المادة 29
قيمة العقد وشروط تعديلها:
1- تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد ثابتة ولا تَقبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدَّدة وفقاً لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التالية، على أن يكون منصوص عليها صراحة في ملفات التلزيم:
أ- تطبيقاً لـمعادلات تَستَنِد إلى مؤشرات أسعار رسمية محلية وعند الإقتضاء دوليّة عندما لا تكون هذه الـمعادلات مُغطّاة ضمن قيمة العقد؛
ب- تطبيقاً لتعديلات ضريبية تُؤدي إلى زيادة تكلفة تنفيذ العقد؛
ج- عندما تَبرز الحاجة إلى كميات إضافية لأشغال أو سلع أو معدات أو تكنولوجيا أو خدمات من نفس الـمورّد أو الـمقاول، لأسباب تتعلَّق بتوحيد الـمواصفات أو بسبب الحاجة إلى التوافق مع السلع أو الـمعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات أو الأشغال الـموجودة، مع الأخذ في الاعتبار فعاليّة عملية الشراء الأصلية في تلبية احتياجات الجهة الشارية، وعلى ألّا تتخطى قيمة الإضافة 20% من قيمة العقد الأساسي لعقود اللوازم والخدمات و15% لعقود الأشغال؛
د- في الحالة الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من الـمادة 46؛
هـ- عندما تصدُر قوانين أو مراسيم من شأنها التأثير على قيمة العقد، وعلى أن يُعلَّل ذلك بموجب تقرير من الجهة الشارية.
2. تُراعى شروط الإعلان الـمنصوص عليها في الـمادة 26 من هذا القانون عند تعديل قيمة العقد.