The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 19

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 309/2023 ) (عدلت بموجب قانون 309/2023 )

إجراءات التأهيل الـمسبق للعارضين:

1. يمكن للجهة الشارية أن تقوم بإجراءات تأهيل مسبق للعارضين، وفقاً لأحكام هذا القانون، لكي تُحدِّد العارضين الـمؤهَّلين. وتُطبَّق على إجراءات التأهيل الـمسبق أحكام الـمادة 7 من هذا القانون.

2. تُنشَر الدعوة إلى التأهيل الـمسبق وفقاً للـمادة 12 من هذا القانون.

3. تتضمَّن الدعوة إلى التأهيل الـمسبق ما يلي:

أ -­ إسم الجهة الشارية وعنوانها.

ب -­ ملخصاً لأهمّ الأحكام والشروط الـمطلوبة في عقد الشراء أو الاتفاق الإطاري الذي يُبرَم في سياق اجراءات التلزيم، يشمل طبيعة وكمية السلع الـمُراد توريدها ومكان تسليمها، أو طبيعة وموقع الأشغال الـمُراد تنفيذها، أو طبيعة الخدمات والـموقِع الذي يُراد تقديمها فيه، وكذلك تاريخ تسليم السلع أو إنجاز الأشغال أو تقديم الخدمات؛

ج - الـمعايير والإجراءات التي تُستخدم للتأكد من مؤهلات العارضين، وفقاً للـمادة 7 من هذا القانون.

تكون هذه الـمعايير خاضعة الـموافقة هيئة الشراء العام الـمسبقة».

د - - طريقة الحصول على ملفات التأهيل الـمسبق ومكان تسلّم هذه الـملفات أو الاطلاع عليها؛

هـ ­- كيفية ومكان تقديم طلبات التأهُّل الـمسبق والـموعد النهائي لتقديمها، وكذلك كيفية ومكان تقديم العروض والـموعد النهائي لتقديمها، إن كانت معروفةً آنذاك، وفقاً للـمادة 20 من هذا القانون؛

و -­ مكان وزمان (يُحدَّد بالساعة واليوم والشهر والسنة) فض ملفات التأهيل الـمسبق؛

ز -­ الـمِهل التي يجب خلالها إبلاغ العارضين بنتائج التأهيل؛

ح -­ أصول تبليغ العارضين نتائج التأهّل؛

ط ­- كل الـمعلومات الإضافية التي تقرّر الجهة الشارية إدراجها في الدعوة.

4. تُوفِّر الجهة الشارية مجموعة من وثائق التأهيل الـمسبق على موقعها الالكتروني إن وُجِد وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام بالتزامن مع نشر الدعوة.

5. تُضمَّن وثائق التأهيل الـمسبق الـمعلومات التالية:

أ -­ التعليمات الخاصة بإعداد طلبات التأهُّل الـمسبق وتقديمها؛

ب -­ أيَّ أدلّة أو مستندات أو معلومات أخرى يجب أن يقدّمها العارضون لإثبات مؤهلاتهم؛

ج -­ إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مستخدَميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرة بالعارضين وبتلقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلّق بإجراءات التأهيل الـمسبق، وكذلك الصفة الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛

د ­- إحالات مرجعية إلى هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين التي لها صلة مباشرة بإجراءات التأهيل الـمسبق ومراسيمها التطبيقيّة؛

ه -­ ما قد تضعه الجهة الشارية وفقاً لهذا القانون من شروط أخرى بشأن إعداد طلبات التأهُّل الـمسبق وتقديمها وبشأن إجراءات التأهيل الـمسبق، على أن لا تحدّ هذه الشروط الإضافية من مشاركة العارضين الـمحتملين.

6. تَدرُس الجهة الشارية ملفات التأهيل لكلّ عارض يقدِّم طلباً للتأهُّل الـمسبق، وتقرِّر تأهيل العارضين الذين تتوفّر فيهم الشروط الـمطلوبة. لا تُطبِّق الجهةُ الشارية، عند اتخاذها قرارها، سوى الـمعايير والإجراءات الـمنصوص عليها في الدعوة إلى التأهُّل الـمسبق وفي وثائق التأهيل.

7. لا يحقّ الاستمرار في الـمشاركة في إجراءات التلزيم إلا للعارضين الذين تمّ تأهيلهم مسبقاً، على ألّا تتجاوز الفترة الزمنيّة التي تفصل ما بين تاريخ إعلان نتائج التأهيل الـمسبق والبدء بإجراءات التلزيم مهلة معقولة تتناسب مع أهمية الـمشروع وتعقيداته.

8. تُبلِّغ الجهة الشارية كلَّ عارض قدَّمَ طلباً للتأهُّل الـمسبق بنتيجة تأهُّله سلباً أم ايجاباً.

9. تُبلِّغ الجهة الشارية كلَّ عارض لـم يُؤهَّل بأسباب عدم تأهُّله.

10 ـ تضع هيئة الشراء العام بالاشتراك مع الجهات الـمعنية معايير التصنيف للصفقات الـمتشابهة وتصدرها بقرار تنظيمي.

المادة 19 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/19/