المادة 2
تعدل المادة 6 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:
"المادة 6 الجديدة: توقيع عمليات الادارة:
يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق تواقيع كل من الرئيس وأمين السر وامين الصندوق الذي يضبط القيود على مسؤوليته المباشرة وفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر».