المادة 65
الـمرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري:
1- يُرَسى كل عقد شراء بمقتضى الاتفاق الإطاري وفقاً لأحكام ذلك الاتفاق وشروطه ووفقاً لأحكام هذه الـمادة.
2- لا يجوزُ إرساء أيِّ عقد شراء بمقتضى الاتفاق الإطاري إلاَّ على مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات كان طرفاً في ذلك الاتفاق.
3- تسري أحكامُ الـمادة 24 من هذا القانون، باستثناء الفقرة 2 منها، على قبول العرض الـمُقدَّم الفائز بمقتضى الاتفاقات الإطارية غير الـمنطوية على تنافس في الـمرحلة الثانية.
4- في الاتفاق الإطاري الذي ينطوي على تنافس في الـمرحلة الثانية تسري على إرساء عقد الشراء الإجراءاتُ التالية:
أ- تُصدِر الجهةُ الشارية دعوة خطية إلى تقديم العروض تُوجَّه في وقت واحد على نحو:
1) يشملُ كلَّ مورِّد أو مقاول أو استشاري أو مُقدِّم خدمات طرف في الاتفاق الإطاري؛ أو
2) يقتصرُ على الـمورِّدين أو الـمقاولين أو الاستشاريين أو مُقدِّمي الخدمات الأطراف في الاتفاق الإطاري القادرين في ذلك الحين على تلبية حاجات تلك الجهة الشارية فيما يخص موضوع الشراء، شرط أن يُرسَل في الوقت نفسه إشعارٌ بالتنافس في الـمرحلة الثانية إلى جميع الأطراف في الاتفاق الإطاري لكي يَتسنى لهم الـمشاركة في التنافس في الـمرحلة الثانية؛
ب- تُضمَّن الدعوة إلى تقديم العروض الـمعلومات التالية:
1) بيان يعيد تأكيد أحكام الاتفاق الإطاري وشروطه القائمة التي تُدرَج في عقد الشراء الـمرتقب، مع تحديد أحكام وشروط الشراء التي تخضع للتنافس في الـمرحلة الثانية، وتقديم تفاصيل إضافية عن تلك الأحكام والشروط عند الاقتضاء؛
2) بيان يعيد تأكيد الإجراءات والـمعايير الـمتعلّقة بإرساء عقد الشراء الـمُرتقَب بما في ذلك التثقيل وكيفية تطبيقها؛
3) التعليمات الخاصة بإعداد العروض؛
4) كيفيةَ تقديم العروض والـمكان والـموعد النهائي لتقديمها؛
5) في حال السماح للـمورِّدين أو الـمقاولين أو الاستشاريين أو مُقدِّمي الخدمات بتقديم عروض بشأن مجموعة واحدة فقط من موضوع الشراء، وصفاً للـمجموعة أو الـمجموعات التي يجوز تقديمُ عرض بشأنها؛
6) الآلية الـمعتمدة لوضع سعر العرض وطريقة التعبير عنه، بما في ذلك بيان بما إذا كان السعر يشمل عناصر أخرى غير تكلفة موضوع الشراء نفسه، مثل ما قد ينطبق من رسوم جمركية وضرائب؛
7) إحالاتٍ مرجعيةً إلى هذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة وسائر القوانين والـمراسيم التي لها صلة مباشرة بإجراءات الشراء، بما فيها تلك التي تسري على الشراء الذي يَتضمَّن معلومات سريّة، والـمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على تلك القوانين والـمراسيم؛
8) إسم واحد أو أكثر من موظفي الجهة الشارية أو مُستخدميها يكون مسؤولاً عن الاتصال مباشرة بالعارضين وبِتَلَقّي اتصالات مباشرة منهم فيما يتعلّق بالتنافس في الـمرحلة الثانية، وكذلك التسمية الوظيفيّة لذلك الـموظف أو الـمستخدَم وعنوانه؛
9) إشعاراً بالحق الذي تنص عليه الـمادة 103 من هذا القانون في الشكوى أو الـمراجعة بشأن القرارات والتدابير التي تتّخذها الجهة الشارية ويُزعم بأنها لا تمتثل لأحكام هذا القانون، إلى جانب معلومات عن مدة فترة التجميد الـمنطبِقة، وفي حال عدم انطباق أيِّ فترة تجميد فبياناً بهذا الشأن والأسباب الداعية إلى ذلك؛
10) أيَّ إجراءات شكلية تصبح متوجّبة ما أنْ يُقبَل العرض الـمقدَّم الفائز لكي يبدأ تنفيذ عقد الشراء، بما في ذلك، عندما يكون منطبقاً، إبرام عقد شراء خطي وفق الـمادة 24 من هذا القانون؛
11) أيَّ متطلّبات أخرى تقرِّرها الجهة الشارية وفقاً لهذا القانون ومراسيمه التطبيقيّة بشأن إعداد العروض وتقديمها وبشأن سائر جوانب التنافس في الـمرحلة الثانية؛
ج- تُقيِّم الجهةُ الشارية جميعَ العروض الـمقدَّمة التي تتلقاها وتُحدِّد العرض الفائز وفقاً لـمعايير التقييم والإجراءات الـمُبيَّنة في الدعوة إلى تقديم العروض؛
د- تَقبَل الجهةُ الشارية العرض الـمُقدَّم الفائز وفقاً للـمادة 24 من هذا القانون.