المادة 13
1- اذا شغر مركز من مراكز أعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز العضو الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين.
2- عند عدم وجود عضو رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الأعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفاً من الأعضاء الباقين بعد أول جمعية عادية ينتخب فيها من يملؤون المركز أو المراكز الشاغرة لنهاية مدة ولاية المجلس.
3- إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، لانتخاب من يملؤون هذه المراكز لنهاية مدة ولاية المجلس.
4 - في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.