The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 13

المادة 13

1- اذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز العضو الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين.

2- عند عدم وجود عضو رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الأعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفاً من الأعضاء الباقين بعد أول جمعية عادية ينتخب فيها من يملؤون المركز أو المراكز الشاغرة لنهاية مدة ولاية المجلس.

3- إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، لانتخاب من يملؤون هذه المراكز لنهاية مدة ولاية المجلس.

4 ­- في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.

المادة 13 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/13/