إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الـممدد بالـمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 (تمديد اعلان التعبئة العامة) لاسيما الـمادة الثامنة /8/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لاسيما الفقرة الاولى من الـمادة الاولى منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدلت الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الـممدد بالـمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 (تمديد اعلان التعبئة العامة)، لجهة تحديد الوزارات والادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات نسبة حضور الـموظفين بـ3 أيام أسبوعيا كحد أدنى بدلا من 66% من العدد الاجمالي للـموظفين.
والباقي دون تعديل.
عدلت الفقرة الاولى من الـمادة الاولى من الـمرسوم 8838 تاريخ 22/2/2022 (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: امين سلام
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم
وزير الصحة العامة
الامضاء: فراس الأبيض
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الاشغال العامة والنقل
الامـضاء: علي حمية
وزيرالداخلية والبلديات
الامـضاء: بسام مولوي
وزير الزراعة
الامضاء: عباس الحاج حسن
وزيـر السياحة
الامضاء: وليد نصار
وزير الصناعة
الامضاء: جورج بوشكيان
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاعلام
الامضاء: زياد الـمكاري
وزير العمل
الامضاء: مصطفى بيرم