المادة 83
مالية الهيئة:
1- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتتألّف مواردها الـماليّة مما يلي:
أ- مساهمة مالية سنوية خاصة تُدرَج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الـموازنة العامة للدولة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها؛
ب- الـمنح والهبات غير الـمشروطة من الـمؤسسات الدوليّة الـمانحة مع مراعاة تضارب الـمصالح؛
ج- أيّ موارد منصوص عليها في قوانين أخرى وغير ملحوظة بموجب هذه الـمادة.
2- تودَع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولّى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية والقوانين والأنظمة الـمرعيةّ الإجراء.
3- تضع الهيئة مشروع موازنة سنوية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويحدَّد في نظامها الـمالي كيفية إعداد الـموازنة وآلية الإنفاق وسائر الـمسائل الـماليّة الـمتعلقة بسير عملها.
4- يُفتَح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول.