المادة 1
يحدد هذا القرار أصول تطبيق أحكام المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/6/1977 (المؤسسات ذات المنفعة العامة) المتعلقة بإستفادة المؤسسات ذات المنفعة العامة من نفس الاعفاءات الضريبية التي تستفيد منها المؤسسات العامة، لجهة رسم الطابع المالي.