المادة 1 اصدار
صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 259 05/01/2022
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوق تقاعد المحامين، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون تعديل بعض احكام القانون رقم 62/1988 المتعلق بصندوقي تقاعد لمحامي بيروت وطرابلس
تعدل المادة 2 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:
"المادة 2 الجديدة: موارد الصندوق
موارد هذا الصندوق هي:
أ- مساهمة الدولة.
ب- دخل طابع المحاماة بقيمة /5000/ خمسة آلاف ليرة يجب على المحامين الصاق هذا الطابع على الاوراق الآتية:
- الاستحضار ولائحة المدعى عليه الاولى وطلبات التدخل ولائحة المطلوب إدخاله الاولى لدى جميع المحاكم المدنية والشرعية والمذهبية والادارية والعسكرية ولدى مجالس العمل التحكيمية واللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية بداية واعتراضاً واستئنافاً وتمييزاً واعادة محاكمة واعتراض الغير ومداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القاضي.
- طلب التنفيذ واستدعاء الحجز على أنواعه.
- الوكالات لدى جميع المحاكم المذكورة أعلاه ولدى جميع دوائر التنفيذ وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
- اتخاذ صفة المدعي الشخصي او استدعاء الشكوى الجزائية وجواب المدعى عليه بداية واستئنافاً وتمييزاً ولدى قضاة التحقيق والهيئات الاتهامية.
ويكون إلصاق هذه الطوابع الزامياً لدى تقديم الاوراق المبينة أعلاه الى المحاكم سواء قدمها المحامي أو مثّل بعد تقديمها.
ان الوكالات العامة تخضع لطابع المرافعة في كل قضية على حدة وفي كل درجة من درجات المحاكمة.
ج- تكون قيمة الطابع التقاعدي المنصوص عنه في المادة 15 من قانون 18/12/1978 /5000/ خمسة آلاف ليرة نصفها للصندوق التعاوني، يُلصق على كل لائحة او مذكرة أو استدعاء يقدمها المحامي الى اية سلطة قضائية، باستثناء استدعاء الدعاوى واللائحة الجوابية الاولى الخاضعين لطابع المحاماة.
د- رسم تقاعد تقرره الجمعية العامة يستحق في اليوم الاول من كل عام ويجب تسديده في مهلة اقصاها 30 نيسان من كل سنة من جميع المحامين العاملين والمتدرجين ويمكن تمديد هذه المهلة بقرار من مجلس النقابة.
ان عدم دفع هذا الرسم في المهلة المحددة أعلاه يعرّض المحامي للملاحقة والتدابير المنصوص عليها في قوانين وأنظمة النقابة المرعية الاجراء في مثل هذه الحالة.
ه- رسم محاماة قدره نصف بالمئة من قيمة الاحكام التي تصدر في الدعاوى الخاضعة للرسم النسبي بموجب قانون الرسوم القضائية، أما الاحكام الخاضعة للرسم القضائي المقطوع فيستوفى عنها رسم محاماة مقطوع:
/25000/خمسة وعشرون الف ليرة عن كل حكم بدائي.
/50000/خمسون الف ليرة عن كل قرار استئنافي.
/100000/ماية الف ليرة عن كل قرار يصدر عن محكمة التمييز او مجلس الشورى.
يتوجب رسم المحاماة في جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والمذهبية ولجان الاستملاك ومجالس العمل التحكيمية وسائر اللجان القضائية والادارية التي لها الصفة القضائية.
تستثنى من هذه التعرفة الاحكام الصادرة في المخالفات الجزائية وفي الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مليون ونصف المليون ليرة لبنانية.
يُحصّل رسم المحاماة كما تحصّل الرسوم والنفقات بواسطة قلم المحكمة، عند استخراج الحكم.
و- ما تقرر الجمعية العامة أخذه من أموال صندوق النقابة في نهاية كل سنة.
ز- المنح والهبات والاكتتابات وما يوصى به للصندوق.
ح- عائدات أموال الصندوق».
تعدل المادة 6 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:
"المادة 6 الجديدة: توقيع عمليات الادارة:
يجب ان تحمل عمليات ادارة الصندوق تواقيع كل من الرئيس وأمين السر وامين الصندوق الذي يضبط القيود على مسؤوليته المباشرة وفقاً للقواعد المتبعة في مسك الدفاتر».
تعدل المادة 7 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:
"المادة 7 الجديدة: ايداع الاموال واستثمارها:
ان الاموال التي تؤلف دخل صندوق التقاعد تودع لدى ورودها مصرفاً مقبولاً من الحكومة. للجنة إدارة صندوق التقاعد ان تستثمر جزءاً من الاموال لا يتجاوز النصف بالطرق التي تراها مناسبة بقرار تتخذه بأكثرية لا تقل عن سبعة أصوات لنقابة بيروت وأربعة أصوات لنقابة طرابلس، وعند الاقتضاء يمكن ان يتجاوز الاستثمار النصف شرط أن تقرر ذلك اللجنة بأكثرية تسعة أصوات لنقابة بيروت وخمسة أصوات لنقابة طرابلس».
تعدل المادة 9 من القانون رقم 62/1988 (صندوق تقاعد محامي بيروت وطرابلس) على الشكل الآتي:
"المادة 9 الجديدة: المستفيدون من المرتب التقاعدي:
يستفيد من المرتب التقاعدي:
- كل محام لبناني بلغ الثامنة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة التابع لها مدة خمسة وثلاثين سنة من الممارسة الفعلية وفق المعايير التي تحددها النقابة، شرط أن يطلب هو إحالته على التقاعد. تدخل مدة التدرج في حساب مدة المزاولة لحد أقصاه ثلاث سنوات. ولكل محام بلغ الستين من العمر ومضى على ممارسته المهنة ثلاثون سنة، الحق في طلب إحالته على التقاعد على أن يستفيد من ثلثي المرتب التقاعدي.
- كل محام لبناني مضى على قيده في كل من نقابتي محامي بيروت وطرابلس خمس عشرة سنة وأصيب بعجز دائم يمنعه مزاولة المهنة او أي عمل آخر.
أما المحامي الذي لم يمض على قيده في النقابة خمس عشرة سنة ويصاب بعجز دائم يمنعه من مزاولة المهنة او أي عمل آخر، فيستفيد بنسبة واحد من خمسة عشر من المرتب التقاعدي عن كل سنة من سنيّ مزاولة المحاماة.
عائلة المحامي اللبناني كما هي معرّفة بالمادة /11/ من هذا القانون وذلك في حال وفاته.
يوزع ما يكون مستحقاً للمحامي بين أفراد عائلته وفقا لأحكام هذا القانون.
لا تدخل في حساب المهل المحددة أعلاه، المدة التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 كانون الثاني 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي