The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 2

المادة 2

لأجل تطبيق غايات هذا القانون تعتمد هذه التعريفات للمصطلحات الاتية:

1- النفساني العيادي: كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني العيادي من وزارة الصحة العامّة. ويندرج ضمنه كل اختصاص قد يتفرّع مستقبلًا من النفساني العيادي، ويكون حكمًا من التفرّعات المعترف بها من قِبل وزارة الصحة العامّة ونقابة النفسانيين في لبنان. وهو خبير في تقييم السلوك والمشاعر وأساليب التفكير، يعمل مع الأشخاص الذين يعانون من صعوبات نفسية، ويقيّم الأداء النفسي والعقلي لهؤلاء الأشخاص ويقدّم لهم التوصيات، كما وينفّذ التدخلات

العيادية اللازمة بجلسات محدودة العدد الممهدة للإحالة إلى المعالج النفسي عند الاقتضاء، وذلك بهدف مساعدة طالبي الخدمة على تحسين صحتهم النفسيّة والعقلية، وعلى تحسين مستوى تفاعلهم مع بيئتهم. ويقوم النفساني العيادي أيضًا بدور توعية الأفراد والأُسر والمجتمعات حول أهمية الصحة النفسية، وحول سبل الوقاية من السلوكيّات ذات الأثر السلبي على الأفراد كما وعلى المجتمعات.

2 - المعالج النفساني: هو نفساني عيادي أولاً، حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني العيادي من وزارة الصحة العامّة، ويكون متخصّصًا بتقنيات العلاج النفسي اللادوائي، وفق مراكز تأهيلية لتأمين التمرّن حول الطرائق العلاجية المعترف بها بحسب المدارس العلاجية العالمية ووزارة الصحّة العامة ونقابة النفسانيين في لبنان؛ وهو يقدّم العلاج النفسي بهدف مساعدة طالب الخدمة العلاجيّة على إحداث تغييرات مهمة في أدائه الإدراكي أو العاطفي أو السلوكي، كما وفي نظامه الشخصي أو في حالة صحته النفسية. يتجاوز العلاج النفسي المساندة النفسيّة أو تقديم المشورة والدعم.

3 - النفساني غير العيادي (التربوي): هو كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني غير العيادي (التربوي) من وزارة الصحة العامّة، ويندرج ضمنه كل اختصاص قد يتفرّع مستقبلًا من النفساني غير العيادي (التربوي)، ويكون حكمًا من التفرعات المعترف بها من قِبل وزارة الصحة العامّة ونقابة النفسانيين في لبنان. ويقوم بمساعدة الأفراد، ضمن المؤسسات التربويّة (دور حضانة، مدارس، جامعات ومراكز تربوية متخصّصة) على تحقيق نموّهم التربوي السليم، وعلى تخطي صعوباتهم التعلميّة، وعلى تحقيق مشاريعهم الحياتيّة. كل ذلك عبر قيامه بتقنيات المقابلة النفس ­ تربويّة وعبر الاستعانة بالروائز النفسيّة والتعليميّة والتربويّة لتقييم القدرات الذهنية واستراتيجيّات التعلّم التي يستخدمها المتعلمون و/أو الطلاب. كما يساهم مع الإدارة التربويّة، على تحقيق برامج الإرشاد والتوجيه والتوعية في المجتمعات التربويّة.

المادة 2 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/2/