The whole text

قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022 In force

المادة 6

المادة 6

تقديم طلبات الترخيص والقرار بشأنها:

1- تقدّم طلبات تأسيس «المراكز وصالات اللياقة البدنيّة الصحيّة» الى الوزارة، على ان يبتّ الوزير بطلبات التراخيص بقرار معلّل خلال مهلة 60 يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب، وفي حال عدم البتّ به خلال المهلة المذكورة، قبولاً أو رفضاً، يعتبر الطلب مرفوضاً ضمنياً.

2- في حال الرفض الصريح او الضمني، يمكن لمقدم الطلب ان يتقدم الى الوزير بمراجعة استرحامية خلال مهلة أسبوع من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني، وعلى الوزير أن يبتّ بالطلب بقرار معلل خلال مهلة أسبوعين من تاريخ تسجيله في قلم الوزارة.

3. لا تمس المهل المذكورة اعلاه بحق مقدم الطلب بمراجعة مجلس شورى الدولة عند الاقتضاء.

المادة 6 من قانون رقم 264 تاريخ 05/01/2022 https://lebaneselegislation.com/law/289053/article/6/