها، والخدمات الـمُراد تقديمها، والـمكان الذي يُراد فيه تسليم السلع أو تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات، والوقت الـمطلوب توريد السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات فيه، في حال وجوده؛
هـ- أحكام وشروط العقد واستمارة العقد التي يوقِّع عليها الطرفان، إن وُجدت؛
و- في حال السماح ببدائل لخصائص موضوع الشراء أو للأحكام والشروط أو لـمتطلّبات أخرى مُبيَّنة في ملفات التلزيم، بياناً بهذا الشأن ووصفاً للطريقة التي يَجري فيها تقييم العروض البديلة؛
ز- في حال السماح للعارضين بتقديم عروض بشأن مجموعة فحسب من موضوع الشراء، تحديداً ووصفاً للـمجموعة أو الـمجموعات التي يجوزُ تقديم عروض بشأنها؛
ح- الطريقة التي يوضع بها سعر العرض ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان حول ما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة موضوع الشراء ذاته كأن يَشمُل مثلاً ما يمكن تطبيقه من رسوم جمركية وضرائب؛
ط- العملة أو العملات التي سيوضع بها سعر العرض ويُعبَّر بها عنه؛
ي- اللغة (العربية) أو اللغات التي تُعَدّ بها العروض، وفقاً للـمادة 4 من هذا القانون؛
ك- أيّ شروط تضعها الجهة الشارية بشأن مصدر أيّ ضمان للعرض يتعيَّن على العارض توفيره وفقاً للـمواد 34 و 35 من هذا القانون، وبشأن طبيعة ذلك الضمان وشكله ومقداره وأهم أحكامه وشروطه الأخرى، وأيّ شروط من هذا القبيل بشأن ما يَتعيَّن على الـمورِّد أو الـمقاول الذي يُبرِم عقد الشراء أن يوفِّره من ضمانة لتنفيذ ذلك العقد، بما في ذلك ضمانات مثل الكفالات الـمتعلّقة باليد العاملة والـمعدات؛
ل- كيفيةَ تقديم العروض ومكان تقديمها وموعدها النهائي، وفقاً لأحكام الـمادة 20 من هذا القانون؛
م- وسيلة الاستيضاح حول ملفات التلزيم من قبل العارضين بحسب الـمادة 21 من هذا القانون، وبياناً بما إذا كانت الجهة الشارية تَعتزم عقد اجتماع للعارضين في هذه الـمرحلة؛
ن- الـمدةَ التي تكون فيها العروض صالحة وفقاً للـمادة 22 من هذا القانون؛
س- كيفيةَ فتح العروض ومكان فتحها وتاريخه بالساعة واليوم والشهر والسنة، وفقاً للـمادة 54 من هذا القانون؛
ع- معاييرَ وإجراءات تقييم العروض بناءً على وصف موضوع الشراء ووفقاً للـمادتين 18 و 55 من هذا القانون؛
ف- العملةَ التي تُستخدَم لتقييم العروض؛
ص- أحكام مرجعية لهذا القانون ولـمراسيمه التطبيقيّة، إن وُجدت، وسائر القوانين والـمراسيم التي لها علاقة مباشرة بإجراءات التلزيم، بما فيها تلك التي تُطبَّق على الشراء الذي يتضمَّن معلومات سريّة؛
ق- إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مستخدميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرةً بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلَّق بإجراءات الشراء وكذلك التسمية الوظيفيّة لذلك الـموظّف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
ر- إشعاراً بالحق الذي ينصّ عليه الفصل السابع من هذا القانون في الشكوى أو الـمراجعة بشأن ما تَتَّخِذه الجهة الشارية من قرارات أو تدابير يُزعَم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، مع معلومات عن مدة فترة التجميد الـمطبَّقة، وفي حال عدم تطبيق أيِّ فترة تجميد، بياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
ش- أيَّ إجراءات شكلية يجب استيفاؤها متى قُبِل العرض الـمقدَّم الفائز لكي يصبح عقد الشراء نافذ الـمفعول، بمقتضى الـمادة 24 من هذا القانون؛
ت- أيَّ شروط إضافية تُقرِّرها الجهة الشارية، بما يتوافق مع هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.
تقديم العروض
1- تُقدَّم العروض وفق ما تنص عليه ملفات التلزيم لجهة كيفية تقديم العرض ومكانه وموعده النهائي.
2- يُقدَّم العرض خطياً وموقَّعاً عليه في غلاف مختوم. يجوز تقديم العروض بحسب نظام الغلافين أو الغلاف الواحد وفقاً لـما تنصّ عليه ملفات التلزيم.
3- تُزوِّد الجهةُ الشارية العارِض بإيصال يُبيَّن فيه رقمٌ تسلسليٌّ بالإضافة إلى تاريخ تَسلُّم العرض بالساعة واليوم والشهر والسنة.
4- تُحافِظ الجهة الشارية على أمن العرض وسلامته وسرّيته، وتكفل عدم الاطلاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول.
5- لا يُفتَح أيُّ عرض تتسلّمه الجهة الشارية بعد الـموعد النهائي لتقديم العروض، بل يُعاد مختوماً إلى العارض الذي قدّمه.
فتح العروض:
1- تَفتَح العروض لجنة التلزيم الـمنصوص عليها في الـمادة 100 من هذا القانون، وذلك في جلسة علنية بحضور الأشخاص الـمَأذون لهم في ملف التلزيم، في الوقت والـمكان ووفقاً للطريقة الـمحدَّدة في هذا الـملف، على أن تُعقَد هذه الجلسة فور انتهاء مهلة تقديم العروض.
2- يحقّ لجميع العارضين الـمشاركين في عملية الشراء أو لـممثّليهم الـمفوّضين وفقاً للأصول، كما يَحقّ للـمراقب الـمندوب من قبل هيئة الشراء العام حضور جلسة فتح العروض. كما يمكن للجهة الشارية دعوة وسائل الإعلام لحضور هذه الجلسة على أن تَلحَظ ذلك في ملف التلزيم.
3- تُفتَح العروض بحسب الآلية الـمحدَّدة في ملف التلزيم.
4- تُسجَّل وقائع فتح العروض خطياً في محضر يوقِّع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوقِّع عليها الـمشاركون من ممثّلي الجهة الشارية وهيئة الشراء العام، والعارضين وممثليهم على أن يشكّل ذلك إثباتاً على حضورهم. تُدرَج كل الـمعلومات والوثائق الـمتعلِّقة بوقائع الجلسة في سجلّ إجراءات الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون.
تقييم العروض:
1- تَدرس الجهة الشارية العروض الـماليّة على نحو مُنفصل بحيث تَدرسها بعد الانتهاء من تدقيق وتقييم العروض الإدارية والفنيّة.
2- رهناً بأحكام الفقرة (3) من هذه الـمادة، تَعتبر الجهةُ الشارية العرض مستجيباً جوهرياً للـمتطلّبات إذا كان يفي بجميع الـمتطلّبات الـمبيَّنة في وثائق التلزيم وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون.
3- في حال كانت الـمعلومات أو الـمستندات الـمقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة، يَجوز للجهة الشارية الطلب خطّياً من العارض الـمعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو استكمال الـمعلومات أو الوثائق ذات الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة الـمراسلات خطية واحترام مبادئ الشفافية والـمساواة في الـمعاملة بين العارضين في طلبات التوضيح أو الاستكمال الخطية، ومع مراعاة أحكام الفقرة 3 من البند الثاني من الـمادة 21 من هذا القانون.
4- تَرفُض الجهةُ الشارية العرض:
أ- إذا كان العارض غير مُؤهَّل بالنظر إلى شروط التأهيل الواردة في دفتر الشروط وتطبيقاً لأحكام الـمادة 7 من هذا القانون؛
ب- إذا كان العرض غير مُستجيب جوهرياً للـمتطلِّبات الـمحدَّدة في ملف التلزيم؛
ج- في الحالات الظرفيّة الـمشار إليها في الـمادتين 8 أو 25 من هذا القانون.
5- تُقيِّم الجهةُ الشارية العروض الـمقبولة، بغية تحديد العرض الفائز وفقاً للـمعايير والإجراءات الواردة في ملفات التلزيم. ولا يُستخدَم أيُّ معيار أو إجراء لـم يَرِد في هذه الـملفات.
6- يُعتَبَر العرض فائزاً في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- العرض الأدنى سعراً، عندما يكون السعرُ هو الـمعيار الوحيد لإرساء التلزيم؛
ب- العرض الأفضل بالاستناد إلى معايير وإجراءات التقييم الـمحدَّدة في وثائق التلزيم وفقاً للـمادة 18 من هذا القانون، عندما تكون هناك معايير مالية ومعايير أخرى غير السعر.
7- تقوم الجهة الشارية بتقييم العروض ضمن مهلة معقولة تتلاءم مع مهلة صلاحية العروض ومع طبيعة الشراء، وتَضَع محضراً بذلك يُدرَجُ في سِجِلّ إجراءات الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون.
حظر الـمفاوضات مع العارضين:
تُحظَّر الـمفاوضات بين الجهة الشارية وأيّ من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك العارض.
إجراءات الـمناقصة على مرحلتين:
1- تسري أحكام البند الثاني من هذا الفصل على إجراءات الـمناقصة على مرحلتين، بقدر عدم تَعارُضه مع أحكام هذا البند.
2- تدعو الجهة الشارية العارضين إلى أن يُقدِّموا، في الـمرحلة الأولى من إجراءات الـمناقصة على مرحلتين، عروضاً أولية تتضمَّن اقتراحاتهم من دون عروض مالية. يجوز أن تتضمَّن ملفات التلزيم طلب اقتراحات بشأن الـمواصفات الفنيّة أو الوظيفيّة أو الـمتعلِّقة بالأداء، أو بشأن الأحكام والشروط التعاقدية، وكذلك معلومات ووثائق ثبوتية عن كفاءة العارضين الـمهنية والتقنية والـماليّة.
3- يجوز للجهة الشارية، في الـمرحلة الأولى، أن تُجري مناقشات مع العارضين الذين لـم تُرفض عروضهم الأولية، بشأن أيّ جانب من جوانب تلك العروض. وعندما تُجري الجهة الشارية مناقشات مع أيّ عارض، تُتيح لجميع العارضين فرصة متساوية للـمشاركة في تلك الـمناقشات وتَلتَزِم بمعايير الشفافية والـمساواة في التعامل بشكل مطلق. وتكون الـمناقشات موثَّقة إمّا بكتب خطية أو الكترونية وإما بموجب جلسات فيديو ثنائيّة عبر الانترنت توثَّق في محاضر إجتماعات يوقِّع عليها الـمشاركون. عند الإنتهاء من دراسة الـمقترحات والـمناقشات، تضع الجهة الشارية تقريراً مفصَّلاً بمجريات الـمرحلة الأولى تَستَنِد إليه في إعداد الـمتطلّبات التقنية النهائية. ويُدرَج التقرير كما محاضر الـمناقشات في سجل إجراءات الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون.
4-
أ- في الـمرحلة الثانية من إجراءات الـمناقصة على مرحلتين، تدعو الجهة الشارية جميع العارضين الذين لـم تُرفض عروضهم الأولية في الـمرحلة الأولى إلى تقديم عروض نهائية تشمل العروض الفنيّة والـماليّة، وذلك استجابة لصيغة منقَّحة من الأحكام والشروط الخاصة بعملية الشراء.
ب- لدى تنقيح دفتر الشروط وأحكامه ذات الصلة، لا يجوز للجهة الشارية تعديل موضوع الشراء ولكن يجوز لها أن تُحسِّن من جوانب وصف موضوع الشراء عبر القيام بما يلي:
1) حذف أو تعديل أيّ جانب من الـمواصفات الفنيّة أو الوظيفيّة أو الـمتعلّقة بالأداء الـمنصوص عليها في الـمرحلة الأولى، وإضافة أيّ مواصفات جديدة تتوافق مع أحكام هذا القانون؛
2) حذف أو تعديل أيّ معيار لتقييم العروض منصوص عليه في الـمرحلة الأولى، وإضافة أيّ معيار جديد يتوافق مع أحكام هذا القانون، على أن يقتصر ذلك الحذف أو التعديل أو الإضافة على الحالات التي يكون فيها ذلك الحذف أو التعديل أو الإضافة ضرورياً بسبب ما أُدخل من تغييرات على الـمواصفات الفنيّة أو الوظيفيّة أو مواصفات الأداء.
5- يُبلَّغ العارضون بالدعوة إلى تقديم عروضهم النهائية ويُوفَّر لهم ملف التلزيم النهائي بعد تعديله عملاً بالفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 4 من هذه الـمادة؛
6- يجوز للعارض الذي لا يرغب بتقديم عرض نهائي أن ينسحب من إجراءات الـمناقصة دون أن يَسقُط حقّه في استرداد ضمان العرض الذي يكون قد قدَّمه؛
7- تُقيَّم العروض النهائية من أجل التأكُّد من العرض الفائز بحسب الفقرة 5 من الـمادة 55 من هذا القانون.
إجراءات طلب عروض الأسعار:
1- تسري أحكام البند الثاني من هذا الفصل على إجراءات طلب عروض الأسعار، باستثناء أحكام الـمادة 49 (الدعوة إلى الـمناقصة العمومية).
2- تُحدِّد الجهة الشارية الـمورِّدين أو الـمقاولين الذين ترغب بدعوتهم للاشتراك في الـمنافسة بحسب الـمادة 44 من هذا القانون، وتُوجِّه الدعوة إليهم بطريقة مباشرة وبوسيلة سريعة ومضمونة. تُعتمَد لهذه الغاية لوائح تُعدُّها الجهة الشارية على أن تُدرج اللائحة الـمعتمدة في سجل إجراءات الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون. ويقتضي تحديث هذه اللائحة دورياً لإدخال عارضين جُدُد إليها بالاستناد إلى الإرشادات التي تَصدر عن هيئة الشراء العام بهذا الصدد.
3- يجب أن لا يقلّ عدد العارضين الـمدعوّين عن ثلاثة.
4- تُحدَّد مدة الإعلان بوقتٍ كافٍ يتيح للعارضين تحضير عروضهم انسجاماً مع أهمية مشروع الشراء وتعقيده على أن لا تقلّ في كلّ الأحوال عن //10// عشرة أيام من الـموعد الأقصى لتقديم العروض. يُمكن تخفيض مدة الإعلان إلى //5// خمسة أيام بقرار معلَّل في حالات العجلة الـمبرَّرة، على أن يُدوَّن التعليل في سجل إجراءات الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون.
إجراءات طلب الاقتراحات للخدمات الاستشارية:
1- عندما تقوم الجهةُ الشارية بالشراء بواسطة طلب الاقتراحات وِفق أحكام الـمادة 45، تتمّ الدعوة إلى الـمشاركة وفقاً للـمادة 12 من هذا القانون.
2- تُضمَّنُ الدعوة ما يلي:
أ- إسم الجهة الشارية وعنوانها؛
ب- وصفاً مفصّلاً لـموضوع الشراء وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون، بالإضافة إلى تاريخ ومكان التسليم؛
ج- أحكامَ وشروط عقد الشراء واستمارة العقد التي يوقِّع عليها الطرفان، في حال وجودها؛
د- الـمعايير والإجراءات التي تُستخدَم للتأكُّد من مؤهّلات العارضين وأيَّ أدلة مستندية أو معلومات أخرى يجب أن يقدِّمها العارضون لإثبات مؤهَّلاتهم؛
هـ- معاييرَ وإجراءات فتح الاقتراحات وتقييمها وِفقاً للـمادتين 15 و18 من هذا القانون، بما في ذلك الـمتطلّبات الدنيا بشأن الخصائص الفنيّة والوظيفيّة والخصائص الـمتعلّقة بالأداء التي يجب أن تفي بها الاقتراحات لكي تُعتَبَر مستجيبة للـمتطلِّبات وفقاً للـمادة 17 من هذا القانون، وبياناً يُفيد بأنَّ الاقتراحات التي لا تفي بتلك الـمتطلّبات سوف تُرفَض باعتبارها غير مُستجيبة للـمتطلبات؛
و- الإعلانَ الذي تقتضيه الـمادة 12 من هذا القانون؛
ز- وسائلَ الحصول على طلب الاقتراحات والـمكان الذي يمكن الحصول عليه منه؛
ح- الثمنَ الذي تتقاضاه الجهة الشارية مقابل طلب الاقتراحات، إن كان له ثمن؛
ط- وسيلةَ دفع ثمن طلب الاقتراحات والعملة التي يُدفع بها في حال تقاضيه؛
ي- اللغةَ (العربية) أو اللغات التي تتوفَّر بها طلبات الاقتراحات؛
ك- كيفيةَ تقديم الاقتراحات والـمكان والـموعد النهائي لتقديمها.
3- تُوفِّر الجهةُ الشارية طلب الاقتراحات عبر موقعها الالكتروني إن وُجد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، بالإضافة إلى:
أ- كلّ عارض يستجيب للدعوة إلى الـمشاركة في إجراءات طلب الاقتراحات، وفقاً للإجراءات والـمتطلبات الـمحدّدة فيها؛ أو
ب- كل عارض أُهِّل أولياً وفقاً للـمادة 19 من هذا القانون، وفي حالة التأهيل الـمسبق.
4- يُضمَّن طلب الاقتراحات، إضافة إلى الـمعلومات الـمشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) و(ك) من الفقرة 2 من هذه الـمادة، الـمعلومات التالية:
أ- تعليمات بشأن إعداد الاقتراحات وتقديمها، بما في ذلك تعليمات موجَّهة إلى العارضين بأن يقدِّموا الاقتراحات إلى الجهة الشارية في آنٍ واحد في مغلَّفَين: يَحتوي أحدهما على خصائص الاقتراح الفنيّة والوظيفيّة وخصائصه الـمتعلِّقة بالأداء، ويحتوي الآخر على جوانب الاقتراح الـماليّة؛
ب- وصفاً للـمجموعة أو الـمجموعات التي يمكن تقديم اقتراحات بشأنها، في حال السماح للعارضين بتقديم اقتراحات بشأن مجموعة فحسب من موضوع الشراء؛
ج- العملة أو العملات التي يُصاغ بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه؛
د- الطريقة التي يوضع بها سعر الاقتراح ويعبَّر بها عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر سوف يشمل عناصر أخرى غير تكلفة موضوع الشراء نفسه، مثل الرسوم الجمركية أو الضرائب؛
هـ- وسائل طلب الاستيضاح من قبل العارضين بشأن طلب الاقتراحات وفق أحكام الـمادة 21 من هذا القانون، وبياناً بما إذا كانت الجهة الشارية تَعتزم عقد اجتماع للعارضين في هذه الـمرحلة؛
و- إحالات مرجعية إلى هذا القانون وإلى مراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة بإجراءات الشراء؛
ز- إسم واحد أو أكثر من موظّفي الجهة الشارية أو مستخدميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرةً بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلَّق بإجراءات الشراء وكذلك التسمية الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
ح- إشارة إلى الحق بالشكوى أو الـمراجعة الذي ينصّ عليه الفصل السابع من هذا القانون بشأن القرارات أو التدابير التي تتّخذها الجهة الشارية ويُزعَم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون؛
ط- أية إجراءات شكلية تُصبح لازمة ما أن يُقبَل الاقتراح الفائز لكي يدخل عقد الشراء حيِّز التنفيذ؛
ي- أية متطلبات أخرى قد تقرِّرها الجهة الشارية بما يتوافق مع هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.
5- تقوم الجهة الشارية، قبل فتح الـمغلّفات التي تحتوي على الجوانب الـماليّة من الاقتراحات، بفحص وتقييم الخصائص الفنيّة والوظيفيّة للاقتراحات وخصائصها الـمتعلّقة بالأداء وفقاً للـمعايير والإجراءات الـمحدَّدة في طلب الاقتراحات.
6- تُدرَج فوراً نتائج فحص وتقييم الخصائص الفنيّة والوظيفية للاقتراحات وتلك الـمتعلِّقة بالأداء في سجل إجراءات الشراء.
7- تُعتَبَر الاقتراحاتُ التي لا تفي خصائصها الفنيّة والوظيفيّة وتلك الـمتعلِّقة بالأداء بالـمتطلبات الدنيا ذات الصلة اقتراحاتٍ غير مُستجيبة للـمتطلبات وتُرفَض لهذا السبب. كما يُبلَّغ كل عارض رُفِض اقتراحه بأسباب الرفض، ويُعاد إليه الـمغلّف غير الـمفتوح الذي يحتوي على جوانب الاقتراح الـماليّة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات التلزيم.
8- تُعتَبَر الاقتراحاتُ التي تفي مواصفاتها الفنيّة والوظيفيّة ومواصفاتها الـمتعلّقة بالأداء بالـمتطلبات الدنيا ذات الصلة أو تفوقها اقتراحاتٍ مستجيبة جوهرياً للـمتطلبات. وتقوم الجهة الشارية بإبلاغ كل عارض قدَّمَ اقتراحاً مستجيباً جوهرياً للـمتطلّبات بالدرجة التي أحرزتها خصائص اقتراحه الفنيّة والوظيفيّة وتلك الـمتعلّقة بالأداء. وتدعو الجهة الشارية جميع أولئك العارضين إلى جلسة فتح الـمغلّفات التي تحتوي على الجوانب الـماليّة لاقتراحاتهم.
9- تُقرأ الدرجة التي أحرَزَتها الـمواصفات الفنيّة والوظيفيّة والـمواصفات الـمتعلقة بالأداء لكل اقتراح مُستجيب للـمتطلبات والجانب الـمالي الـمقابل من ذلك الاقتراح في حضور العارضين الذين تُوجَّه إليهم الدعوة، وفقاً للفقرة 8 من هذه الـمادة، إلى جلسة فتح الـمغلّفات التي تحتوي على الجوانب الـماليّة للاقتراحات.
10- تقوم الجهة الشارية بمقارنة الجوانب الـماليّة من الاقتراحات الـمستجيبة للـمتطلبات وتحدِّد على هذا الأساس الاقتراح الفائز وفقاً للـمعايير والإجراءات الـمبيَّنة في طلب الاقتراحات. ويكون الاقتراح الفائز هو الاقتراح الذي يَحصل على أفضل تقييم إجمالي من حيث ما يلي (أ) الـمعايير الأخرى غير السعرية الـمبيّنة في طلب الاقتراحات و(ب) السعر.
11- تنشر الجهة الشارية نتيجة التلزيم حسب الأصول.
(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
الدعوة إلى الشراء بالفاتورة:
1- عند تطبيق هذه الطريقة وفقاً لأحكام الـمادة 47 من هذا القانون، تَطلب الجهة الشارية عروض الأسعار من أكبر عدد ممكن عملياً من الـمورِّدين أو الـمقاولين، على ألاَّ يقلّ عددهم عن عرضَين. ويبلَّغ كل مورِّد أو مقاول يُطلَب منه عرض أسعار بما إذا كان يجب أن تُدرَج في السعر أيّ عناصر أخرى غير تكاليف الشيء موضوع الشراء نفسه، مثل أيّ نفقات نقل وتأمين ورسوم جمركية وضرائب تنطبق على ذلك.
2- يُسمح لكل عارض بأن يقدِّم عرض أسعار واحداً فقط، ولا يُسمح له بتغيير عرضه. ولا تُجرى مفاوضات بين الجهة الشارية وأيّ عارض بشأن عرض الأسعار الذي قدّمه.
3 - يكتفى ببيان موقع من اصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
العرض الفائز بالشراء بالفاتورة:
يكون عرض الأسعار الفائز هو العرض الأدنى سعراً الذي يفي باحتياجات الجهة الشارية كما هو محدَّد في طلب عرض الأسعار.
إجراءات التعاقد بالاتفاق الرضائي:
عندما تقوم الجهة الشارية بالشراء من مصدر واحد وفقاً للـمادة 46 من هذا القانون:
1- تبلِّغ الجهة الشارية هيئة الشراء العام نيّتها بإجراء عقد بالتراضي وتَنشر إشعاراً بالشراء بطريقة الاتفاق الرضائي على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة في هيئة الشراء العام وعلى موقعها الالكتروني إن وُجد، وذلك قبل //10// عشرة أيام على الأقل من تاريخ إبرام العقد. ويُضمَّن الإشعار، كحدٍّ أدنى، الـمعلومات التالية:
أ- إسم الجهة الشارية وعنوانها؛
ب- ملخّصاً لأهمِّ الأحكام والشروط الـمطلوبة في عقد الشراء، يَشمل طبيعةَ وكمية السلع الـمُراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الأشغال الـمُراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والـموقع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك الوقت الـمطلوب أن يَتمّ فيه توريد السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات؛
ج- أنّ العقد سيُبرم بطريقة الاتفاق الرضائي.
2- لا تُطبَّقُ أحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة في الحالات الـمُشار إليها في الفقرتين الثانية والرابعة من الـمادة 46 من هذا القانون.
3- تقوم الجهة الشارية بطلب اقتراح أو عروض أسعار من عارض وحيد، وتُجري مفاوضات مع هذا العارض، ما لـم تكن تلك الـمفاوضات غير ممكنة عملياً في الظروف الـمحيطة بعملية الشراء الـمعنيّة.
4- يمكن للجهة الشارية أن تُسنِد التلزيم إلى العارض دون أن تتَّبع إجراءات تنافسية.
إرساء الاتفاق الإطاري:
1- تُرسي الجهة الشارية الاتفاق الإطاري بإحدى الوسيلتين التاليتين:
أ- بواسطة إجراءات مناقصة عمومية، وفقاً لأحكام البند الثاني من هذا الفصل، بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند؛
ب- بواسطة طرق شراء أخرى وفقاً للأحكام ذات الصلة من البنود الأول والثالث والرابع من هذا الفصل، بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند.
2- تُطبَّق أحكام هذا القانون التي تُنظِّم محتويات الدعوة والتأهيل الـمسبق، عند اعتماده، على الـمعلومات التي توفَّر للعارضين عندما يُدعون لأول مرة للـمشاركة في إجراءات اتفاق إطاري، بما لا يتعارض مع أحكام هذا البند. وتُبيِّن الجهة الشارية في تلك الـمرحلة، إضافة إلى ذلك، ما يلي:
أ- أنّ الشراء سوف يجري بصفته إجراء اتفاق إطاري؛
ب- ما إذا كان الاتفاق الإطاري سيُبرَم مع مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مقدِّم خدمات واحد أو أكثر؛
ج- الحدّ الأدنى أو الأقصى الـمفروض على عدد الـمورّدين أو الـمقاولين أو الاستشاريين أو مُقدِّمي الخدمات الذين سوف يكونون أطرافاً في الاتفاق الإطاري إذا كان الاتفاق سوف يُبرَم مع أكثر من مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مقدِّم خدمات واحد؛
د- شكل الاتفاق الإطاري وأحكامه وشروطه وفقاً للـمادة 64 من هذا القانون.
3- تُطبَّق أحكام الـمادة 24 من هذا القانون على إرساء الاتفاق الإطاري، بعد إجراء التعديلات اللازمة.
الـمتطلبات الـمتعلقة بالاتفاقات الإطارية:
1- يُبرَم الاتفاق الإطاري خطياً، ويُبيَّن فيه ما يلي:
أ- مدة الاتفاق الإطاري، التي يجب ألّا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات، وهي غير قابلة للتمديد ولا للتجديد في أيّ من الحالات ولا يمكن تغيير شروطها؛
ب- وصف لـموضوع الشراء وسائر أحكام وشروط الشراء التي حُدِّدَت عند إبرام الاتفاق الإطاري؛
ج- تقديرات أحكام وشروط الشراء التي لا يمكن تحديدها بدقة كافية عند إبرام الاتفاق الإطاري، بقدر ما تكون معروفة؛
د- ما إذا كان الاتفاق الإطاري الذي يُبرم مع أكثر من مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات واحد سوف ينطوي على تنافس في مرحلة ثانية من أجل إرساء عقد الشراء بمقتضى الاتفاق الإطاري، وإذا كان الأمر كذلك:
1) بيان بأحكام وشروط الشراء التي سوف تُحدَّد أو سوف تُنقَّح خلال التنافس في الـمرحلة الثانية؛
2) الإجراءات الخاصة بأي تنافس في الـمرحلة الثانية والتكرار الـمتوقّع لذلك التنافس، والـمواعيد النهائية الـمتوخاة لتقديم عروض الـمرحلة الثانية؛
3) الإجراءات والـمعايير التي تُطلَق أثناء التنافس في الـمرحلة الثانية، بما فيها التثقيل لتلك الـمعايير وكيفية تطبيقها، وفقاً للـمادتين 17 و18 من هذا القانون. وإذا جاز أن تَختلف نسب التثقيل لـمعايير التقييم أثناء التنافس في الـمرحلة الثانية، فيتعيَّن أن يُحدِّد الاتفاق الإطاري نطاق الاختلاف الـمسموح به؛
4) ما إذا كان عقد الشراء بمقتضى الاتفاق الإطاري سيتمّ إرساؤه على أدنى العروض الـمقدَّمة سعراً أو على أفضل العروض؛
5) طريقة إرساء عقد الشراء.
2- يُبرَم الاتفاق الإطاري مع أكثر من مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات واحد كاتفاق واحد بين جميع الأطراف.
3- يُضمَّن الاتفاق الإطاري، إضافة إلى الـمعلومات الأخرى الـمحدَّدة في هذه الـمادة، الـمعلومات الضرورية لتيسير العمل بالاتفاق الإطاري على نحو فعّال، بما فيها الـمعلومات الـمتعلّقة بكيفية الاطلاع على نص الاتفاق والإشعارات الخاصة بعقود الشراء الـمقبلة الـمندرجة في إطاره، والـمعلومات اللازمة الـمتعلّقة بطرق الاتصال، في حال الاتصال الالكتروني على سبيل الـمثال لا الحصر.
الـمرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري:
1- يُرَسى كل عقد شراء بمقتضى الاتفاق الإطاري وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق وشروطه ووفقاً لأحكام هذه الـمادة.
2- لا يجوزُ إرساء أيِّ عقد شراء بمقتضى الاتفاق الإطاري إلاَّ على مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات كان طرفاً في ذلك الاتفاق.
3- تسري أحكامُ الـمادة 24 من هذا القانون، باستثناء الفقرة 2 منها، على قبول العرض الـمُقدَّم الفائز بمقتضى الاتفاقات الإطارية غير الـمنطوية على تنافس في الـمرحلة الثانية.
4- في الاتفاق الإطاري الذي ينطوي على تنافس في الـمرحلة الثانية تسري على إرساء عقد الشراء الإجراءاتُ التالية:
أ- تُصدِر الجهةُ الشارية دعوة خطية إلى تقديم العروض تُوجَّه في وقت واحد على نحو:
1) يشملُ كلَّ مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات طرف في الاتفاق الإطاري؛ أو
2) يقتصرُ على الـمورِّدين أو الـمقاولين أو الاستشاريين أو مُقدِّمي الخدمات الأطراف في الاتفاق الإطاري القادرين في ذلك الحين على تلبية حاجات تلك الجهة الشارية فيما يخص موضوع الشراء، شرط أن يُرسَل في الوقت نفسه إشعارٌ بالتنافس في الـمرحلة الثانية إلى جميع الأطراف في الاتفاق الإطاري لكي يَتسنى لهم الـمشاركة في التنافس في الـمرحلة الثانية؛
ب- تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العروض الـمعلومات التالية:
1) بيان يعيد تأكيد أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه القائمة التي تُدرَج في عقد الشراء الـمرتقب، مع تحديد أحكام وشروط الشراء التي تخضع للتنافس في الـمرحلة الثانية، وتقديم تفاصيل إضافية عن تلك الأحكام والشروط عند الاقتضاء؛
2) بيان يعيد تأكيد الإجراءات والـمعايير الـمتعلّقة بإرساء عقد الشراء الـمُرتقَب بما في ذلك التثقيل وكيفية تطبيقها؛
3) التعليمات الخاصة بإعداد العروض؛
4) كيفيةَ تقديم العروض والـمكان والـموعد النهائي لتقديمها؛
5) في حال السماح للـمورِّدين أو الـمقاولين أو الاستشاريين أو مُقدِّمي الخدمات بتقديم عروض بشأن مجموعة واحدة فقط من موضوع الشراء، وصفاً للـمجموعة أو الـمجموعات التي يجوز تقديمُ عرض بشأنها؛
6) الآلية الـمعتمدة لوضع سعر العرض وطريقة التعبير عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة موضوع الشراء نفسه، مثل ما قد ينطبق من رسوم جمركية وضرائب؛
7) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين والـمراسيم التي لها صلة مباشرة بإجراءات الشراء، بما فيها تلك التي تسري على الشراء الذي يَتضمَّن معلومات سريّة، والـمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك القوانين والـمراسيم؛
8) إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مُستخدميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرة بالعارضين وبِتَلَقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلّق بالتنافس في الـمرحلة الثانية، وكذلك التسمية الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
9) إشعاراً بالحق الذي تنص عليه الـمادة 103 من هذا القانون في الشكوى أو الـمراجعة بشأن القرارات والتدابير التي تتّخذها الجهة الشارية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التجميد الـمنطبِقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة تجميد فبياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
10) أيَّ إجراءات شكلية تصبح متوجّبة ما أنْ يُقبَل العرض الـمقدَّم الفائز لكي يبدأ تنفيذ عقد الشراء، بما في ذلك، عندما يكون منطبقاً، إبرام عقد شراء خطي وفق الـمادة 24 من هذا القانون؛
11) أيَّ متطلّبات أخرى تقرِّرها الجهة الشارية وفقاً لهذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة بشأن إعداد العروض وتقديمها وبشأن سائر جوانب التنافس في الـمرحلة الثانية؛
ج- تُقيِّم الجهةُ الشارية جميعَ العروض الـمقدَّمة التي تتلقاها وتُحدِّد العرض الفائز وفقاً لـمعايير التقييم والإجراءات الـمُبيَّنة في الدعوة إلى تقديم العروض؛
د- تَقبَل الجهةُ الشارية العرض الـمُقدَّم الفائز وفقاً للـمادة 24 من هذا القانون.
نظام الـمشتريات الالكتروني:
تُنشأ لدى هيئة الشراء العام منصة الكترونية مخصّصة للشراء الالكتروني عبر استخدام وسائل وتقنيات معلوماتية رقمية لتأمين حاجات الجهات الشارية من لوازم وأشغال وخدمات.
يجب أن تشتمل هذه الـمنصة على آلية تسجيل إلكترونية تُتيح للـمورِّدين والـمقاولين والاستشاريين ومُقدِّمي الخدمات إمكانية التسجيل عبر الإنترنت للتأهُّل للـمشاركة في الشراء العام الالكتروني.
تُخصِّص الـمنصة صفحات خاصة لتقديم العروض واستلامها إلكترونياً، وتَعمل هذه الصفحات فقط من تاريخ إصدار الـمنافسة حتى وقت إغلاقها، ويكون تاريخ ووقت إغلاق التلزيمات الإلكترونيّة هو نفس تاريخ ووقت إغلاق التلزيمات التقليدية.
يَشمُل نظام الشراء الإلكتروني الإعلان عن الشراء وتقديم العروض وفتحها والتعاقد إلكترونياً كما يحتوي على سوق افتراضية، ويُشكّل بوابة مُوحَّدة للإعلانات التقليدية واستخدام الوثائق النموذجية.
إجراءات الشراء الالكتروني:
تَخضَع إجراءات الشراء الإلكتروني لأعلى درجات الخصوصية والسرّية والأمان وشفافية الـمعلومات وتَتَمتَّع الـمبادلات الإلكترونيّة بالقوة الثبوتية، كما يُؤمِّن نظام الشراء الإلكتروني سرّية وسلامة الـمعاملات على شبكة معلوماتية مفتوحة دون تمييز بين الـمتعاملين، وهو يخضع للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء والـمتعلقة بالتبادل الإلكتروني.
يُعمَل بالتوقيع الإلكتروني وفقاً لـمقتضيات القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء والـمتعلّقة بالتوقيع الإلكتروني.
التسجيل بالنظام الالكتروني:
يجب على الـمستخدمين التسجيل بنظام الشراء الإلكتروني للتمكّن من النفاذ إليه. يُخوِّل هذا التسجيل كل مستخدم الحصول على مُعرِّف شخصي
(إسم مستخدم( يُمكِّنه من استخدام نظام الشراء الإلكتروني.
عند تقديم طلبات التسجيل والعروض الكترونياً، يُثبِّت النظام الإرسال وتاريخه وساعته.
تقديم العروض الكترونيا:
عند استخدام الجهة الشارية نظام الشراء الالكتروني، تُقدَّم كلّ العروض الكترونياً، وعند تَعذُّر التقديم الكترونياً، لأسباب فنية أو تقنية، يمكن تقديم العرض أو جزء منه بالطرق التقليدية وذلك خلال الـمهل الـمحدَّدة لقبول الطلبات أو العروض.
فتح وتقييم العروض الكترونيا:
يَخضَع فتح العروض وتقييمها للأحكام الـمنصوص عليها في هذا القانون وتكون الجلسة علنية الكترونياً عبر وسائل التواصل الافتراضية، ويجري التلزيم والتعاقد وأمر الـمباشرة الكترونياً.
تطبيق الشراء الالكتروني:
تُعِدّ هيئة الشراء العام دقائق تطبيق الشراء الإلكتروني وتُحدَّد بموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
التدريب:
1- يَخضَع القائمون بمهام الشراء العام لتدريب متخصِّص مُستمر إلزامي تنفذه وزارة الـماليّة معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي.
2- يُنسَّق التدريب مع الـمعهد الوطني للادارة والجهات الـمعنيّة مع الحفاظ على مبدأ التآزر والتكامل في الأدوار بين مختلف الـمعاهد ومراكز التدريب التي تُعنى بتعزيز القدرات على الـمستوى الوطني ويُشجَّع تعزيز النهج التعاوني مع مراكز الـمعرفة على سبيل الـمثال لا الحصر الجامعات ومراكز الأبحاث ومراكز السياسات العامة.
3- يُمكن أن يَتَوجَّه التدريب في قسمٍ منه إلى القطاع الخاص.
4- تُخصَّص برامج تدريبية لتعزيز نزاهة الـمعنيين بالشراء، من القطاعين العام والخاص، لرفع مستوى الوعي حول مخاطر عدم النزاهة، مثل الفساد والاحتيال والتواطؤ والتمييز، والعقوبات الـمرتبطة بها، وتطوير الـمعرفة حول السبل لـمواجهة هذه الـمخاطر.
5- يَشمل التدريب الدوري القضاة الإداريين والـماليين الـمعنيين بتنفيذ هذا القانون وذلك بعد موافقة كلّ من رئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان الـمحاسبة.
6- يَتَضمَّن التدريب دعم تطبيق أهداف التنمية الـمستدامة.
التسمية الوظيفيّة:
1- يُدرَج الشراء العام كوظيفة محدَّدة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة. تحدِّد الـمراسيم التطبيقيّة أُطُر الكفايات الـمعرفية والـمهارات والخبرة الـمهنية والسلوكيات إضافة إلى التوصيف الوظيفي وشروط التوظيف و/أو التعيين والترفيع الخاصة بالعاملين في الشراء تُعِدُّها هيئة الشراء العام بالتنسيق مع مجلس الخدمة الـمدنية، بالإضافة إلى توفير الخيارات الوظيفيّة الـمحفِّزة والتنافسية القائمة على الجدارة.
2- تُنشأ في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية وحدة للشراء أو يُعدَّل هذا الهيكل، وفقاً للاقتضاء، وتكون هذه الوحدة مسؤولة عن عمليات الشراء وفقاً لأحكام هذا القانون. تُشكَّل هذه الوحدة من الـموظفين الذين خضعوا للتدريب وفقاً للـمادة 72 أعلاه، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها.
3- يُحدّد ملاك وحدة الشراء لدى كل جهة شارية بموجب مرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الـمرجع الـمختص.
4- يمكن لوحدة الشراء طلب الـمشورة التقنية، عند الاقتضاء، من هيئة الشراء العام، أو استطلاع رأيها في موضوع معيَّن يتعلق بالشراء.
إنشاء هيئة الشراء العام:
1- تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة إدارية مستقلة تسمّى «هيئة الشراء العام» تمارِس الصلاحيات والـمهام الـمبيَّنة في متنه يكون مركزها في مدينة بيروت.
2- تتمتَّع الهيئة بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلالَين الـمالي والإداري. كما لها الصفة والـمصلحة القانونية للطعون بشأن القرارات الـمرتبِطة بعملية الشراء وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.
3- تشمل صلاحيات الهيئة جميع الجهات الشارية وفقاً للتعريف الـمحدَّد لها بموجب هذا القانون.
4- تُحدَّد ملاكات ومهام العاملين في هيئة الشراء العام بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد إنهاء هيئة الشراء العام واستشارة مجلس شورى الدولة، خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تشكيل الهيئة.
5- لا تَخضَع الهيئة لأحكام الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) غير أنها تخضع لأحكام هذا القانون ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخَّرة ولرقابة التفتيش الـمركزي ومجلس الخدمة الـمدنية.
تشكيل الهيئة:
1- تُشكَّل الهيئة من رئيس وأربعة أعضاء يُعيَّنون بموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وفقاً لشروط وآلية التعيين الـمفصَّلة في الـمادة 78 . تُحدَّد ولاية كل من الرئيس والأعضاء الأربعة بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
2- تَتَّخذ الهيئة قراراتها بغالبية الأعضاء الذين تتألف منهم قانوناً، وتَتَولّى الهيئة مجتمعة الـمهام والصلاحيات الـمنصوص عليها في هذا القانون، بموجب نظام داخلي يُحدَّد فيه توزيع الـمهام بين الأعضاء وطرق ووسائل تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة.
3- في ما خلا الرئيس الذي تُطبَّق بشأنه أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 81 من هذا القانون، يُعتَبَر كل عضو من أعضاء الهيئة مسؤولاً من الناحية الـمسلكية في حال أخلَّ عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة الـمرعية الإجراء. لا تحول الـملاحقة التأديبية بشأن الأعضاء أو بشأن الرئيس دون ملاحقتهم عند الاقتضاء أمام الـمحاكم الـمدنية أو الجزائية الـمختصة.
(عدلت بموجب قانون 309/2023 )
مهام هيئة الشراء العام:
تُعنى الهيئة بتنظيم الشراء العام والإشراف عليه ومراقبته وتطوير إجراءاته ونُظُمه وأدائه كما تُعنى بالتنسيق بين مختلف الجهات الشارية وتقديم الـمساندة الفنيّة والإرشاد لها. ولها أن تقوم بالـمهام التي أُنيطت بها، ومنها على سبيل الـمثال لا الحصر:
1- الاقتراح على مجلس الوزراء السياسات العامة الـمتعلقة بالشراء؛
2- تصميم وإدارة وتشغيل الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة للشراء العام والشراء الإلكتروني؛
3- جمع خطط الشراء السنوية الواردة من الجهات الشارية وفق نموذج مُوحَّد يَصدر عنها وتبويبها ونشرها وفق الأصول على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمعتمدة بحسب الـمادة 11 من هذا القانون؛ على أن تتضمَّن معلومات مفصَّلة عن الأنواع والكميات وطرق التعاقد والقطاعات الـمعنيّة بشكل يسمح للسوق بالتحضُّر للـمنافسة؛
4- نَشر كافة الإعلانات والإشعارات الـمتعلِّقة بالـمشتريات وبإجراءات التأهيل والتلزيم وفق الأصول على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمعتمدة وإلزام الجهات الشارية بذلك؛
5- وضع وتيويم لائحة باللوازم والخدمات والأشغال البسيطة التي يُمكن أن يُؤدي شراؤها بطريقة مركزية إلى تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام، واقتراح الجهة التي تقوم بالشراء الـمركزي لكل نوع منها. تُقَرّ هذه اللائحة بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه؛
6- إبداء الرأي باتفاقات الإطار الـمشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون؛
7- إصدار قرارات بشأن الـموافقة على استخدام الجهة الشارية طريقة الـمناقصة على مرحلتين؛
8- إصدار إرشادات وتوضيحات حول النصوص القانونية النافذة الـمتعلقة بالشراء العام، بما في ذلك إصدار الأدلّة والقواعد الإرشادية؛
9- مراقبة وتقييم تطبيق النصوص القانونية والقواعد التي تَرعى الشراء العام، ويحقّ لها في هذا الإطار الاطّلاع على سجل الشراء لدى الجهة الشارية، مع مراعاة سرية البيانات بحسب أحكام الـمادة 6 من هذا القانون. تُنظِّم الهيئة تقاريـر دورية تتناول مكامِن الخلل و/أو مخالفة القوانين في كل الجهات الشارية، وترفعها إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء وديوان الـمحاسبة والتفتيش الـمركزي، وتنشرها وفق الأصول؛
10- إحالة أي مستندات أو وثائق تتعلّق بعقد أو إجراء يخضع لأحكام هذا القانون إلى الـمرجع الجزائي الـمختص في حال الاشتباه بحصول أيّ مخالفة تُعاقِب عليها القوانين الجزائية، كما وطلب إحالة الـموظف الذي تقوم شبهة حول تواطُئِه إلى الـمراجع الرقابية الـمختصة؛
11- جَمع البيانات والـمستندات الخاصة بعمليات الشراء العام، على كافة الـمستويات، على الـمنصّة الـمركزيّة بما في ذلك أنواع وطرق التعاقد والقطاعات الاقتصادية الـمشاركة وبيانات تنفيذ الـمشاريع الـمموَّلة من جهات مانحة وغيرها، وذلك في قاعدة بيانات مركزية لديها، بشكل يتيح سهولة قراءة وتحليل هذه البيانات والـمستندات وبحسب الـمعايير الدوليّة الـمعتمدة في هذا الـمجال؛
12- حفظ وتحديث سجلات العقود العامة ونشرها على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمُعتمدة، مع مراعاة السرية بالنسبة للعقود العامة الـمتعلِّقة بالأمن والدفاع الوطني ومراعاة أحكام الـمادة السادسة من هذا القانون؛
13- حفظ قرارات الإقصاء في سجلّ علني خاص وتدوين ملاحظاتها عليها إن وُجِدت، وتضمينها في تقاريرها. يُنشَر سجلّ الإقصاء على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة الـمعتمدة، وتكون هيئة الشراء العام مسؤولة عن تحديث هذا السجل بحسب الـمادة 40 من هذا القانون؛
- 14 التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
15- معالجة وتحليل الـمعلومات الخاصة بعمليات الشراء العام، ووضع وإصدار معايير الأداء وتحرير تقارير تحليلية وإحصائية ونشرها؛
16- إصدار مستندات ونماذج معيارية لإجراءات الشراء العام بما فيها دفاتر الشروط النموذجية وملفات التأهيل النموذجية، وتوفيرها للجهات الشارية لاعتمادها إلزامياً؛
17- اقتراح أنظمة لتطبيق التدقيق الداخلي فيما يتعلَّق بإجراءات الشراء وعملياته لدى الجهات الشارية؛
18- وضع شرعة قواعد السلوك والأخلاق الـمهنية الخاصة بعمليات الشراء العام الـمنصوص عليها في الـمادة 10 من هذا القانون؛
19- وضع الإرشادات والكتيّبات والتوضيحات في ما يتعلّق بقواعد وإجراءات الشراء العام وتقديم النصح والـمساعدة والخبرات للجهات الشارية والعارضين الـمحتملين، وتوفير الـمعلومات عبر الـمنصة الإلكترونيّة الـموحّدة الـمعتمدة؛
20- اقتراح سياسة التدريب الـمتعلّقة بالشراء العام مع الأخذ بالاعتبار الأولويات وحاجات الجهة الشارية والخبرات الوطنيّة الـمتوافرة والـممارسات الدوليّة الجيّدة؛
21- تقديم اقتراحات وتوصيات إلى الجهات الـمعنيّة حول وسائل وسبل التطوير والتشجيع على الابتكار في الشراء العام وتحفيز الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة على الـمشاركة في الشراء وتحسين التطبيقات واقتراح تعديل الأنظمة والقوانين؛
22- تقديم التوصيات الـمتعلِّقة بتعديل السقوف الـماليّة الواردة في هذا القانون إلى مجلس الوزراء عبر رئيسه؛
23- استطلاع رأي الجمهور والقطاع الخاص عند اقتراح تعديلات تنظيمية أو قانونية على منظومة الشراء العام وشرح الخيارات التي تمّ اعتمادها بِنشر مشاريع التعديل على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة، على سبيل الـمثال لا الحصر ودعوة العموم لإبداء الاقتراحات والـملاحظات؛
24- التعاون مع الـمؤسسات الدوليّة والهيئات الأخرى محلياً ودولياً لتطوير منظومة الشراء العام؛
25- وضع تقارير دورية عند الإقتضاء وتقرير سنوي عن سير عمل الهيئة يُبلَّغ إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات الرقابية وتُنشَر للعموم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
صلاحيات رئيس الهيئة:
تُناط برئيس الهيئة الصلاحيات التالية:
1- ترؤّس الجهاز الإداري بصفته رئيساً للهيئة والرئيس التسلسلي للعاملين فيها؛
2- تمثيل الهيئة تجاه الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها؛
3- الدعوة إلى الاجتماعات غير العادية عند الاقتضاء، وإعداد جداول أعمال جميع الاجتماعات والتحضير لها وإدارتها؛
4- تحريك حساب الهيئة لدى مصرف لبنان بالاتحاد مع الـمحتسب أو الـمدير الـمالي للهيئة، وِفقاً لأحكام نظامها الـمالي؛
5- السهر على تنفيذ القرارات وتطبيق الأحكام الـمرعيّة الإجراء ذات الصلة وإدارة الهيئة وتسيير أعمالها اليومية؛
6- إعداد مشروع موازنة سنوية للهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة؛
7- انتداب كلـما دعت الحاجة ممثّل عن الهيئة لحضور جلسات التلزيم التي تجري في الجهة الشارية بصفة مُراقِب ولا يكون له حق التصويت؛
8- الحقّ بتقديم الطعون لدى هيئة الاعتراضات والـمراجعات أمام مجلس شورى الدولة وأيّ مرجع آخر مختص؛
9- إحالة الـمشاريع والآراء والتوصيات والقرارات والتقارير الدورية التي ينص عليها القانون إلى الـمراجع الدستورية والإدارية والرقابية الـمختصة.
شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء الهيئة:
مع مراعاة شروط التعيين الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته باستثناء شرطَي السن والـمباراة، تُعتَمَد الشروط والآلية التالية لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة:
أ- أن يكونوا حائزين على شهادة ماجستير على الأقل في الشراء العام أو في الادارة العامة أو العلوم الـماليّة أو بالاقتصاد أو الحقوق أو الهندسة أو العلوم السياسية والادارية، أو إدارة الأعمال أو الإدارة الـماليّة أو تكنولوجيا الـمعلومات؛
ب- أن يتمّتعوا بخبرة مثبتة في مجال الشراء العام لا تقل عن 10 سنوات.
ج- يُعِدّ مجلس الخدمة الـمدنيّة الإعلان لـملء مركز رئيس وأعضاء الهيئة والـمتضمِّن الـمؤهلات والشروط الواجب توافرها بالإضافة إلى معايير تقييم الـمرشحين التي تعدُّها اللجنة الـمشار إليها في النبذة «ز»، وينشره على الـموقع الإلكتروني للـمجلس على أن يتضمن النشر مهلة تقديم طلبات الترشيح.
د- تُقدَّم طلبات الترشيح من قبل من تتوافر فيهم الـمؤهلات والشروط ضمن الـمهلة الـمحددة وذلك عبر استمارة إلكترونية موحّدة موجودة على الـموقع الإلكتروني الخاص بمجلس الخدمة الـمدنية على ألا تُقبَل طلبات الترشيح الـمقدَّمة باليد أو خلافاً لذلك.
ه- يتولّى مجلس الخدمة الـمدنيّة قبول الطلبات الـمستوفية الشروط والـمواصفات وفقاً للفقرة الأولى من هذه الـمادة.
و- يُعِدّ مجلس الخدمة الـمدنيّة تقريراً يَتضمّن اللوائح الرقمية لطلبات الترشيح الـمقبولة، ولوائح إسمية لطلبات الترشيح غير الـمقبولة مع تبيان أسباب عدم قبولها، ويتمّ إيداعها لجنة اختيار الـمرشحين الـمشار إليها في النبذة «ز» أدناه من هذه الفقرة.
ز- تُقيّم طلبات الترشيح الـمقبولة من قبل لجنة مؤلفة من:
- رئيس الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد
- رئيس ديوان الـمحاسبة
- رئيس مجلس الخدمة الـمدنية
- رئيس التفتيش الـمركزييتولّى رئيس مجلس الخدمة الـمدنية تنسيق وإدارة أعمال هذه اللجنة.
ح- تُقيَّم طلبات الترشيح الـمقبولة وِفقاً لـمعايير الاختصاص والـمؤهِّلات والشهادات وسنوات الخبرة وتنوُّعها وإتقان اللغات الأجنبية وغيرها من الـمعايير، وتوضَع بنتيجتها العلامات وفقاً لـمعدّلٍ عام يتمّ التوافق عليه ويُصار على أساسه إلى وضع لائحة بأسماء الـمرشحين الـمقبولين لـمرحلة الـمقابلة الشفهية مع تبيان أسباب عدم قبول الطلبات الأخرى، على أن تُعِدّ اللجنة تقريراً بنتائج عملها.
ط- تبقى أسماء الـمرشّحين الـمقبولين غير مُعلَنة حتى تحديد موعد إجراء الـمقابلات الشفهية. تُجرى الـمقابلات الشفهية مع الـمرشحين الـمقبولة طلباتهم من قبل لجنة الاختيار وذلك في اجتماع يُحدَّد لهذه الغاية على أن تُجرى الـمقابلات في مجلس الخدمة الـمدنية.
ي- يقترح رئيس مجلس الوزراء أسماء الناجحين في الـمقابلة الشفهيّة لكلّ منصب وفقاً لترتيب العلامات، لعرضها على مجلس الوزراء ليُصار إلى اختيار من يعيِّنهم، وذلك بعد تقديم الـمستندات الـمُثبِتة لتوافر شروط والتثبُّت من حيازة الـمرشّح لها ومن صحتها.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 09/05/2025, article 39 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
حالات التمانع والتفرّغ:
1- يلتزم رئيس وأعضاء الهيئة، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة لكل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عنهم الإفصاح عنها إلّا أمام الأجهزة الرقابية والقضائية. يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تُصنِّفها الهيئة على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.
2- يقتضي أن يكون كلّ من الرئيس والأعضاء متفرِّغاً.
3- لا يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من ضمن الفئات الآتية:
أ- من يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية شركة أو مؤسسة مشارِكة في الشراء العام أو مع أية جهة شارية.
ب- من أعلن توقُّفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياً.
ج- من صدر بحقِّه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التنبيه أو اللوم.
4- يُحظَّر على رئيس وأعضاء الهيئة ممارسة أيّ عمل آخر عام أو خاص مأجور أو غير مأجور خلال تولّيهم مهامهم، بما فيه، على سبيل الـمثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام.
5- يُمنَع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال مدة ولايتهم وبعد مدة لا تقل عن السنتين من انتهائها، أن يتولّوا بشكل مباشر أو غير مباشر أيّ موقع مسؤولية في الشركات التي تكون قد شاركت بإجراءات شراء ضمن إطار هذا القانون خلال فترة تولّيهم صلاحياتهم.
6- يَتوجَّب على كل من الرئيس وأعضاء هيئة الشراء العام الإفصاح خطياً على أيّ مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون. في حال إخلال أيّ عضو بهذا الـموجب تطبَّق بحقه الأحكام الـمرعية الإجراء.
7- يَحلُف كلّ من الرئيس والأعضاء أمام رئيس الجمهورية وقبل ممارسته مهامه، اليمين القانونية التالية: «أقسم بالله العظيم بأن أؤدّي واجباتي بأمانة واستقلال واخلاص، وأن أكون حريصاً على تطبيق القوانين والأنظمة، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها».
اجتماعات الهيئة:
1- تَجتَمع الهيـئة بشكل دوري، مرة واحدة على الأقل كلّ أسبوع دون الحاجة إلى توجيه دعوة من رئيسها وتَتَّخذ قراراتها بالأغلبية.
2- يُحدَّد موعد الاجتماع الدوري في الجلسة الأولى التي تعقدها، وفي حال عدم انعقاد الاجتماع لأي سبب كان يَنعقد الاجتماع في اليوم الذي يليه.
3- يُخصَّص جدول أعمال الجلسات الدورية الـمذكورة للبحث في شؤون أعمال الهيئة وبأي مواضيع تُطرح من قبل الرئيس أو أيّ من الأعضاء.
4- يُعِدّ الرئيس جدول الأعمال ويُبلِّغه إلى الأعضاء قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل.
5- يُبلَّغ جدول الأعمال إلى الأعضاء بأي وسيلة مناسبة بما في ذلك البريد الإلكتروني.
6- في حال غياب الرئيس، يترأس اجتماع الهيئة العضو الأكبر سناً.
7- إذا تَغيَّب الرئيس أو أيّ من الأعضاء دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو عن حضور ستة اجتماعات خلال السنة، يُعتبَر مستقيلاً أو مَعفيّاً من مهامه حكماً.
انتهاء العضوية:
1- تنتهي ولاية الرئيس وأيّ من الأعضاء الأربعة بانتهاء الـمدة الـمحدّدة وفقاً للـمادة 75 من هذا القانون أو بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقدان الأهلية أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ، أو إذا حالَ وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه، أو بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفة، بعد أن تتحقّق من ذلك هيئة مؤلّفة من رئيس الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد، ورئيس مجلس الخدمة الـمدنيّة، ورئيس ديوان الـمحاسبة وبقرار تتخذه بالأكثرية بناءً على إحالة رئيس التفتيش الـمركزي بهذا الشأن.
2- في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه العضو الأكبر سناً. يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور خلال مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد التعيين الـمحددة في هذا القانون.
التعويضات:
يتقاضى كلّ من رئيس الهيئة والأعضاء تعويضات شهرية مقطوعة تُحدَّد بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مالية الهيئة:
1- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتتألّف مواردها الـماليّة مما يلي:
أ- مساهمة مالية سنوية خاصة تُدرَج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الـموازنة العامة للدولة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها؛
ب- الـمنح والهبات غير الـمشروطة من الـمؤسسات الدوليّة الـمانحة مع مراعاة تضارب الـمصالح؛
ج- أيّ موارد منصوص عليها في قوانين أخرى وغير ملحوظة بموجب هذه الـمادة.
2- تودَع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولّى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية والقوانين والأنظمة الـمرعيةّ الإجراء.
3- تضع الهيئة مشروع موازنة سنوية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويحدَّد في نظامها الـمالي كيفية إعداد الـموازنة وآلية الإنفاق وسائر الـمسائل الـماليّة الـمتعلقة بسير عملها.
4- يُفتَح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول.
علانية الـمعطيات:
1- تَضـع الهـيـئـة بمتناول الجمهور بالوسائل الرقمية و/أو الورقية الـمتاحة جميع الـمعطيات والـمستندات والسجلات والبيانات مع مراعاة السرية بالنسبة للعقود العامة الـمتعلقة بالأمن والدفاع الوطني ومراعاة أحكام الـمادة السادسة من هذا القانون.
2- تَنشر الهيئة عند نهاية كل سنة مالية على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لديها، على الأقل، بياناً حول وضعية الأصول والـموجودات لديها وخلاصة عن موازنتها.
قرارات الهيئة:
1- تخضع قرارات الهيئة لـمبدأ التعليل، وعلى الهيئة أن تُبيِّن في حيثيات القرار الـمُتَّخذ أسبابه وأهدافه.
2- لا تصبح قرارات الهيئة نافذة إلا من تاريخ تبليغها أو نشرها وفقاً لأحكام هذا القانون.
طرق الـمراجعة في قرارات الهيئة:
1- يعود لكل صاحب مصلحة الحق في الطعن على القرارات الـمتعلِّقة بعمليات الشراء العام الصادرة عن الهيئة وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون.
2- تكون سائر القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئة أو الـمتكوِّنة بوجهها وغير الـمتعلّقة بإجراءات الشراء العام، قابلة للـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة في حال توافر الشروط القانونية لذلك.
النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين:
تَضَع الهيئة نظامها الداخلي والأنظمة الإدارية والـماليّة وأنظمة العاملين لديها، بعد استشارة مجلس الخدمة الـمدنية ومجلس شورى الدولة، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، على أن تَصدر بموجب مراسيم تُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ إحالة مشاريع الـمراسيم إليه من قبل الهيئة.
أحكام انتقالية:
1- تُلغى إدارة الـمناقصات وتُنقل ملاكاتها والعاملون فيها إلـى هـيـئـة الشراء العام دون تعديل في الرتبة والراتب مـع احتفاظهم بحقهم في القدم الـمؤهّل للتدرج على أن تتوافر فيهم شروط التعيين الـمحددة في الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته باستثناء شرطَي السن والـمباراة. ويكون مدير عام إدارة الـمناقصات رئيساً للهيئة، كما يكون الـموظفون والـمتعاقدون والأجراء الحاليون في إدارة الـمناقصات من ضمن الهيكل الاداري لهيئة الشراء العام.
2- إلى حين تعيين أعضاء الهيئة، يتولّى رئيس الهيئة مهامها.
إنشاء هيئة الاعتراضات:
1- تُنشأ بموجب هذا القانون هيئة مستقلة تسمى «هيئة الاعتراضات الادارية» تُعنى ببتّ الإعتراضات الـمُقدّمة بشأن الإجراءات أو القرارات الصريحة أو الضمنية الصادرة عن الجهة الشارية أو أيّ من الجهات الـمعنيّة الإدارية بعمليَة الشراء أو الـمتكوّنة بوجهها، بما في ذلك ملفات التلزيم.
2- تَنظر الهيئة، دون سواها وبصورة حصريّة في الاعتراضات بشأن القرارات الصريحة أو الضمنية الـمتعلّقة باجراءات الشراء الـمقدّمة إليها مباشرةً في الـمرحلة السابقة لتوقيع العقد، وذلك خلافاً لأي نص آخر.
3- لا تخضع الهيئة لأحكام الـمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للـمؤسسات العامة) غير أنها تخضع لأحكام هذا القانون ولرقابة ديوان الـمحاسبة الـمؤخرة ولرقابة التفتيش الـمركزي ومجلس الخدمة الـمدنية.
تشكيل الهيئة:
1- تُشكَّل الهيئة من رئيس وثلاثة أعضاء يُعيَّنون بموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وفقاً لشروط وآلية التعيين الـمفصَّلة في الـمادة 91 أدناه. تُحدَّد ولاية كل من الرئيس والأعضاء الثلاثة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
2- يُعاوِن الهيئة في مهامها جهاز إداري متخصص.
شروط وآلية تعيين رئيس وأعضاء هيئة الاعتراضات:
1- مع مراعاة شروط التعيين الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته باستثناء شرطَي السن والـمباراة، تُعتمد الشروط التالية لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة:
أ- أن يكونوا حائزين على شهادة ماجستير على الأقل في القانون أو الشراء العام أو في الادارة العامة أو العلوم الـماليّة أو بالاقتصاد أو الحقوق أو الهندسة أو العلوم السياسية والادارية، أو إدارة الأعمال أو الإدارة الـماليّة أو تكنولوجيا الـمعلومات أو ما يعادلها؛
ب- أن يتمّتعوا بخبرة مُثبَتة لا تقل عن 10 سنوات في الـمجالات الـمتعلِّقة بالشراء العام.
2- كما تُعتَمَد آلية التعيين الـمنصوص عليها في الـمادة 78 من هذا القانون لتعيين رئيس وأعضاء الهيئة.
3- يُعيَّن الـموظفون في الجهاز الإداري حسب الأصول.
حالات التمانع والتفرّغ:
1- يَلتزِم رئيس وأعضاء الهيئة، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة لكل الـمعلومات التي اطّلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنَع عنهم الإفصاح عنها إلّا أمام الأجهزة الرقابية والسلطة القضائية. يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تُصنّفها الهيئة على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.
2- يقتضي أن يكون كلّ من الرئيس والأعضاء متفرّغاً.
3- لا يجوز تعيين رئيس وأعضاء الهيئة من ضمن الفئات الآتية:
أ- من يكون له أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أية شركة أو مؤسسة مشاركة في الشراء العام أو مع أية جهة شارية.
ب- من أَعلن توقُّفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياً.
ج- من صدر بحقه قرار تأديبي قضى بعقوبة غير التأنيب أو التنبيه أو اللوم في ما خص أعضاء الهيئة من القطاع العام.
4- يُحظَّر على رئيس وأعضاء الهيئة ممارسة أيّ عمل آخر عام أو خاص مأجور أو غير مأجور خلال تولّيهم مهامهم، بما فيه، على سبيل الـمثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس ادارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولّى إدارة مرفق عام.
5- يَتوجَّب على كل من رئيس وأعضاء هيئة الاعتراضات الإفصاح خطياً عن أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون. في حال إخلال أيّ عضو بهذا الـموجب تطبَّق بحقه الأحكام الـمرعية الإجراء.
6- يَحلُف كلّ من رئيس وأعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية وقبل ممارسته مهامه، اليمين القانونية التالية: «أقسم بالله العظيم بأن أؤدّي واجباتي بأمانة واستقلال واخلاص، وأن أكون حريصاً على تطبيق القوانين والأنظمة، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها».
انتهاء العضوية:
1- تنتهي ولاية الرئيس وأيّ من الأعضاء الثلاثة في إحدى الحالتين التاليتين:
أ- بانتهاء الـمدة الـمحددة وفقاً للـمادة 90 من هذا القانون أو بالوفاة أو بالاستقالة أو فقدان الأهلية أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرّغ، أو إذا حالَ وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه ويُكرَّس ذلك بمرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
ب- عند إخلالهم بواجباتهم الوظيفيّة بمرسوم يُتَّخَذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، بعد أن تتحقّق من ذلك هيئة مؤلّفة من رئيس الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد، ورئيس مجلس الخدمة الـمدنيّة، ورئيس ديوان الـمحاسبة وبقرار تتّخذه بالأكثرية بناءً على إحالة رئيس التفتيش الـمركزي بهذا الشأن.
2- في حال شغور مركز الرئيس ينوب عنه العضو الأكبر سناً. يقوم مجلس الوزراء بملء الشغور خلال مهلة شهر واحد على الأكثر ووفقاً لقواعد التعيين الـمحدّدة في هذا القانون.
3- يُعتبَر الرئيس أو أيّ من الأعضاء مستقيلاً أو معفياً من مهامه حكماً إذا تغيَّب دون عذر مشروع عن حضور ثلاثة جلسات متتالية أو عن حضور ستة جلسات خلال السنة.
التعويضات:
يتقاضى كلّ من رئيس الهيئة والأعضاء تعويضات شهرية مقطوعة تُحدَّد بمرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.
مالية هيئة الاعتراضات:
1- يكون لهيئة الاعتراضات موازنة مستقلة وتتألّف مواردها الـماليّة ممّا يلي:
أ- مساهمة مالية سنوية تُدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الـموازنة العامة للدولة.
ب- الرسوم الـمستوفاة تطبيقاً لنظامها الداخلي، في حال اعتماد استيفاء رسوم.
ج- أيّ موارد منصوص عليها في قوانين أخرى وغير ملحوظة بموجب هذه الـمادة.
2- تَضَع الهيئة مشروع موازنتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويُحدَّد في نظامها الـمالي كيفية إعداد الـموازنة وآلية الانفاق وسائر الـمسائل الـماليّة الـمتعلقة بسير عملها.
3- تودَع أموال هيئة الاعتراضات في حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويَتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية والقوانين الـمرعية الإجراء.
4- يُفتَح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول.
آلية عمل الهيئة:
1- يُشكِّل الرئيس لكلّ ملف اعتراض لجنة مصغّرة تسمى «لجنة الاعتراضات» يرأسها هو وتتألّف من عضوَين من الأعضاء الثلاثة الذين تتألّف منهم هيئة الاعتراضات بحسب الاختصاص.
2- يُمكن للهيئة أن تستعين بخبرات من القطاع الخاص بحسب نوع ملف الاعتراض وطبيعة عملية الشراء. يتمّ اختيار الخبير من القطاع الخاص بحسب الاختصاص وبالقرعة من بين جداول الخبراء الـمعنيين بموضوع الشراء الـمعترَض عليه والتي يُستحصَل عليها بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة 5 أدناه، وذلك بحضور أعضاء الهيئة، على أن لا يُستعان بالخبير من القطاع الخاص نفسه أكثر من ثلاث مرّات متتالية، ومع التقيّد بموجب عدم تضارب الـمصالح. في هذه الحال، يُعدّ الخبير تقريره بحسب الحالة ويَرفعه إلى لجنة الاعتراضات.
3- يرأس الرئيس هيئة الاعتراضات بالإضافة إلى جميع اللجان ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها.
4- تَنظر لجان الاعتراضات في الشكاوى الـمقدَّمة أمامها وتَتَّخذ قراراتها بالأكثريّة وعليها أن تعلِّل هذه القرارات وتفصِّل عناصرها التقنية والواقعية وتبيِّن الأسباب التي استندت إليها، وفقاً لأحكام الفصل السابع من هذا القانون. في حال الاستعانة بخبير من القطاع الخاص ومخالفة رأيه من قبل اللجنة، عليها عندئذ أن تعلِّل الأسباب التي دفعتها إلى عدم الأخذ برأيه.
5- يَستحصِل رئيس هيئة الاعتراضات قبل شهر تشرين الأول من كل سنة على جداول الخبراء الإسمية مرفقة بالسير الذاتية من كلّ من نقابة الـمحامين في بيروت ونقابة الـمحامين في طرابلس ونقابتَي الـمهندسين في بيروت وطرابلس ونقابتَي الأطباء في بيروت وطرابلس ونقابة العلوم الـمعلوماتية وجمعية الصناعيين ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء ونقابة الصيادلة ونقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان وغيرها من النقابات الـمهنية على أن يكون هؤلاء من اصحاب الشهادات العلـمية الجامعية وذوو الخبرة الـمثبتة في مجال اختصاصهم والسمعة الحسنة والأخلاق الـمهنية العالية ويختار من بينهم بالقرعة، عند الاقتضاء، الخبير من القطاع الخاص بحسب الاختصاص وموضوع الاعتراض.
6- لا يجوز اختيار أيّ من خبراء أو ممثّلي القطاع الخاص في حال ثَبُتت ملاحقتهم أو الحكم عليهم بأيّ جنحة أو جناية أو عقوبة مسلكية أو في حال تضارب الـمصالح أو في حال أُعلن إفلاسهم.
النظام الداخلي والأنظمة الإدارية وأنظمة العاملين:
تَضَع الهيئة نظامها الداخلي والأنظمة الإدارية والـماليّة وأنظمة العاملين لديها، بعد استشارة مجلس الخدمة الـمدنية ومجلس شورى الدولة، في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، على أن تَصدر بموجب مراسيم تُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، وذلك خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ إحالة مشاريع الـمراسيم إليه من قبل الهيئة.
التقارير:
1- تُعِدّ الهيئة تقريراً سنوياً تُبيِّن في متنه الـمسائل الـمطروحة أمامها وطريقة معالجتها والتوصيات الـمقترحة، ويُنشَر حسب الأصول، وتَرفع نسخة عنه إلى مجلس النواب ورئيس ديوان الـمحاسبة ورئيس مجلس الخدمة الـمدنية ورئيس التفتيش الـمركزي ورئيس هيئة الشراء ورئيس الهيئة العليا للتأديب.
2- ترفع الهيئة تقارير دورية إلى الهيئات الرقابية بحسب موضوع الـمخالفات إن كانت مخالفات مالية أو وظيفية مرفقة بتوصياتها.
السرية:
يلتزم رئيس وأعضاء الهيئة بالـمحافظة على سريّة الـمداولات بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 309/2023 )
أولاً: تشكيل لجان التلزيم:
1- تتألف لجنة التلزيم لدى الجهة الشارية من رئيس وعضوَين أصيلَين على الأقل ومن رئيس وعضوَين رديفَين يكمّلان اللجنة عند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء، على أن يكون عدد أعضائها دائماً مفرداً. يجب ألّا يكون الرئيس أو الأعضاء في حالة تضارب مصالح مع الـمشاركين في إجراءات الشراء، وأن تتصرّف اللجنة بشكل مستقلّ عن الجهة الشارية في كلّ أعمالها وقراراتها.
بتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
ثانياً: مهام لجنة التلزيم
1- تتولّى لجان التلزيم حصراً دراسة ملفات التأهيل الـمسبق وفتح وتقييم العروض، وبالتالي تحديد العرض الأنسب.
2- على رئيس اللجنة وعلى كلٍّ من أعضائها أن يتنحّى عن مهامه في اللجنة الـمذكورة في حال وقع بأيّ وضع من أوضاع تضارب الـمصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.
3- يمكن للجنة التلزيم الاستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للـمساعدة على التقييم الفني والـمالي عند الإقتضاء، وذلك بقرار من الـمرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع اختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام هذا القانون.
يلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يحق لهم أن يقرِّروا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها علانية، ويمكن دعوتهم للاستماع والشرح من قبل الجهات الـمعنيّة. كما يتوجّب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَمّ إلزامياً إلى محضر التلزيم.
4- في حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها ويُدوِّن أيّ عضو مخالف أسباب مخالفته.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
3- تعين لجنة الاستلام بقرار من المدير العام في الادارات والمؤسسات العامة بقرار من السلطة التقريرية في البلديات وغيرها من الهيئات، وهي تختلف في قوامها واعضائهاعن لجنة التلزيم ولا تضم الاشخاص الذين اشتركوا في الاشراف على التنفيذ او الذين درسوا السوق او وضعوا القيمة التقديرية للشراء. تتالف كل لجنة من رئيس وعضوين على الاقل من داخل الادارة في حال توافرهم، وحيث يتعذر ذلك من اللائحة الموحدة للدى هيئة الشراء العام او من اعضاء المجلس البلدي في البلديات على ان يكون مدربين اصولا وفقا لاحكام هذا القانون.ويراعى في تأليفها اشراك اصحاب الاختصاص.
4- يَجري الاستلام على مرحلتين مؤقّتاً ونهائياً، ويمكن أن يجري مرة واحدة أو على مراحل تتناول كلّ مرحلة منها جزءاً من التلزيم.
5- تُبيِّن اللجنة في الاستلام الـمؤقت ما إذا كانت الأشغال أو اللوازم أو الخدمات التي جرى التعاقد عليها قد تمّ تنفيذها أو تقديمها وفقاً لشروط العقد والعرض الـموافَق عليه والذي أصبح جزءاً من العقد، وما إذا كان الـملتزم قد نفّذ الـموجبات الـملقاة على عاتقه كافةً، وتتثبّت في إستلام اللوازم أن الأصناف الـمستلـمة وأعدادها مطابِقة للشروط والـمواصفات الفنيّة الـمحدَّدة في شروط العقد وهي صالحة وخالية من العيوب وكمياتها مطابقة لجدول التسليم. يسجَّل في الـمحضر التاريخ والساعة التي تُجرى فيها عملية الاستلام ويوقِّع عليه رئيس وأعضاء اللجنة مهما كانت وجهة تصويتهم (موافقة أو عدم موافقة(، ويجري الاستلام النهائي بعد انقضاء فترة الضمان ويُعاد بموجبه ضمان حسن التنفيذ إلى الـملتزم.
6- على اللجنة رفض الاستلام إذا وجدت مخالفة لشروط العقد، أما إذا رأت أن العقد قد نُفِّذ بصورة عامة وفقاً لأحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص أو العيوب الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تحول دون استعمال اللوازم أو الأشغال أو الخدمات وفق الغاية التي أُبرم العقد من أجلها، فيمكنها أن تقوم بالاستلام على أن تَفرض على الـملتزم جزاءات تتناسب مع النواقص الـمرتكبة. تُحدَّد دقائق تطبيق هذه الفقرة في مرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه وإنهاء هيئة الشراء العام.
7- يمكن للجنة الاستعانة بخبرات من خارج الإدارة في حال عدم توافر الخبرات الـمطلوبة لصحة الاستلام في أحد أعضائها على الأقل، على أن تُطبّق أحكام هذا القانون في اختيار الخبير من خارج الإدارة.
8- على الخبير، في حال الاستعانة بخبرات خارجية، تقديم تقرير خطي للجنة الاستلام.
9- على لجنة الإستلام إتمام عملها في الوقت الـمحدد ووفقاً لأحكام هذا القانون وشروط العقد، ولا تترتّب أيّ نتائج قانونية على أيّ عملية استلام جارية خلافاً لذلك، ويُعتبر عضو لجنة الاستلام الـممتنع أو الـمتخلِّف دون عذر مشروع عن أداء الـموجبات التي تقع على عاتقه مسؤولاً عن عمله ويُلاحَق مسلكياً وتأديبياً أمام الـمراجع الـمختصة. كما لا يُعمل بالإستلام الضمني أو الواقعي دون محاضر موضوعة وفقاً للأصول تُظهر الحقوق الـمترتّبة وقيمتها.
10- يُحظَّر على الـمراجع الـمختصة تسديد أيّ مبالغ مترتِّبة نتيجة أيّ شكل من أشكال الاستلام الحاصل خلافاً لهذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
سلطات التعاقد:
تتولى سلطات التعاقد القيام بمهامها في ما يتعلّق بإجراءات الشراء والتعاقد بحسب أحكام هذا القانون، ومنها:
1- تخطيط مشترياتها العامة وتضمينها لخطة الشراء السنوية الخاصة بها في موازناتها بشكل يضمن توفّر الاعتمادات اللازمة، وجدولتها في سياق متعدّد السنوات عند الاقتضاء؛
2- وضع آليات لدراسة وتقييم وتحليل حاجاتها الشرائية بحسب ما تقتضيه أحكام هذا القانون؛
3- إرسال الـمعلومات والبيانات إلى هيئة الشراء العام بحسب ما تنص عليه أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة؛
4- التقيّد بنشر الـمعلومات الـمطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة على موقعها الإلكتروني إن وُجد، وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام بشكل يضمن الشفافية مع مراعاة حق الوصول إلى الـمعلومات؛
5- وضع آليات واضحة لإعداد دراسات السوق بحسب ما تقتضيه أحكام هذا القانون؛
6- إعداد ملفات التلزيم وجعلها مُتاحة بحسب ما تقتضيه أحكام هذا القانون؛
7- الإعلان تباعاً عن مشترياتها وفق الأصول وبحسب الـمادة 12 من هذا القانون وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام؛
8- إدارة ومتابعة تنفيذ العقود بشكل يضمن تحقيق القيمة الفضلى من إنفاق الـمال العام والـمحافظة على الـمصلحة العامة، بحسب ما تقتضيه أحكام هذا القانون؛
9- وضع الخطط لإدارة الـمخاطر ولتحقيق أهداف التنمية الـمستدامة في الشراء العام؛
10- وضع تقرير سنوي عن عمليات الشراء الـمجراة وفقاً لنموذج تضعه هيئة الشراء العام، وإرساله إلى ديوان الـمحاسبة وهيئة الشراء العام ونشره وفق الأصول؛
11- غير ذلك من الـمهام الـمحددة في هذا القانون وسائر القوانين والأنظمة.
الحق في الاعتراض:
1- يَحقّ لكلّ ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أيّ إجراء أو قرار صريح أو ضمني تتّخذه أو تعتمده أو تُطَبِّقه أيّ من الجهات الـمعنيّة بالشراء في الـمرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام هذا القانون والـمبادئ العامة الـمتعلقة بالشراء العام.
2- يكون الاعتراض على القرارات السابق تحديدها، ويعود لكلّ من تتوافر فيه الشروط الـمذكورة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة الاعتراض وفقاً للآلية الإلزامية الآتية:
أ- طلب إعادة نظر بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون،
ب- شكوى بمقتضى الـمادة 106 من هذا القانون،
ج- مراجعة قرارات هيئة الاعتراضات لدى مجلس شورى الدولة.
3- لحين تشكيل الهيئة الـمنصوص عليها في هذا القانون تتبع إجراءات الإعتراض الـمعمول بها لدى مجلس شورى الدولة.
مفعول الاعتراض:
1- يترتّب على تقديم الإعتراض حَظر توقيع العقد أو الإتفاق الإطاري أو وضعه موضع التنفيذ قبل صدور القرارات النهائية بشأنه إدارياً أو قضائياً أو انصرام الـمهل الـمحدّدة لصدورها، وعلى الجهة الشارية الإلتزام بهذا الحظر فور إبلاغها:
أ- طلب إعادة النظر أو الشكوى من هيئة الاعتراضات بطريقة التبليغ )بصورة الكترونية(،
ب- أو الـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة، بأيّ طريقة من طرق التبليغ الـمتّبعة أمام هذا الـمجلس.
2- تَنتَهي مدة الحظر الـمشار إليه في الفقرة 1 من هذه الـمادة بإنقضاء //5// خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغ صاحب الشكوى أو الـمراجعة أو الجهة الشارية، حسب الحالة، وجميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض، بقرار الجهة الشارية بحسب الـمادة 105 أو هيئة الاعتراضات بحسب الـمادة 106.
3- يَحق لهيئة الاعتراضات أو مجلس شورى الدولة تقرير إنهاء الحظر والسماح للجهة الشارية بناءً على طلبها، أو تلقائياً، إستئناف الإجراءات الآيلة إلى توقيع العقد أو الاتفاق الإطاري، وذلك في الحالات الإستثنائية التي تُبرّرها العجلة ومقتضيات الـمصلحة العامة وبهدف تلافي ضرر أكيد قد يلحق بها نتيجة وقف العمل أو تأخّر تنفيذ العقد. يُدرَج قرار رفع الحظر في سجل إجراءات الشراء مع الأسباب الداعية إلى اتخاذه، ويُبلَّغ فوراً من كلّ من الجهة الشارية وصاحب الشكوى وجميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وفي إجراءات الشراء.
4- لا تُقبل الاعتراضات الـمقدَّمة مباشرة أمام مجلس شورى الدولة بشأن القرارات الصريحة أو الضمنية الـمرتبطة بإجراءات الشراء في مرحلة ما قبل التعاقد.
5- يبقى قرار حظر توقيع العقد قائماً عند تقديم طلب مراجعة أمام مجلس شورى الدولة وذلك لـمدة //7// سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب بحيث يُرفع حكماً بعد هذه الـمدة ما لـم يقرّر مجلس شورى الدولة الابقاء عليه بقرار صريح.
6- إنّ الأسباب الـمتعلّقة بالـمخالفات الـمرتبطة بعملية الشراء والتي لـم تبادر الجهات الـمعنيّة، باستثناء هيئة الشراء العام، إلى إثارتها خلال الـمهل الـمحدّدة في متن هذا الفصل تُعتَبَر غير مجدية وبالتالي لا يمكن لهذه الجهات اللجوء إليها لاحقاً لتقديم اعتراض بحسب أحكام هذا الفصل.
تقديم طلب إعادة النظر:
1- يَجوز لأيِّ صاحب مصلحة أن يٌقدِّم طلب إعادة نظر بشأن قرار أو تدبير اتخذته الجهة الشارية في سياق إجراءات الشراء. خلافاً لكل نص آخر، تُقدَّم طلبات إعادة النظر بصورة حصرية أمام هيئة الاعتراضات الـمنصوص عليها في البند الثاني من الفصل السادس من هذا القانون.
2- يُقدَّم طلب إعادة النظر إلى هيئة الاعتراضات خطياً خلال الفترات الزمنيّة التالية:
أ- قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض إذا كانت تتعلق بشروط الدعوة أو التأهيل الـمسبق أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة الشارية في هذا السياق؛
ب- خلال فترة التجميد البالغة //10// عشرة أيام عمل والتي تبدأ من تاريخ تبليغ العارض الفائز (ما يُعرف بالـملتزم الـمؤقت) بحسب ما تنص عليه الفقرة 2 من الـمادة 24 من هذا القانون، إذا كانت تتعلق بالقرارات أو التدابير الأخرى التي اتخذتها الجهة الشارية في إطار إجراءات الشراء. وفي حال لـم تطبّق أي فترة تجميد، فـفـي أيّ وقت يسبق نفاذ عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري.
3- تُحيل هيئة الاعتراضات بطريقة الكترونية طلب إعادة النظر حكماً إلى الجهة الشارية فور تلقّيها هذا الطلب، كما تنشر إشعاراً بهذا الخصوص على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام يتضمّن ملخصاً عن الطلب وأسبابه.
4- على الجهة الشارية أن تُصدر قراراً بشأن طلب إعادة النظر وفقاً للفقرة 5 من هذه الـمادة خلال //5// خمسة أيام عمل من تاريخ تلقّي الإحالة الإلكترونيّة من لجنة الاعتراضات ومن ثمّ تُحيله فوراً بطريقة إلكترونية إلى هيئة الاعتراضات التي تبلغ بدورها القرار إلى مقدّم الطلب وإلى جميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وفي إجراءات الشراء، وذلك خلال يوم عمل واحد من تَلَقّيها قرار الجهة الشارية.
5- يمكن للجهة الشارية، عندما تَتَّخِذ قراراً بشأن إعادة النظر، أن تُلغي أيّ قرار أو تدبير اتّخذته في سياق إجراءات الشراء موضوع الطلب، أو أن تُصحِّح هذا القرار أو التدبير أو تُعدِّله أو تُؤكِّده.
6- اذا لـم تُحِل الجهة الشارية قرارها بشأن إعادة النظر إلى هيئة الاعتراضات بحسب مقتضيات الفقرة 4 من هذه الـمادة وخلال الـمهلة الزمنيّة الـمحددة فيها، يُعَدّ ذلك قراراً ضمنياً بالرفض من قبلها.
7- تكون جميع القرارات الصادرة عن الجهة الشارية بموجب الفقرة الخامسة من هذه الـمادة، باستثناء القرارات الضمنية بالرفض، قرارات خطية تُبيَّن فيها التدابير الـمتَّخذة والأسباب الداعية إلى اتِّخاذها. تُدرِج الجهة الشارية في سجل إجراءات الشراء الذي تنص عليه الـمادة 9 من هذا القانون ما يلي:
أ- القرارات الصادرة عنها؛
ب- الإحالة التي تلقّتها من هيئة الاعتراضات بموجب هذه الـمادة.
تقديم شكوى لدى هيئة الاعتراضات:
1- خلافاً لكل نص آخر، تُقدَّم الشكاوى بصورة حصرية إلى هيئة الاعتراضات بشأن أيّ قرار أو تدبير اتّخذته الجهة الشارية أو أي من الجهات الـمعنيّة بالشراء في سياق إجراءات الشراء أو بشأن عدم إصدار الجهة الشارية قراراً بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون خلال الـمهل الزمنيّة الـمنصوص عليها في تلك الـمادة، مرفقة بالأسباب القانونية والواقعية الـمبنية عليها.
2- تُقدَّم الشكاوى خطياً خلال الفترات الزمنيّة التالية:
أ- قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض إذا كانت تتعلق بشروط الدعوة أو التأهيل الـمسبق أو القرارات أو التدابير التي اتخذتها الجهة الشارية في هذا السياق؛
ب- خلال فترة التجميد البالغة //10// عشرة أيام عمل والتي تبدأ من تاريخ تبليغ العارض الفائز (ما يُعرف بالـملتزم الـمؤقت) بحسب ما تنص عليه الفقرة 2 من الـمادة 24 من هذا القانون، إذا كانت تتعلق بالقرارات أو التدابير الأخرى التي اتخذتها الجهة الشارية في إطار إجراءات الشراء. وفي حال لـم تطبّق أي فترة تجميد، ففي اي وقت يسبق نفاذ عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري.
ج- تُقدَّم الشكاوى بشأن عدم إصدار الجهة الشارية قراراً بمقتضى الـمادة 105 من هذا القانون خلال الـمهل الزمنيّة الـمحددة في تلك الـمادة خلال مهلة خمسة //5// أيام عمل من الـموعد الذي كان ينبغي فيه إبلاغ مقدّم طلب اعادة النظر بقرار الجهة الشارية وفقاً لأحكام الـمادة 105 من هذا القانون.
3- بعد أن تتلقى الشكوى، تقوم هيئة الاعتراضات على الفور بما يلي:
أ- تَأخذ قراراً بتعليق إجراءات الشراء إذا رأت أنّ ذلك ضرورياً لحماية مصالح مُقدِّم الشكوى وإذا كانت الشكوى جدية ومُستندة على أسباب مهمة.
في هذه الحالة يكون التعليق لـمدة عشرة //10// أيام عمل في حال تلقّت الشكوى قبل الـموعد النهائي لتقديم العروض؛ كما يجوز لهيئة الاعتراضات أن تمدّد أيّ تعليق مُطبَّق أو ترفعه، مع مراعاة الأحكام الـمنصوص عليها في هذه الـمادة؛
ب- تُبلَّغ الجهة الشارية وجميع الـمشاركين الـمبيّنة هويتهم في إجراءات الشراء الذين تتعلّق بهم الشكوى بمضمون تلك الشكوى؛
ج- في حال قرّرت الهيئة تعليق الإجراءات، فهي تحدِّد مدة التعليق وتبلغ جميع الـمشاركين الـمبيّنة هويتهم في إجراءات الشراء الذين تتعلّق بهم الشكوى بقرارها بشأن التعليق؛
د- تًنشر إشعاراً يتضمّن ملخصاً عن موضوع الشكوى وأسبابها على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.
4- يجوز لهيئة الاعتراضات أن ترفض الشكوى إن هي قرّرت انها لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، وعليها عندئذ أن تُبلغ مقدّم الشكوى والجهة الشارية وجميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الشراء بالرفض وبالأسباب الداعية إليه. ويشكّل هذا الرفض قراراً بشأن الشكوى.
5- توجّه الإشعارات إلى مقدِّم الشكوى والجهة الشارية والـمشاركين الآخرين في إجراءات الشراء بموجب الفقرتين 3 و4 من هذه الـمادة، في موعد أقصاه ثلاثة //3// أيام عمل تلي صدور القرارات الـمتعلّقة بها.
6- تقوم الجهة الشارية، فور تلقيها إشعاراً موجّهاً بموجب الفقرة الفرعية 3 (ب) من هذه الـمادة بتمكين هيئة الاعتراضات من الاطّلاع الفعلي على كل ما في حوزتها من وثائق تتعلق بإجراءات الشراء.
7- تتخذ الهيئة واحداً أو أكثر من التدابير التالية، حسبما يكون مناسباً:
أ- إلزام الجهة الشارية وغيرها من الجهات الـمعنيّة بالإمتناع عن أي إجراء يخالف أحكام هذا القانون؛
ب- إلغاء كلياً أو جزئياً تصرّف الجهة الشارية أو قرارها الذي لا يمتثل لأحكام هذا القانون في إطار ما قبل التعاقد؛
ج- إلزام الجهة الشارية التي اتّبعَت إجراءات مخالِفة لأحكام هذا القانون بتصحيحها كما وتصحيح أي قرار صادر عنها لا يمتثل لأحكام هذا القانون في إطار ما قبل التعاقد؛
د- التأكيد على أي قرار صادر عن الجهة الشارية؛
ه- إنهاء إجراءات الشراء؛
و- رفض الشكوى؛
ز- اتخاذ تدابير بديلة بحسب ما تقتضيه الظروف.
8- تبلغ هيئة الاعتراضات ديوان الـمحاسبة والنيابة العامة لديه وهيئة الشراء العام والتفتيش الـمركزي بالـمخالفات الـمكتشفة من قبلها عند البت بالشكوى وذلك لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
9- يصدر قرار هيئة الاعتراضات بمقتضى الفقرة 7 من هذه الـمادة في مهلة //20// عشرين يوم عمل يلي تلقّي الشكوى. وتقوم الهيئة فوراً بعد ذلك بتبليغ القرار إلى الجهة الشارية ومقدِّم الشكوى، وإلى جميع الـمشاركين الآخرين في إجراءات الاعتراض وفي إجراءات الشراء. ويسقط مع صدور القرار أي تعليق لإجـراءات الشـراء تكون قد قررته هيئة الاعتراضات.
10- تكون جميع القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضات بمقتضى هذه الـمادة، باستثناء القرارات الضمنية بالرفض، قرارات خطية ومعلّلة تبيّن التدابير الـمتّخذة والأسباب الداعية إلى اتخاذها. تُدرِج الجهة الشارية في سجل إجراءات الشراء الذي تنص عليه الـمادة 9 من هذا القانون ما يلي:
أ- الشكوى التي تلقتها هيئة الاعتراضات بمقتضى هذه الـمادة؛
ب- القرارات الصادرة عن هيئة الاعتراضات.
11- تَقبل قرارات هيئة الإعتراضات الـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تبلُّغها، ويتكوَّن نتيجة انصرام الـمهلة الـمحددة في الفقرة 9 من هذه الـمادة والتزام الهيئة الصمت بشأن الطلب الـمقدَّم إليها أو التمنّع عن إبلاغ قرارها وفقاً لأحكام هذا القانون، قراراً ضمنياً بالرفض يكون بدوره قابلاً للـمراجعة أمام مجلس شورى الدولة.
12- إن تقديم الشكوى يُجمِّد أيّ اجراءات رقابية في حال وجودها، وذلك إلى حين البتّ بالشكوى وإصدار قرار بشأنها.
13- عند مخالفة قرار الهيئة من قبل أيّ جهة رقابية أخرى، وُجب تبرير قرارها والنشر على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لكي يصبح نافذاً.
حقوق الـمشاركين في الاعتراض:
1- يحق لكل صاحب صفة ومصلحة التقدّم بالاعتراض بمقتضى الـمادة 103 من هذا القانون.
2- يُمنع أي مشارك يبلّغ بحسب الأصول بالإجراءات، بما في ذلك إجراءات التأهيل الـمسبق، لكنه يتخلّف عن الـمشاركة فيها من الاعتراض لاحقاً بمقتضى الـمادتين 105 و106 من هذا القانون بشأن القرارات أو التدابير الـمتخذة من الهيئة أو من الجهة الشارية.
3- مع مراعاة أحكام الـمادة 103 من هذا القانون، يحق للجهة الشارية أن تشارك في إجراءات الاعتراض بمقتضى الـمادة 106 من هذا القانون.
4- يحق للـمشاركين في إجراءات الاعتراض بمقتضى هذا القانون، أن يحضروا جميع جلسات الاستماع، وأن يكونوا ممثلين فيها وان يُستمع إليهم وأن يقدّموا الأدلة والإثباتات بجميع وسائل الإثبات وان يطلبوا عقد أي جلسة استماع وجاهية، ولهم حق الوصول إلى سجل إجراءات الاعتراض، مع الإحتفاظ بأحكام الـمادة 108 من هذا القانون.
السرية في اجراءات الاعتراض:
لا تُفشى أية معلومات في سياق إجراءات الاعتراض إذا كان القيام بذلك يعرّض مصالح الدولة الأمنية للخطر أو إذا كان يخالف القانون أو يعيق تنفيذه. أما في حال كانت الـمعلومات تمس بالـمصالح التجاريّة الـمشروعة للـمورّدين أو الـمقاولين أو تعيق التنافس الـمنصف، فيقتضي أن يتقدّم طالب السرية بطلب موافقة هيئة الشراء العام.
الشفافية:
1- تَنتهج سلطات التعاقد سياسة نشر إلزامية تعلن بموجبها عن خططها للشراء وتفاصيل تطبيقها بما في ذلك سير عمليات الشراء وإجراءات تلزيمها وعقدها ونتيجة استلامها وتنفيذها وقيمتها النهائية، وذلك وفق أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.
2- تَستعين سلطات التعاقد للإعلان عن الـمعلومات الـمذكورة بجميع وسائل النشر الـمتاحة لها، التقليدية منها كالجريدة الرسمية والصحف، أو الوسائل الحديثة كالـمواقع الإلكترونيّة، ويكون النشر إلزامياً على الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام، وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بالجهة الشارية إن وُجد.
3- لا يَحدّ من النشر إلّا ما كان سرّياً بطبيعته تطبيقاً للـمادة 6 من هذا القانون.
4- تُجمع البيانات الخاصة بالشراء العام، على الـمستويات كافةً وفق أحكام هذا القانون، في قاعدة بيانات مركزية تُنشأ لهذه الغاية لدى هيئة الشراء العام كجزء من الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة. يكون الوصول إليها متاحاً مجاناً للـمواطنين والـمعنيين مع مراعاة أحكام الـمادة 6 من هذا القانون.
5- يُتاح الوصول الـمجاني إلى الـمعلومات الخاصة بالـمشتريات العامة من خلال الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة في هيئة الشراء العام والـمواقع الإلكترونيّة الخاصة بالجهات الشارية.
النزاهة:
1- مع مراعاة أحكام الـمادة 6 من هذا القانون، تُلزِم سلطة التعاقد كل العاملين لديها الـمولجين بعمليات الشراء بما هو آتٍ:
أ- عدم إفشاء أية معلومات أو معطيات تتعلّق بالأسرار الفنيّة أو التجاريّة والجوانب السرية للعروض، والتي اتصلت بعلـمهم أو حصلوا عليها جرّاء القيام بالـمهام الـموكلة إليهم.
ب- عدم تقديم معلومات اتصلت بعلـمهم أو حصلوا عليها جرّاء القيام بالـمهام الـموكلة إليهم، تشكّل منفعة لأشخاص ثالثين وبما يخالف مبدأ الـمعاملة العادلة والـمتسأوية لجميع العارضين الـمنصوص عليه في الـمادة الأولى من هذا القانون.
2- يلتزم موظفو سلطة التعاقد والعاملون لديها بقواعد السلوك الـمنصوص عليها في الـمادة 10 من هذا القانون وبالـمعايير الأخلاقية والـمهنية، ويمتنعون عن الـممارسات الفاسدة، بما في ذلك على سبيل الـمثال لا الحصر الاحتيال والتواطؤ والاختلاس وصرف النفوذ والتهديد وكذلك تفادي تضارب الـمصالح، كما هو مُعرَّف في الـمادة الثانية من هذا القانون والقوانين الأخرى ذات الصلة.
3- تستبعد سلطة التعاقد كلّ موظف أو عامل لديها مسؤول عن تقييم أو إبرام عقد شراء أو مراقبة تنفيذه خالف أحكام هذا القانون من الـمشاركة في القرارات الـمتعلّقة بالشراء، وتحيله إلى الـمراجع الـمختصة لاتّخاذ العقوبات الجزائية والتأديبية الـمنصوص عليها في القوانين النافذة ذات الصلة.
4- تُلزِم سلطة التعاقد العاملين لديها بمتابعة برامج تدريب على النزاهة،
لرفع مستوى الوعي حول مخاطر عدم النزاهة، مثل الفساد والاحتيال والتواطؤ ومراعاة أو تمييز فريق على آخر، والعقوبات الـمرتبطة بها، ولتطوير الـمعرفة حول السبل لـمواجهة هذه الـمخاطر وتعزيز ثقافة النزاهة.
5- تَشتَرِط سلطة التعاقد على الـمتعاملين معها الالتزام بأعلى معايير الأخلاق الـمهنية والـمواطنة الصالحة بخاصة خلال فترة الشراء وتنفيذ العقد، تحت طائلة اتخاذ قرارات استبعاد بحقهم وفق ما تنص عليه الـمادة 8 من هذا القانون. ولتحقيق هذا الـموجب، على العارضين والـملتزمين الامتناع عن الـممارسات التالية:
أ- «ممارسة فاسدة» وتعني عرض أو استلام أو تسليم أو استدراج أيّ شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير في عمل مسؤولٍ عام في عملية الشراء أو في تنفيذ العقد؛
ب- «ممارسة احتيالية» تؤدي إلى تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير في عملية الشراء أو تنفيذ العقد؛
ج- «ممارسات تواطؤية» من شأنها وضع أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من العارضين بهدف تقديم أسعار على مستويات زائفة وغير تنافسية؛
د- «ممارسات قهرية» تؤدي إلى إيذاء أشخاص في انفسهم أو في أهلهم أو في ممتلكاتهم، أو التهديد بإيذائهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، للتأثير في مشاركتهم في عملية الشراء أو تنفيذ عقد شراء؛
ه- أيّ ممارسة تؤدّي إلى التأثير سلباً في عملية الشراء وبما يخالف مبادئ هذا القانون.
6- لا يحق للـملتزم أو شركائه أو العاملين لديه تقاضي أية تعويضات أو عمولات أو حسومات أو دفعات متعلقة بالالتزام، غير الـمبالغ الـمستحقة بموجب العقد الـمبرم مع سلطة التعاقد.
التدقيق الداخلي:
1- يتولى، بقرار من رأس الادارة، واحد أو أكثر من العاملين لدى الجهة الشارية مهمة التدقيق الداخلي لتطبيق كافة أحكام هذا القانون والـمراسيم والقرارات التنظيمية، بما يتوافق مع حجم هذه الجهة وعدد وقيمة العقود التي تجريها.
2- يقوم العاملون الـمذكورون في الفقرة الأولى من هذه الـمادة بإبلاغ كل من هيئة الشراء العام والهيئات الرقابية الـمختصة فوراً عن أية مخالفات أو إهمال نتيجة التدقيق الداخلي، وايداع نسخة إلى رأس الادارة.
3- تُتَّبع في التدقيق الداخلي الـمعايير والأصول التي تضعها هيئة الشراء العام.
4- على هيئة الشراء العام والجهات الشارية إبلاغ الهيئات الرقابية الـمختصة بالـمخالفات الـمرتكَبة من قبل الـموظفين العامين لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والأنظمة النافذة. لا تحول الـملاحقات التأديبية والـماليّة دون الـملاحقة الجزائية أمام الـمحاكم الـمختصة.
العقوبـات:
بالإضافة إلى العقوبات الـمنصوص عليها في هذا القانون والقوانين الأخرى ولاسيّما قانون العقوبات، تُطبَّق العقوبات التالية:
أولاً: العقوبات الجزائية:
1- يُعاقَب كلّ من يخالف أحكام الفقرة الأولى من الـمادة 110 من هذا القانون بالحبس من شهرين إلى سنتين، وبالغرامة من عشرين ضعفاً إلى مئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ الـمخالفة، أو إحدى هاتَين العقوبتَين. وتُضاعَف الغرامة في حال التكرار.
2- يُعاقَب كلّ من يخالف أحكام الفقرة 5 من الـمادة 110 بالحبس لـمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تتراوح ما بين ضعفَي وثلاثة أضعاف الـمنفعة الـمادية الـمتوقّعة أو الـمحقّقة، وفي حال تعذّر تحديد قيمة الـمنفعة الـمادية الـمتوقعة بشكل دقيق تُطبّق غرامة تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ الـمخالفة.
3- يعاقَب الـموظّف أو الـمشرف وكلّ من اشترك في الإشراف واستلام الخدمات أو اللوازم أو الأشغال الـمنفّذة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح ما بين ضعفَي وثلاثة أضعاف قيمة الجزء من العقد الـمسؤول عن مراقبة تنفيذه أو استلامه أو الاشراف عليه، إذا تغاضى عن ضبط الـمخالفات الـمـرتـكـبـة أو أخـلّ بتنفيذ شروط العقد أو أهمل الـمراقبة أو تأخّر عن القيام بالإجراءات الـمتوجّب اتخاذها أو التخلّف عن القيام بموجباته الوظيفيّة وفق الأصول، كلّ حسب مسؤوليته. تُشدَّد العقوبة في حال التكرار.
4- يُطبَّق قانون العقوبات والقوانين الـمتعلّقة بمكافحة الفساد وخاصة قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنيّة لـمكافحة الفساد رقم 175/2020 تاريخ 8/5/2020 وتعديلاته وقانون التصريح عن الذمة الـماليّة والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع رقم 189 تاريخ 16/10/2020 وتعديلاته وسائر القوانين ذات الصلة على الجرائم التي تقع تحت طائلتها والـمرتبطة بتنفيذ هذا القانون. وعند تعارض هذه القوانين في ما بينها تُطبَّق العقوبة الأشدّ بحق الـملاحقين.
5- يُعاقَب الشريك والـمحرّض والـمتدخّل والـمستفيد بالعقوبة عينها الـمقرّرة للفاعل الأصلي في الجرائم الـمبيّنة أعلاه.
6- يُسأل الـملتزم من بين الأشخاص الـمعنويين، جزائياً، عن أفعال مديريه وأعضاء إدارته وممثّليه وعمّاله عندما يأتون هذه الأفعال بإسم الشخص الـمعنوي الـمذكور أو بإحدى وسائله وفق أحكام الـمادة 210 من قانون العقوبات.
ثانياً: العقوبات التأديبية والـماليّة:
يُلاحِق ديوان الـمحاسبة وإدارة التفتيش الـمركزي، كلٌّ في مجال اختصاصه، أصحاب القرار والـموظفين والعاملين لدى كل الجهات الشارية وغيرها من الهيئات الـمختصة بالشراء العام.
ثالثاً: الغرامات الـماليّة:
1- يَـفـرض ديوان الـمحاسبة، عفواً أو بناءً على طلب هيئة الشـراء العام، الغرامات بحق الجهات الشارية ويُلزمها بـدفـع غرامة مالية تتراوح ما بين عشـريـن ضـعـفـاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بـتـاريـخ الـمخالفة، وفق حجم الـمخالفة وخطورتها، في حال مخالفتها الأحكام الـمنصوص عليها في هذا القانون وأنظمته التطبيقيّة، ولاسيّما التي تتعلق بما يلي :
أ- مخالفة إجراءات الشراء الـمنصوص عليها في هذا القانون؛
ب- تجزئة الشراء خلافاً للقانون؛
ج- مخالفة أحكام مكافحة الفساد عند إجراء عمليات الشراء العام؛
د- عدم اتّخاذ الإجراء الـمناسب لتفادي، تحديد ومنع تضارب الـمصالح في إجراءات الشراء؛
ه- عدم الالتزام بأصول اعتماد طرق الشراء القانونية؛
و- مخالفة أصول النشر والإعلان وفق ما تنص عليه أحكام هذا القانون؛
ز- عدم إيداع هيئة الشراء العام وهيئات الرقابة وهيئة الاعتراضات الـمعلومات والـمستندات الـمطلوبة وفق الأصول؛
ح- عدم الالتزام بموجب التخطيط الـمنصوص عليه في الـمادة 11 من هذا القانون؛
ط- عدم الالتزام بالـمهل القانونية للإعلان ولتقديم العروض وللاستلام وعدم احترام فترة التجميد؛
ي- مخالفة مهل أصول إيداع ضمانات العرض وحسن التنفيذ؛
ك- إرساء التلزيم على عرض لا تتوفّر فيه الشروط الـمطلوبة أو لا يشكّل أفضل العروض الـمقدّمة؛
ل- إلغاء الشراء خلافاً للأصول الـمحدّدة في هذا القانون؛
م- عدم إنشاء سجلّ الشراء الـمنصوص عليه في الـمادة 9 من هذا القانون أو إدراج الـمعلومات فيه خلافاً للأصول؛
ن- عدم وضع التقرير السنوي الـمنصوص عليه في الـمادة 102 من هذا القانون؛
س- ارتكاب الأخطاء في تسجيل العروض الـمقدّمة؛
ع- إعاقة وصول العارضين إلى الـمعلومات والـمستندات الـمتاحة قانوناً؛
ف- تعديل الشروط والـمواصفات قبل وبعد التعاقد خلافاً لأحكام هذا القانون.
2- يُلزَم الـملتزم إدارياً من قبل هيئة الشراء العام بدفع غرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ الـمخالفة، وذلك عند مخالفته أحكام هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة.
3- يحق للجهة الشارية وللـملتزم الطعن بقرارات التغريم أمام مجلس شورى الدولة.
رابعاً: إساءة استخدام الحق في الإعتراض
1- يُعاقب العارض الذي يسيء استعمال حقّه في الاعتراض الـمنصوص عليه في الفصل السابع من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين عشرين ضعفاً ومئتي ضعف الحد الادنى للأجور النافذ بتاريخ اساءة استخدام الحق في الاعتراض.
2- تَفرض هيئة الشراء العام هذه الغرامة بناءً على طلب هيئة الاعتراضات.
3- تثبت الإساءة في استعمال الحق عند ردّ الاعتراضات الـمقدّمة ثلاث مرات متتالية، أو عند ثبوت تقديم الاعتراض لـمجرّد الـمماطلة أو عدم الجدية الواضحة.
4- عند توقيع الغرامة من قبل هيئة الشراء العام وفق هذا البند، تطبِّق الجهة الشارية إجراءات الإقصاء الـمنصوص عليها في الـمادة 40 من هذا القانون.
5- يحق للـملتزم طلب الطعن بقرارات التغريم والإقصاء أمام مجلس شورى الدولة.
الـملفات الجارية:
تُطبَّق على عمليات الشراء الجارية والتي تمّ الإعلان عنها قبل دخول هذا القانون حيّز التنفيذ القوانين النافذة بتاريخ الإعلان عن الشراء.
إلغاء الـمواد الـمتعارضة:
1- تُلغى الـمواد الـمئة وواحد وعشرون حتى الـمئة وواحد وخمسون ضمناً والـمواد 220، 221 و233 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته.
2- تُلغى الـمادة 157 من قانون الـمحاسبة العمومية الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته، إضافة إلى الـمرسومَين الـمتعلّقَين بها وهما الـمرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 الـمتعلّق بتصنيف الـمتعهدين ومكاتب الدروس للاشتراك بتنفيذ صفقات الأشغال العامة والـمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 الـمتعلّق بتحديد شروط الاشتراك في تنفيذ بعض الصفقات العامة، ويُعتمد التأهيل الـمسبق الـمنصوص عليه في الـمادة 19 من هذا القانون.
3- خلافاً لأحكام الـمادتين 762 و809 من قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية،
يجوز للسلطة الـمتعاقدة أن تُدرج في شروط العقد الخاصة بنداً ينص على أن تُحَلّ بطريق التحكيم الـمنازعات التي تَنشأ عن تنفيذ العقد. لا يكون البند التحكيمي نافذاً إلّا إذا كان مُجازاً بقرار معلَّل من مجلس الوزراء.
تُطبَّق على التحكيم في كلّ ما لا يتعارض مع ما تقدّم الأصول الـمنصوص عليها في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية.
4- تُلغى الـمواد 22 و23 و24 من الـمرسوم رقم 2460 تاريخ 19/11/1959 وتعديلاته (تنظيم التفتيش الـمركزي)، وكذلك الفقرة (ج) من الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.
5- كما يُلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون أو لا يتّفق مع مضمونه.
دقائق التطبيق:
تُحدَّد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الإقتضاء، بمراسيم تُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، غير أنه لا يمكن تعليق تطبيق هذا القانون على صدور هذه الـمراسيم والتي، وإلى حين صدورها، تَعتمد مؤقتاً الأنظمة والقرارات التطبيقيّة النافذة والصادرة تطبيقاً لقانون الـمحاسبة العمومية وتبقى صالحة ومعمولاً بها بقدر عدم تعارضها مع هذا القانون ومع مراسيمه التطبيقيّة.
بدء العمل بالقانون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد اثني عشر شهراً من تاريخ نشره.
بعبدا في 19 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب