The whole text

قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 In force

المادة 83

المادة 83

مالية الهيئة:

1- يكون للهيئة موازنة مستقلة وتتألّف مواردها الـماليّة مما يلي:

أ-­ مساهمة مالية سنوية خاصة تُدرَج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الـموازنة العامة للدولة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها؛

ب-­ الـمنح والهبات غير الـمشروطة من الـمؤسسات الدوليّة الـمانحة مع مراعاة تضارب الـمصالح؛

ج-­ أيّ موارد منصوص عليها في قوانين أخرى وغير ملحوظة بموجب هذه الـمادة.

2- تودَع أموال الهيئة في حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولّى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية والقوانين والأنظمة الـمرعيةّ الإجراء.

3- تضع الهيئة مشروع موازنة سنوية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة ويحدَّد في نظامها الـمالي كيفية إعداد الـموازنة وآلية الإنفاق وسائر الـمسائل الـماليّة الـمتعلقة بسير عملها.

4- يُفتَح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول.

المادة 83 من قانون رقم 244 تاريخ 19/07/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288693/article/83/