المادة 16
إدارة الأزمات:
تتولى الوكالة تحليل وتدارك المخاطر التي قد تلحق بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة جراء استهلاك الدواء أو المتممات الغذائية أو المنتجات الطبيعية أو المستحضرات أو المستلزمات الطبيّة ذات الصلة أو اللقاحات.
تتمتع الوكالة لدى ممارستها هذه المهام بأوسع الصلاحيات لا سيما:
أ- تقييم المخاطر عبر تحديد مصدر الخطر وخصائصه ودراسة احتمالات التعرض لهذا الخطر على صعيد صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، على أن يستند هذا التعميم إلى المعلومات والمعايير العلمية المحلية والدولية المتوافرة.
ب- وضع خطة لمواجهة هذه المخاطر تتضمن إجراءات الوقاية والمراقبة بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المختصة، لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
ج- إعلام المواطنين والإدارات المختصة عن هذه المخاطر وإجراءات الوقاية والمراقبة، مع احترام مبدأ السرية عند الاقتضاء بما لا يتعارض مع مصلحة المستهلك الصحية والحياتية.
د- وفي حال توافر معلومات مؤكدة ومعتمدة حول حصول أو احتمال حصول خطر جسيم على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة جراء استعمال دواء معين أو متمم غذائي أو مستحضر ذات صلة أو لقاح، على الوكالة إبلاغ الوزارات والإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الآيلة إلى الحفاظ على الصحة العامة، في ما خص المنتج المعني عبر:
1- منع الاستيراد أو التصدير.
2- تحديد شروط خاصة للاستيراد أو التصدير.
3- منع التداول به.
4- اعادة التصدير على نفقة المستورد.
5- الإتلاف بشكل سليم بيئياً على نفقة المستورد.
تبليغ هذه القرارات إلى مجلس الوزراء والإعلان عنها عبر وسائل الإعلام وعلى الموقع الرسمي للوكالة.
ه- تُنشئ الوكالة نظاماً للإنذار السريع يكون بمثابة شبكة اتصال كفيلة بجمع واستلام المعطيات والمعلومات الضرورية كافة وإشعار الجهات المعنية المختلفة بالمخاطر المحتملة الناتجة أو التي يمكن أن تنتج عن استعمال دواء أو مستلزم طبّي أو متمّم غذائي أو لقاح أو منتج ذات صلة؛ معين قبل أو بعد طرحه في الأسواق.
و- تعتبر حالة طارئة عندما يثبت علمياً بأن الدواء ذو المنشأ الوطني أو المستورد يشكل خطراً على صحة المستهلك أو أنه غير سليم أو قد تكون له آثار سلبية مهمة على حياته وأنه لا يمكن السيطرة على هذه المخاطر والحد من الآثار السلبية عن طريق اتخاذ التدابير العادية.
تعلن الوكالة بعد التنسيق مع الإدارات المعنية الحالة الطارئة وتنشرها في وسائل الإعلام وترفع كتاباً إلى النيابة العامة المختصة التي يعود إليها اتخاذ التدابير المؤقتة وفقاً لما يأتي:
1- وقف إنتاج الدواء أو مستلزم طبّي أو متمّم غذائي أو لقاح أو منتج ذات صلة ذي المنشأ الوطني وتسويقه ومصادرة الكميات الموجودة في الأسواق وختم المؤسسة المصنّعة أو المستوردة بالشمع الأحمر وإقفالها مؤقتاً عند الاقتضاء.
2- وقف استيراد الدواء أو مستلزم طبّي أو متمّم غذائي أو لقاح أو منتج ذات صلة ومصادر الكميات المستوردة سلفاً.
3- تنظر محكمة استئناف الجنح المختصة في الجرائم المضبوطة وفقاً لأحكام هذا القانون، او تلك المحال اليها في متنه وتطبق بشأنها اصول المحاكمات الموجزة.