المادة 19
(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون 309/2023 )
إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين:
1. يمكن للجهة الشارية أن تقوم بإجراءات تأهيل مسبق للعارضين، وفقاً لأحكام هذا القانون، لكي تُحدِّد العارضين الـمؤهَّلين. وتُطبَّق على إجراءات التأهيل الـمسبق أحكام الـمادة 7 من هذا القانون.
2. تُنشَر الدعوة إلى التأهيل الـمسبق وفقاً للـمادة 12 من هذا القانون.
3. تتضمَّن الدعوة إلى التأهيل الـمسبق ما يلي:
أ - إسم الجهة الشارية وعنوانها.
ب - ملخصاً لأهمّ الأحكام والشروط الـمطلوبة في عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق اجراءات التلزيم، يشمل طبيعة وكمية السلع الـمُراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الأشغال الـمُراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والـموقِع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك تاريخ تسليم السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات؛
ج - الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
د - - طريقة الحصول على ملفات التأهيل الـمسبق ومكان تسلّم هذه الـملفات أو الاطلاع عليها؛
هـ - كيفية ومكان تقديم طلبات التأهُّل الـمسبق والـموعد النهائي لتقديمها، وكذلك كيفية ومكان تقديم العروض والـموعد النهائي لتقديمها، إن كانت معروفةً آنذاك، وفقاً للـمادة 20 من هذا القانون؛
و - مكان وزمان (يُحدَّد بالساعة واليوم والشهر والسنة) فض ملفات التأهيل الـمسبق؛
ز - الـمِهل التي يجب خلالها إبلاغ العارضين بنتائج التأهيل؛
ح - أصول تبليغ العارضين نتائج التأهّل؛
ط - كل الـمعلومات الإضافية التي تقرّر الجهة الشارية إدراجها في الدعوة.
4. تُوفِّر الجهة الشارية مجموعة من وثائق التأهيل الـمسبق على موقعها الالكتروني إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام بالتزامن مع نشر الدعوة.
5. تُضمَّن وثائق التأهيل الـمسبق الـمعلومات التالية:
أ - التعليمات الخاصة بإعداد طلبات التأهُّل الـمسبق وتقديمها؛
ب - أيَّ أدلّة أو مستندات أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها العارضون لإثبات مؤهلاتهم؛
ج - إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مستخدَميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرة بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلّق بإجراءات التأهيل الـمسبق، وكذلك الصفة الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
د - إحالات مرجعية إلى هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة بإجراءات التأهيل الـمسبق ومراسيمها التطبيقيّة؛
ه - ما قد تضعه الجهة الشارية وفقاً لهذا القانون من شروط أخرى بشأن إعداد طلبات التأهُّل الـمسبق وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الـمسبق، على أن لا تحدّ هذه الشروط الإضافية من مشاركة العارضين الـمحتملين.
6. تَدرُس الجهة الشارية ملفات التأهيل لكلّ عارض يقدِّم طلباً للتأهُّل الـمسبق، وتقرِّر تأهيل العارضين الذين تتوفّر فيهم الشروط الـمطلوبة. لا تُطبِّق الجهةُ الشارية، عند اتخاذها قرارها، سوى الـمعايير والإجراءات الـمنصوص عليها في الدعوة إلى التأهُّل الـمسبق وفي وثائق التأهيل.
7. لا يحقّ الاستمرار في الـمشاركة في إجراءات التلزيم إلا للعارضين الذين تمّ تأهيلهم مسبقاً، على ألّا تتجاوز الفترة الزمنيّة التي تفصل ما بين تاريخ إعلان نتائج التأهيل الـمسبق والبدء بإجراءات التلزيم مهلة معقولة تتناسب مع أهمية الـمشروع وتعقيداته.
8. تُبلِّغ الجهة الشارية كلَّ عارض قدَّمَ طلباً للتأهُّل الـمسبق بنتيجة تأهُّله سلباً أم ايجاباً.
9. تُبلِّغ الجهة الشارية كلَّ عارض لـم يُؤهَّل بأسباب عدم تأهُّله.
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 309 تاريخ 19/04/2023, article 1, 26/04/2023
تعدل الـمواد 7، 11، 19، 46، 60، 76، 100، و101 من قانون الشراء العام، وفقاً لـما يلي:
1 ـ يعدل البند الأول من الـمادة 7 من قانون الشراء العام (شروط مشاركة العارضين) لإضافة شرطين (ط و ي):
ط ــ إفادة من وزارة الاقتصاد والتجارة تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الأجنبية.
ي ــ التصريح عن أصحاب الحق الاقتصادي حتى آخر درجة ملكية.
-2 تعدل الفقرة 3 من الـمادة 11 من قانون الشراء العام (وضع خطط الشراء) لتصبح:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة شهرين من بدء السنة الـمالية. تعمد هيئة الشراء العام إلى توحيد الخطط في خطة شراء سنوية موحدة ونشرها خلال مهلة 30 يوم عمل. تستثنى القوى الأمنية والعسكرية من التقيد بأحكام هذه الفقرةبدلاً من:
تُرسل الجهة الشارية خطتها الـمكتملة إلى هيئة الشراء العام في مهلة عشرة أيام عمل من تاريخ إقرار الـموازنة....
3 - تعدل الفقرة 3 ــ ج من الـمادة 19 من قانون الشراء العام )إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين) لتصبح:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.
تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».
بدلاً من:
الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون؛
تضاف الفقرة 10 إلى الـمادة 19 من قانون الشراء العام:
10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.
4 ــ تضاف فقرة سادسة إلى الـمادة 46 من قانون الشراء العام )شروط الاتفاق الرضائي(
6 ــ عند التعاقد مع الـمستشفيات والـمراكز الطبية والـمختبرات.
يلغى النص التالي من الفقرة الخامسة من الـمادة 46:
وذلك في الحالات التي لا يشكل فيها هذا التعاقد منافسة غير متكافئة للقطاع الخاص.
5 ـ يستبدل نص الفقرة 14 من الـمادة 76 من قانون الشراء العام بالنص التالي:
14 ــ التحقق من مؤهلات أعضاء لجان التلزيم والاستلام لدى الجهات الشارية وتضمين تقاريرها، عند الاقتضاء، مدى مطابقة هذه الـمؤهلات لشروط الخبرة والاختصاص الـمطلوبة.
6 ــ تلغى الفقرات 2 و3 من الـمادة 100 (أولاً) من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان التلزيم لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصا ص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
كما وتلغى الفقرات 1 و2 من الـمادة 101 من قانون الشراء العام، وتضاف إليها الفقرة التالية:
يتم تأليف لجان الاستلام لدى الجهات الشارية من أهل الخبرة والاختصاص وفقاً لأسس تضعها هيئة الشراء العام على أن تكون الأولوية في تشكيل هذه اللجان للأشخاص الـمدربين على الشراء العام.
7 ــ يضاف إلى الـمادة 60 من قانون الشراء العام فقرة ثالثة:
3 ــ يكتفى ببيان موقع من أصحاب الحقوق يتضمن تفصيل الخدمات أو اللوازم أو الأشغال عند تعذر تقديم فاتورة، كما يمكن الاكتفاء بالفاتورة عند تعذر الحصول على عرضين.
8 ــ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.