المادة 26
قواعد الإعلان عن إرساء التلزيم:
1. تَنشر الجهة الشارية إعلاناً بإرساء التلزيم أو الاتفاق الإطاري، وذلك عندما يَبدأ نفاذ العقد أو يُبرَم اتفاقٌ إطاري، يُحدَّد فيه إسم الـمُلتزم وقيمة العقد.
2. لا تُطبَّق الفقرةُ 1 على تلزيم العقود التي تقلّ قيمتها عن السقفِ الـمالي الـمحدَّد في شروط استخدام طريقة الشراء بالفاتورة. إلّا أنّ على الجهة الشارية أن تَنشر، مرة في السنة على الأقل، إعلاناً جامعاً لكلّ ما أُرسي من عقود من هذا القبيل. كما لا تُطبَّق الفقرة 1 على تلزيم العقود التي تَتّسم بالسرية والـمتعلِّقة بالأمن والدفاع الوطني بحسب الفقرة 4 من الـمادة 46 .
3. تُنشَر الـمعلومات الـمنصوص عليها في هذه الـمادة على الـموقع الالكتروني للجهة الشارية إن وُجد، وعلى الـمنصة الإلكترونيّة الـمركزيّة لدى هيئة الشراء العام.