المادة 2
أ - تعفى المؤسسات ذات المنفعة العامة اسوة بالمؤسسات العامة من رسم الطابع المالي عن الصكوك والكتابات التي تنشئها في الحالات التالية:
عندما لا تكون خاضعة للرسم المقطوع وفقاً للتعرفات المبينة في الجدول رقم 1 أو 2 الملحقين بقانون رسم الطابع المالي.
عندما لا تكون خاضعة للرسم النسبي المنصوص عليه في المادة 14 من قانون رسم الطابع المالي.
تشكل عقودا واتفاقات جارية مع الغير ويتوجب على هذا الغير تأدية الرسم عن النسخ التي تعود إليه منها.
ب - تعفى من الرسم صكوك القروض التي تعقدها المؤسسات ذات المنفعة العامة.