المادة 12
إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية، وفي حال شغور منصب نائب النقيب فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة.