The whole text

قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 4

المادة 4

تتألف نقابة النفسانيين من جميع النفسانيين المدونة اسماءهم في جداولها.

1- لا يحق لأي نفساني أن يمارس عمله على جميع الاراضي اللبنانية إذا لم يكن اسمه مسجلاً في النقابة، وشرط الاستحصال على إجازة مزاولة المهنة على الأراضي اللبنانية من قبل وزارة الصحة العامة.

2- يَفقد النفساني حقّه في ممارسة المهنة على الأراضي اللبنانية إذا شُطب اسمه من سجلات النقابة، أو طَلب تعليق انتسابه الى النقابة طيلة مدة التعليق، أو أصدرت محكمة لبنانيّة أو أجنبيّة حكماً مبرماً بحقّه يدينه بجرم شائن أو بجناية أو بمحاولة جناية.

3- بصورة استثنائية، يخضع كل من مارس هذه المهنة منذ اكثر من سبع سنوات، دون حيازة شهادة في علم النفس العيادي، لامتحان أهلية يحدّده ويُجريه مجلس النقابة في مدة اقصاها سنة واحدة من تاريخ إنشاء مجلس النقابة، ويكون امتحان الأهلية مطابقاً لامتحان الكولوكيوم في علم النفس العيادي والذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفق أسس منهجية أكاديمية.

إن نجاح الامتحان وإتمام الدورة التدريبية شرطان متلازمان يسمحان للمرشح الانضمام إلى النقابة بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، ضمن مهلة السنة من تاريخ انتخاب أول مجلس نقابة.

المادة 4 من قانون رقم 254 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289042/article/4/