The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 12

المادة 12

إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية العامة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى نائب النقيب منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية، وفي حال شغور منصب نائب النقيب فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة.

المادة 12 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/12/