All legislation

مرسوم Decree No. 8973 29/03/2022

تعديل الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الـممدد بالـمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 والفقرة الاولى من الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/22 اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية،

Type
مرسوم · Decree
Number
8973
Date
29/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 525
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 (Art. 8)
مرسوم رقم 8838 تاريخ 22/02/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8973 تاريخ 29/03/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الـممدد بالـمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 (تمديد اعلان التعبئة العامة) لاسيما الـمادة الثامنة /8/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 22/2/2022 (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لاسيما الفقرة الاولى من الـمادة الاولى منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدلت الـمادة الثامنة من الـمرسوم رقم 8406 تاريخ 19/10/2021 الـممدد بالـمرسوم رقم 8845 تاريخ 25/2/2022 (تمديد اعلان التعبئة العامة)، لجهة تحديد الوزارات والادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات نسبة حضور الـموظفين بـ3 أيام أسبوعيا كحد أدنى بدلا من 66% من العدد الاجمالي للـموظفين.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

عدلت الفقرة الاولى من الـمادة الاولى من الـمرسوم 8838 تاريخ 22/2/2022 (اعطاء مساعدة اجتماعية مؤقتة، على سبيل التسوية، لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والـمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/2022 وذلك لحين اقرار مشروع الـموازنة العامة لعام 2022)، لجهة اعطاء، على سبيل التسوية، العاملين في القطاع العام الذين يلتزمون، وإعتبارا من تاريخه، بالحضور /3/ أيام أسبوعيا كحد أدنى، بدلا من الحضور في الدوام الرسمي العادي.

والباقي دون تعديل.

المادة 3

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: امين سلام وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل وزير الخارجية والـمغتربين الامضاء: عبد الله بو حبيب وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الصحة العامة الامضاء: فراس الأبيض وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الاشغال العامة والنقل الامـضاء: علي حمية وزيرالداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الزراعة الامضاء: عباس الحاج حسن وزيـر السياحة الامضاء: وليد نصار وزير الصناعة الامضاء: جورج بوشكيان وزير العدل الامضاء: هنري خوري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاعلام الامضاء: زياد الـمكاري وزير العمل الامضاء: مصطفى بيرم