المادة 3
لنقابة النفسانيين أدوار صحيّة نفسيّة، علميّة، إداريّة، إرشاديّة ومهنية وهي تهدف إلى:
1- رفع مستوى مهنة النفساني والسهر على حُسن تطبيق روحيّة آدابها المهنيّة، والاجتهاد في سبيل تأمين الشروط الإنسانيّة والأخلاقيّة التي تكفل احترام طالب خدمات الصحة النفسية والتزام حمايتِه وصون حقوقه.
2- توحيد كلمة النفسانيين والدفاع عن حقوقهم والمحافظة على مصالحهم المعنويّة والماديّة المشروعة السعي إلى تطوير مهنة النفساني من النواحي العلمية والعملية ورفع مستواها بشكل يتلاءم والتطورات المهنية العالمية والتنوع في الاختصاصات.
3- تنظيم مؤتمرات علمية، وطنية، إقليمية وعالمية والمشاركة فيها وذلك بهدف تحديث وتقييم الأسس العلمية لمهنة النفساني والتعرف على احدث المستجدات العلمية في هذا المجال، وبالتالي الحفاظ على المستوى العلمي العالي في ممارسة المهنة.
4- العمل على وضع ونشر الأبحاث العلمية التي تخدم مهنة النفساني وترفع من مستواها وتساعد في خدمة الشأن الصحي.
5- إبداء الرأي وتقديم المقترحات بشأن مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة النفساني والاتفاقيات في مجال الصحة النفسيّة، لدى المراجع الرسميّة لا سيما وزارتي الصحّة العامّة والتربية والتعليم العالي، واللّجان النيابيّة المعنيّة.
6- التنسيق مع الإدارات والمؤسسات الحكوميّة، لا سيما وزارات: الصحة العامّة، الشؤون الاجتماعيّة، التربية والتعليم العالي، الداخليّة والبلديّات، الماليّة ووزارة العدل، لاقتراح السياسات والاستراتيجيات، ولاتخاذ القرارات المناسبة في مجال الصحة النفسيّة.
7- المشاركة مع جميع الجهات المحليّة والدوليّة والإقليمية في كل المبادرات التي تساهم في تحسين الصحّة النفسيّة وتصون حقوق الإنسان.
8- المشاركة، مع وزارة الصحة العامّة، في وضع المعايير الخاصّة بإعطاء التراخيص الرسميّة لمراكز التدريب المعتمدة لتدريب النفساني العيادي والنفساني غير العيادي (التربوي) وفق نهج علاجي معيّن.
9- المشاركة، مع وزارة الصحة العامة ووزارة التربية والتعليم العالي والجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة اللبنانية المرخّص لها في لبنان، بوضع المواد التعليمية والمناهج الخاصة المتعلقة بمجال الصحة النفسية وتحديثها.
10- إصدار لوائح بالتخصّصات المتفرعة عن اختصاصي النفساني العيادي والنفساني غير العيادي (التربوي) بالتعاون مع الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة اللبنانية المرخّص لها في لبنان وبعد مصادقة وزارة الصحة العامة.
11- التنسيق مع الوزارات المعنيّة والمؤسسات الإعلاميّة ومرجعيّات التواصل الاجتماعي بما يتعلق بالإعلام المرتبط بالصحّة النفسيّة.
12- التنسيق مع النقابات الإلزاميّة للمهن الموازية و/أو المتداخلة بهدف المحافظة على حقوق المهنيّين وأصول المهنة.
13- إبداء الرأي، لدى المرجعيّات الرسميّة المعنيّة، في موضوع إرسال بعثات النفسانيين وحضور المؤتمرات المحلّية والدوليّة في هذا المجال.
14- السّعي إلى حل النزاعات التي تقع فيما بين النفسانيين أنفسهم أو فيما بين النفسانيين والغير والمتعلقة بمزاولة المهنة.
15- منح افادات المزاولة المهنيّة للنفسانيّين الملتزمين قوانين ممارسة المهنة ومبادئ المناقبيّة المهنيّة.
16- اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين لواجبات وأخلاقيات المهنة.
17- وضع دليل للتعرفة وللبدل وتحديد الحد الأدنى لكلفة التدخلات النفسية من قبل مجلس النقابة.
18- وضع وتنفيذ سياسة تأمين صحّي وتقاعد ومعونة اجتماعية بما يتناسب مع مصلحة وخصائص المهنة ووفق القوانين المعمول بها.