The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب مرسوم 14063/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم 11339/2023 )

دفع قيمة العقد:

1- تُدفع قيمة العقد بعد تنفيذه وفقاً لأحكام الـمادة 5 من هذا القانون.

2-

أ-­ تُحدِّد شروط العقد طريقة الدفع بحسب مراحل التنفيذ أو بحسب الـمُنجزات، على أن تتناسب الدفعات مع الـمُنجزات، وعلى ألا تتجاوز تسعة أعشار الـمبلغ الـمستحق، ويبقى العشر موقوفاً في الخزينة إلى أن يتمّ الاستلام النهائي.

ب-­ تُردّ هذه التوقيفات عند الاستلام النهائي إذا كان العقد لا يحدِّد مدة لضمان اللوازم أو الأشغال أو الخدمات. ويمكن لسلطة التعاقد أن تكفّ عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما تغطي الضمانات الـمُعطاة مخاطر ما تبقّى من تنفيذ العقد. كما يحقّ لها استبدال التوقيفات العشرية بضمانة موازية.

ج-­ عند تسديد الدفعات وفقاً لأحكام هذه الفقرة يجب الأخذ بالاعتبار حسم الـمبالغ الضرورية لتسديد الدفعات على الحساب الـمشار إليها في الفقرة 3 ادناه.

3-

أ-­ يُمكن أن يُجيز العقد لسلطة التعاقد إعطاء الـملتزم سلفات لا تتخطّى //20// عشرين بالـمئة من قيمة العقد على ألا تتجاوز في أيّ حال سقفاً مالياً مُحدَّداً ب/15/ مليار ليرة لبنانية . يُعدَّل هذا السقف الـمالي بناءً على توصية من هيئة الشراء العام وبموجب مرسوم يُتَّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيسه، على ألّا يؤدي التعديل إلى مخالفة أهداف هذه الـمادة والـمبادئ التي كرّسها هذا القانون. يمكن لسلطة التعاقد، عند تجاوز النسبة الـمحدَّدة في هذه الفقرة، وفي حال نصَّت شروط العقد على ذلك، إعطاء الـملتزم سلفات لقاء كفالات مصرفية، وذلك بعد إبلاغ هيئة الشراء العام.

ب-­ تُعاد الكفالة الـمصرفية الـمُشار إليها في هذه الفقرة إلى الـملتزم عند حسم كامل مبالغ السلفات.

المادة 37 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/37/