المادة 95
مالية هيئة الاعتراضات:
1- يكون لهيئة الاعتراضات موازنة مستقلة وتتألّف مواردها الـماليّة ممّا يلي:
أ- مساهمة مالية سنوية تُدرج في فصل خاص ضمن باب رئاسة مجلس الوزراء في قانون الـموازنة العامة للدولة.
ب- الرسوم الـمستوفاة تطبيقاً لنظامها الداخلي، في حال اعتماد استيفاء رسوم.
ج- أيّ موارد منصوص عليها في قوانين أخرى وغير ملحوظة بموجب هذه الـمادة.
2- تَضَع الهيئة مشروع موازنتها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، ويُحدَّد في نظامها الـمالي كيفية إعداد الـموازنة وآلية الانفاق وسائر الـمسائل الـماليّة الـمتعلقة بسير عملها.
3- تودَع أموال هيئة الاعتراضات في حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويَتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها وفق الأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية والقوانين الـمرعية الإجراء.
4- يُفتَح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد صدور هذا القانون وفقاً للأصول.