المادة 17
الرقابة الصحية:
مع مراعاة المهام الرقابية المناطة بسائر الوزارات والإدارات المعنية وبالتنسيق معها؛ تتولى وحدة المراقبة في الوكالة مراقبة جميع مراحل الاستيراد والتصنيع والتمويل والتوضيب والتعليب والتغليف والتوزيع والنقل والتخزين والعرض والتحضير والتقديم والبيع مباشرة إلى المستهلك، للتحقق من سلامة المنتج الدوائي وخضوعه للشروط والمواصفات المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والقرارات الموضوعة تطبيقاً له.
يكون للمراقب الصحي، من قبل الوكالة؛ صفة الضابطة العدلية ويتمتع بأوسع الصلاحيات لإتمام مهمته ومنها:
- الدخول إلى مستودعات الدواء بشكل عام ومصانع الأدوية والمستودعات الخاصة بها.
- أخذ عينات ونماذج وطلب إخضاعها لمعاينة مخبرية.
- تنظيم المحاضر في حال وجود مخالفات.
- رفع تقرير فوري إلى إدارة الوكالة في حال تبين له وجود حالة طارئة بالمفهوم الوارد في هذا القانون لاتخاذ الإجراءات الضرورية بالسرعة القصوى.