المادة 9
السلطة التنفيذية: المدير العام واللجان:
أ- يتألف الجهاز التنفيذي للوكالة من مدير عام ومن وحدات إدارية وفنية؛ إضافة إلى لجان علمية واستشارية تنشأ بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الوكالة بناءً على اقتراح المدير العام.
يترأس الجهاز التنفيذي مدير عام متفرغ يعيّنه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية المبني على توصية مجلس إدارة الوكالة تبعاً لمعايير الكفاءة والتخصص والخبرة المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويكون المدير العام مسؤولاً عن حسن إدارة أعمال الوكالة لا سيما فيما خص:
1- تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي يقرها مجلس الإدارة.
2- مراقبة الالتزام بالقواعد القانونية النافذة في مجال اختصاص الوكالة.
3- القيام بالمهام المرتبطة بإدارة شؤون الموظفين والتنظيم الداخلي للوكالة.
ب- تُنشأ اللجان العلمية بموجب قرارات تصدر عن مجلس إدارة الوكالة بناء على اقتراح المدير العام.
ج- تؤلف لجنة استشارية دائمة للوكالة تضم المعنيين في النشاطات المتصلة بأعمال الوكالة على الشكل الآتي:
1- ممثل عن كل من نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس.
2- ممثل عن نقابة صيادلة لبنان.
3- ممثل عن نقابة مصانع الأدوية في لبنان.
4- ممثل عن نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان.
5- ممثل عن تجمع الشركات العالمية المصنعة للدواء والعاملة في لبنان.
6- ممثل عن نقابة تجار ومستوردي المعدات والمستلزمات والمواد الطبية والمخبرية.
يجب أن يكون ممثلو الجهات المحددة أعلاه من ذوي الاختصاص والخبرة في قطاع الدواء أو صناعته أو تسويقه أو تصديره أو استيراده.
لا يتقاضى أعضاء اللجنة الاستشارية أي تعويضات وتحدد ولايتهم بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
إن دور اللجنة استشاريٌ وعليها إبداء الرأي للوكالة بمشاريع واقتراحات القوانين والإجراءات والتدابير التي تحوِّلها إليها قبل اعتمادها من قبلها، في مهلة أقصاها شهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
د- تحدد في نظام الوكالة الداخلي نشاطات الوحدات التي يتألف منها الجهاز التنفيذي وكيفية تطبيق هذه النشاطات.